حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430401152

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470237654/1444
رقم الحكم:4430401152
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470237654 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430401152 التاريخ: ٢١ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي لحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٣٧٦٥٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مطعم (...) الوقائع: وتتلخص وقائع هذه الدعوى في انه تقدمت إلى الدائرة الثانية عشر بالحكمة التجارية بالدمام المدعية شركة (...) ذات السجل التجاري: (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها (...) ذات السجل التجاري: (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى في تاريخ١٤٤٤/٠٥/٢٠هـ وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية بموجب مهمة التبليغ رقم (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال الى صحيفة الدعوى الالكترونية المتضمنة ما نصـه " إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٨هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/١٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مواد غذائية متنوعة وذلك بموجب الفواتير المرفقة وعددها (٤) والموقع عليها بالاستلام من المدعى عليها وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٧/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠١م بثمن إجمالي قدره (١٤٠,٠٤٩.٣٠) مائة وأربعون ألفًا وتسعة وأربعون ريال سعودي و ثلاثون هلله سدد منه (٧٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وسبعون ألفًا ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (طلب فتح تسهيلات اعتمادية والفواتير).٢- أضرار تقاضي لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٦٥,٠٤٩.٣٠) خمسة وستون ألفًا وتسعة وأربعون ريال سعودي و ثلاثون هلله.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦,٥٠٠.٠٠) ستة آلاف وخمس مئة ريال سعودي. هذه دعواي. وبسؤال المدعي وكالة البينة على صحة الدعوى قدم كشف الحساب الصادر من المدعية المتضمن مبلغ المطالبة كما قدم طلب فتح تسهيلات اعتمادية صادرة من المدعية ممهورة بختم المدعى عليها كما قدم عدد من الفواتير تتضمن بمجموعها مبلغ المطالبة ممهورة بختم المدعى عليها وبسؤال المدعي وكالة ألديك مزيد بينة فأجاب قائلاً ليس لدي سوى ما قدمت ورفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره ٦٥٠٤٩.٣٠ريال والذي يمثل قيمة بيع مواد غذائية، إضافة إلى طلب أتعاب المحاماة وحيث إن النزاع في تعامل تجاري فإن القضاء التجاري هو المختص بنظر النزاع في هذه القضية وفقاً لنص المادة الخامسة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ.وحيث إن وكيل المدعية قد قدم في سبيل إثبات دعواه كشف الحساب الصادر من المدعية المتضمن مبلغ المطالبة كما قدم طلب فتح تسهيلات اعتمادية صادرة من المدعية ممهورة بختم المدعى عليها كما قدم عدد من الفواتير تتضمن بمجموعها مبلغ المطالبة ممهورة بختم المدعى عليهاـ، وحيث إن ممثل المدعى عليها لم يقدم جوابه على الدعوى ولم يبين موقفه مما استند إليه المدعي في الدعوى رغم تبلغ المدعى عليها عن طريق سجلها التجاري الموثق لدى الجهة المختصة عن طريق النظام وقد تضمنت خانة طلب التبليغ بأنه تم الإرسال بنجاح ولكنه لم يحضر ممثل المدعى عليها أو يتقدم بأي عذر عن عدم حضوره واستنادا للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واستنادا للفقرة رقم (١) من البند أولاً من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩هـ المبلغ بتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) بتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩هـ المتضمن أن ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لآثاره النظامية فقد عددت المدعى عليها متبلغة ثم قررت الدائرة سماع الدعوى استنادا للمادة رقم ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه في الدعوى نفسها بموعد الجلسة فتحكم المحكمة في الدعوى ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريا). وحيث الأمر ما ذكر فإن المتوجب على ممثل المدعى عليها أن يحضر المرافعة ويقرر الإجابة بالنفي أو الاثبات وإذ لم يحضر ممثل المدعى عليها جلسات الدعوى مع تبلغه بها ولم يقدم عذراً عن هذا التخلف فإن ذلك يعتبر نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع فرصة الجواب وطلب رد الدعوى أو قدم ما يثبت بطلانها أو السداد، الأمر الذي تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره ٦٩.١٣٨.٠٣ ريال تسعة وستون ألف ومائة وثمان وثلاثون ريال وثلاث هللات شامل اتعاب المحاماة وذلك لما هو موضح بالأسباب والمدعى عليها حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المدة المتاحة فسيكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث