حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430361524

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439208836/1444
رقم الحكم:4430361524
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439208836 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430361524 التاريخ: ٢١ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٣٩٢٠٨٨٣٦ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (أتقدم بدعوى موكلي ضد المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بمطالبتها بأتعاب المحاماة عن القضية رقم (٤٣٩٠١١٨٠٦)، حيث تقدم موكلي بالمطالبة برد رأس المال وفقاً للعقد المبرم بتاريخ ٠٥/١٠/٢٠١٩م وتم صدور حكم مكتسب الصفة القطعية من فضيلة رئيس الدائرة التجارية السادسة ونصة (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً وقدرة ٢٥٠٠٠٠ مائتان وخمسون ألف ريال لما هو موضح من أسباب. وبالله التوفيق)، وحيث ان المدعى عليها ماطلت موكلي طيلة المدة الماضية رغم انتهاء العقد ولم تسلمه حقوقه دون عذر يبيح لها ذلك واحوجته الى توكيل محامي للمطالبة والترافع عنه وبما أن مطل الغني ظلم قال صلى الله عليه وسلم (مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته)، قال في الانصاف " لو مطل غريمه حتى أحوجه الى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل" ولما كان من المقرر فقها وقضاء ان كل من غرم غرامة بسبب عدوان شخص اخر فان ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامة اذا كانت على الوجه المعتاد)؛ انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بدفع اتعاب المحاماة وما غرمه موكلي من جراء هذه الدعوى مبلغ وقدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ٢٥/٠٨/١٤٤٣هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ٠٤/٠٩/١٤٤٣هـ: حضر وكيل المدعي بوكالة رقم (...) في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها ، رغم تبلغه ووصول رابط الجلسة إليه، وباطلاع الدائرة على الأمور الشكلية الواجب تقديمها نظاما قبل قيد الدعوى تبين خلوها من الإخطار أو المصالحة وبعرض ذلك على وكيل المدعي أفاد بأنه قام عبر منصة موجز وتم إحالته إلى منصة تراضي وصدر في المصالحة قرار برقم ( ٠١ - ٤٣٠٨٠٣٣٤١٥) وتاريخ ٢٠ / ٨ / ١٤٤٣هـ وحيث ان تاريخ قرار المصالحة صدر في ٢٠ / ٨ / ١٤٤٣هـ وتقييد الدعوى في تاريخ ٢٥ / ٨ / ١٤٤٣ مما يعني عدم مضي المدة الواجبة نظاما بين قرار المصالحة وقيد الدعوى وعليه لصلاحية الدعوى للبت فيها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم، ثم حكمت الدائرة في ٠٤/٠٤/١٤٤٣: بعدم قبول هذه الدعوى رقم ٤٣٩٢٠٨٨٣٦ لما هو موضح بالأسباب، وفي جلسة ٢٠/٠٤/١٤٤٤: حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليها وتشير الدائرة بأنه صدر قرار دائرة الاستئناف بإلغاء حكم الدائرة ثم استمعت الدائرة للدعوى مجدد فكانت على النحو الوراد بلائحتها وطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع اتعاب المحاماة مبلغ وقدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال مستندا على حكم الدائرة وعلى عقد الاتعاب والحوالة وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها طلبت مهلة للرد وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة ١١/٠٥/١٤٤٤: حضر وكيل المدعي كما حضرت وكيلة المدعى عليها وبسؤال وكيلة المدعى عيلها عن عدم تقديم جوابا للدعوى قررت بأنه تعذر إرفاق الجواب لخلل في النظام وأرفقت في المحادثة مذكرة تضمنت (أولا/ ما ذكره المدعى في دعواها غير صحيح جملة وتفصيلاً. ثانياً/ ما ذكره المدعى بأن موكلتي ظلت تماطل غير صحيح حيث أن موكلتي لم تحضر جلسات الدعوى الاصلية لعدم تبليغها والدليل على ذلك ما جاء في ضبط الجلسة الاولي بتاريخ ١٨/٤/١٤٤٣هـ الذي جاء في نصه : (حضر وكيل المدعي في حين تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعا، ولم يثبت للدائرة ما يفيد تبلغها) ولم يتم تبليغها بالجلسات التالية. ثالثا/أصحاب الفضيلة نفيد فضيلتكم أن موكلتي تقدمت بلائحة اعتراضية التماس إعادة للدعوى الاصلية موضوع النزاع رقم (٤٣٩٠١١٨٠٦) لدى دائرتكم الموقرة بالطلب رقم (٤٣٣٨٦٥٢٧٥) تاريخ ١٨/١٢/١٤٤٣هـ وتم احالتها لفضيلتكم ولم يتم تحديد موعدها الى الأن. رابعا/ أصحاب الفضيلة من المعلوم نظاماً بأن التعويض له شروط معينة متى توفرت هذه الشروط يستحق طالبه التعويض وبالرجوع لشروط التعويض وتطبيق هذه الشروط مع وقائع دعوى المدعى الاصلية نجدها لا تتوافر وأيضاً لم يتم اثبات تعمد موكلتي للمماطلة أو انكارها للحق المدعى به لإطالة أمد التقاضي لعدم تبليغها بحضور الجلسات مما يجعل أركان التعويض لم تتوفر في هذه الدعوى، الطلبات: -علــــــــــــــــــيه فأن موكلتي تطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعى.) وبعرضها على وكيل المدعي قرر عدم صحة ما ذكرته وكيلة المدعى عليها كما أن المدعى عليه تبلغت بالدعوى وفق ما هو مذكور في الحكم السابق كما أن المدعى عليها ماطلت في السداد في الحكم السابق وطلب الحكم بإلزام المدعى عيلها بملغ قدره ٢٥.٠٠٠ريال خمسة وعشرون ألف ريال مقابل ما غرمه موكله استنادا لعقد الاتعاب والحوالة ثم قرر الأطراف الاكتفاء وعليه رفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: بناء على ما تقـدم، ولما كان المدعي يطلب في هذه الدعوى إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال مقابل أتعاب المحاماة للحكم الصادر في القضـية السابقة بمواجهة المدعى عليها المقيدة برقم (٤٣٩٠١١٨٠٦ )من هذه الـدائرة التجارية السادسة، فيكون نظر هذه الدعوى المتعلقة بأتعاب المحاماة من اختصاص ذات المحكمة والدائرة التي نظرت في أساس النزاع استنادًا للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، والفقرة (٣) من المادة (٧٣) من نظام المرافعات وبما أن المدعي استند في دعواه على الحكم السابق الصادر في الدعوى، وعلى عقد أتعاب المحاماة، وعلى الحوالة الصادرة منه والمثبتة تحمله ودفعه لأتعاب المحاماة عن تلك القضية، وبما أن المتقرر فقهاً : أن كل من غرم غرامة بسـبب عدوان شخص آخر فإن ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامة متى كانت على الوجه المعتاد، واهتـداء بـذلك اسـتقر العمل القضائي على أن يتحّمل كلفـة التـداعي والمطالبـة: المحكوم عليه فيها؛ متى ظهر وتحقق مطله وظلمه بـالجحود وتطويل المخاصـمة بلا مسوغ معتبر، وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قائلاً: "وإذا كان الذي عليه الحق قادرًا على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد" انتهى من مجموع الفتاوى (٢٤/٣٠). وجاء في كشاف القناع (٤١٩/٣): "ولو مطل المدين رب الحق حتى شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق". وبمـا أن المـدعى عليها لم تحضر الجلسات في القضية السابقة رغم تبلغها النظامي، وتمنعت عن الحضور وكل ذلك من التطويل بغير مسوغ معتبر، وقـد انتهت الـدائرة في حكمهـا إلى إلزامهـا بـدفع المبلغ المدعى به في تلك القضية السابقة ، ولأن الحق للمدعي في دعواه تلك ثبت بموجب العقد والحوالة وأخذ يمينه المتممة، وبما أن المحكوم عليه لا يغّرم إلا بمقدار ما غرمه المدعي متى ما كان على الوجه المعتاد ، وبما أن تقدير الأتعاب المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة بما يتناسب مع الجهد المبذول في الترافع، والحق المحكوم به وقوة ظهوره من عدمه، اسـتناداً إلى المـادة (٢٦) مـن نظــام المحامـاة الصـادر بـالمرسوم الملكي رقـم (٣٨) بتاريخ ٢٨ / ٠٧ / ١٤٢٢ھ،مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه، وبه تقضي.وتشير الدائرة إلى أن حكمها يعد نهائيا غير قابل للاستئناف استنادا إلى مانصت عليه المادة (١/٧٨) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: بناء على ذلك :حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغ قدره ٢٥.٠٠٠ريال خمسة وعشرون ألف ريال لماهو مبين بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث