حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430364632

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢١ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470024344/1444
رقم الحكم:4430364632
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470024344 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430364632 التاريخ: ٢١ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم 4470024344 لعام 1444 هـ المدعي: الشركه العربيه لدعم وتأهيل المباني المحدوده المدعى عليه: شركة السيف مهندسون مقاولون المحدودة الوقائع: تتلخص واقعات هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم, في أنّ وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى لهذه المحكمة ذكر فيها بأنه موكله تعاقد مع المدعى عليه على أن يقوم بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن أعمال عزل وذلك في أعمال العزل المائي، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣٦,١٤٥,٣٥٤.٠٠) ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٣,٩٥٦,٢٦٧.٠٠) ريال، سُدد منها مبلغ قدره (١٠,٦٦٨,١٣١.٠٠) ريال، والمتبقي (٣,٢٨٨,١٣٦.٠٠) ريال، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بتسليم المدعي مبلغ الاستحقاق وفق المطابقة المالية المصادق عليها من المدعى عليها،إضافة إلى أتعاب المحاماة. وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية تشير الدائرة إلى عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة، وطلبت ممثلة المدعية السير في الدعوى بحالتها، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة, ثمّ أصدرت حكمها هذا مبنياً على التالي من: الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليه بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً، ؛ ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام أبشر ، ولمّا كان المدعي قد طلب السير في الدعوى والحكم له بالمبلغ المدّعى به، ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)،وأما عن موضوع الدعوى ولما كان وكيل المدعية حصر دعواه في إلزام المدعى عليها بمبلغ قدرة (3.288.136) ريال، قيمة أعمال مقاولات لصالح المدعى عليها بالإضافة إلى أتعاب المحاماة وحيث قدم بينته على ذلك والمتمثلة في ورقة مطابقة المديونية والمذيلة بختم المدعى عليه ولمّا كان الأصلُ في ورقة المطابقة تجسيدُها لإقرارِ مُمْضيها، ولما كان الإقرارُ حجةً، ولا عذر لمن أقر، وأنَّ على اليد ما أخذت حتى تؤديه؛ فضلا عن المستقر فقهاً وقضاءً ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ أن المصادقة على المطابقة تُعَدُّ في أصلها إقراراً من قِبل المُصادق يُثبت مبلغ المصادقة في ذمته، فلا تُطَّرحُ إلا بما يُثبت سداد قيمتها أو جزءاً منها أو بما يُثبت صدورها بالخطأ رجوعاً إلى الأوراق والدفاتر والسجلات مما يثبت شُغل ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل الدعوى، وأمّا عن طلب المدعي إلزام المدعى عليها بتعويضه عن أتعاب المحاماة؛ فإنه ولمَّا ظهر مما انتهت إليه الدائرة من نتيجة أنَّ الذي ألجأ المدعي إلى إقامة هذه الدعوى هي المدعى عليها، وكان في مُكنتها حسرها دون إقامتها وتحميله مغبَّة ذلك، تأسيساً عليه فالدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى تُقدِّرُ للمدعي عن ذلك مبلغ (100.000) ريال، وتنتهي كذلك إلى تحميله المدعى عليها, وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة السيف مهندسون مقاولون المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ الشركة العربية لدعم وتأهيل المباني المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (3.388.136) ريال. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430364632 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4470024344 لعام 1444 ه المدعي: الشركه العربيه لدعم وتأهيل المباني المحدوده المدعى عليه: شركة السيف مهندسون مقاولون المحدودة الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها بإلزام المدعى عليها بأن بسداد المتبقي من قيمة أعمال مقاولة بمبلغ قدره (٣,٢٨٨,١٣٦.٠٠) ريال، إضافة إلى أتعاب المحاماة، وبإحالة القضية إلى الدائرة السادسة عشر بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في 30/02/1444هـ الذي قضى: إلزام شركة السيف مهندسون مقاولون المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ الشركة العربية لدعم وتأهيل المباني المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (3.388.136) ريال، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسة 21/04/1444هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعى عليها، وأفهمت الدائرة وكيلة المدعية بالجواب عن لائحة الاستئناف فأجابت بأن جواب موكلتها على لائحة الاستئناف حاضر معها فأفهمتها الدائرة بإيداعه عبر النظام فاستعد بذلك، وبجلسة 11/05/1444هـ المنعقدة عن بعد، وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمه كلا الطرفين ولصلاحية الدعوى للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف الذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وسبق مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم سوى ما أورده وكيل المدعى عليها من أنه تبقى من قيمة الدفعة المقدمة مبلغ (795.035.69) ريال لم تحتسب لصالح المدعى عليها , بينما نص العقد على استردادها من الدفعات المستحقة للمقاول , وبما أن وكيل المدعية لم ينكر المتبقي من مبلغ الدفعة المقدمة , الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييد الحكم محمولاً على أسبابه مع تعديل منطوقه بحسم المبلغ المتبقي للمدعى عليها من مبلغ الدفعة المقدمة التي دفعتها المدعى عليها للمدعية ابتداء ولم يثبت استردادها , وبه تقضي. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (السادسة عشر) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (30/02/1444) في القضية رقم (4470024344) مع تعديل منطوقه ليصبح: إلزام شركة السيف مهندسون مقاولون المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ الشركة العربية لدعم وتأهيل المباني المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (2.593.100.31) مليونان وخمس مئة وثلاثة وتسعون ألفا ومئة ريال وواحد وثلاثون هللة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث