حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430367979

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470340775/1444
رقم الحكم:4430367979
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470340775 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430367979 التاريخ: ٢١ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 4470340775 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات شركة مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها: 1- (...) (الهوية الوطنية: (...) وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: (...)) وتاريخ 1444/02/12هـ صادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل)، وذلك بتقدمه بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها بأنه لا يوجد بين المدعية والمدعى عليها تعامل، ونتيجة لخطأ المدعى عليها المتمثل في عدم نقل ملكية المركبات وذلك بتاريخ 1440/03/25هـ، مما تسبب بعدم التزام المدعى عليها بالبند الثالث من العقد، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر عدم التزام المدعى عليها بالبند الثالث من العقد، ومقدار التعويض المطلوب (20,000) عشرون ألف ريال، ومسوغات الطلب: قامت المدعية ببيع مركبتين من نوع (...) في عقد البيع البند الثالث اتفق الطرفان على أن تتم إجراءات نقل الملكية وإنهاء علاقة الطرف الأول خلال شهرين من تاريخ العقد وتزويد الطرف الأول بما يثبت ذلك، وحيث أن المدعى عليها لم تلتزم بذلك حتى تاريخه ومضى على ذلك أكثر من سنتين ولم تقم المدعى عليها بنقل ملكية المركبتين طالب بإلزام المدعى عليها برفع الضرر الواقع على المدعية من خلال إلزام المدعى عليها بنقل ملكية المركبات بمبلغٍ قدره (20.000) عشرون ألف ريال. وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في 1444/05/12هـ لم يتبين فيها حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها، وبعد سؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى وبعد اطلاع الدائرة عليها تحققت من اختصاصها لنظر الدعوى مبدئياً كما تبين لها أن الدعوى غير محررة وعليه طلبت من وكيلها إعادة تحريرها فذكر بأنه يطلب مهلة لإعادة التحرير حيث أنه لا يستطيع تحريرها في هذه الجلسة ورفضت الدائرة طلب إمهاله ثم حررها وأرسلها عبر المحادثة الكتابية ما نصه (تم التعاقد مع المدعى عليها على عقد بيع سيارات بتاريخ 2010/12/03م وتم البيع لكن لم يلتزم المدعى عليه بالبند الثالث من العقد ونصه "اتفق الطرفان على أن تتم إجراءات نقل الملكية وانهاء علاقة الطرف الأول خلال شهرين من تاريخ العقد وتزويد الطرف الأول بما يثبت ذلك". نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بنقل ملكية السيارات المباعة من موكلتي). وبعد الاطلاع عليها تبين أنها محررة وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: حيث أن المدعية انتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بنقل ملكية السيارات المباعة منها بناء على عقد بيع قائم بينهم، وبما أن النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وبما أن تحرير الدعوى من الأمور الهامة قبل السير فيها فقد نص الفقهاء على ضرورة أن تكون الدعوى محررة معلومة المدعى به، وذلك لكون الحكم مرتب عليها، وقد نصت المادة السادسة والستون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22 / 01 / 1435هـ بأن (على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى)، وبما أن المدعية لم تحرر دعواها تحريراً وافياً رغم طلب الدائرة من وكيلها إعادة تحريرها، إذ أن الدعوى بعد تقديم تحريرها الجديد خلت من تحديد السيارات التي تطالب بإلزام المدعى عليها بإتمام إجراءات نقلها، وبالتالي لا يمكن للدائرة السير في الفصل الدعوى والفصل فيها موضوعا، ولا ينال من ذلك ما قد يثار من أن العقد الذي يستند عليه المدعي في دعواه حدد السيارات المطالب بإلزام المدعى عليها بإجراء إتمام نقلها، إذ أن العقد المشار له خلا من تحديد الهوية المعرفة للسيارة وفق ما هو معتمد عند الجهات المختصة فلم يذكر فيه رقم الهيكل، ولا يمكن الاستناد في التحديد على الوصف العام للسيارات أو أرقام لوحاتها، وبما أن المدعية عجزت عن تحرير دعواها فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بعدم القبول الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بـــ: عدم قبول الدعوى رقم 4470340775 والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث