حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430369608

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470381208/1444
رقم الحكم:4430369608
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470381208 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430369608 التاريخ: ٢١ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 4470381208 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للتقنيات المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلا من: 1- (...) (الهوية الوطنية: (...)) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ 25 / 02 / 1444 هـ صادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل)، 2- (...) (الهوية الوطنية: (...)) صاحب المؤسسة المدعى عليها، وذلك بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد بضاعة غراء وتاريخ ابتداء التعامل 24 / 12 / 1440هـ الموافق 25 / 08 / 2019م بثمن إجمالي قدره (1.307.696) مليون وثلاث مئة وسبعة ألفًا وست مئة وستة وتسعون ريال سعودي سدد منه (430.135) أربع مئة وثلاثون ألفًا ومائة وخمسة وثلاثون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 24 / 12 / 1440هـ الموافق 25 / 08 / 2019م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة الرصيد والسند لأمر) . وانتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (877.561) ثمان مئة وسبعة وسبعون ألفًا وخمس مئة وواحد وستون ريال سعودي، وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة بتاريخ اليوم 12 / 05 /1444 هـ، حضر وكيل المدعية، كما حضر صاحب المؤسسة المدعى عليها وبعد سؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة دعواه المقدمة في النظام ومرفقاتها وبعد اطلاع الدائرة عليها تحققت مبدئيا من اختصاصها بنظر الدعوى ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعي بيان المبيع وكميته ونوعه فأجاب بأن المبيع هو غراء وكميته ونوعه محدده في مطابقة الرصيد وبعد اطلاع الدائرة عليها رأت أنها غير مترجمة وطلبت منه تحديد ما سبق فطلب مهلة لتحديد المبيع ونوعه وكميته ثم قررت الدائرة رفض إمهاله كما قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: لما كان المدعي وكالة حصر دعوى موكلته في المطالبة بإلزام المدعى عليها بتسليم مبلغ وقدره (877.561) ثمان مئة وسبعة وسبعون ألفًا وخمس مئة وواحد وستون ريال سعودي تمثل قيمة بضاعه عبارة عن (غراء) تم توريدها للمدعى عليها، على النحو المبيَّن في وقائع هذا الحكم؛ وبناء على ما سبق من الدعوى، وحيث إن المدعي لم يحرر دعواه تحريرا وافيا يبين فيه نوع المبيع وكميته ويحدد أوصافه بحيث يمكن للدائرة السير في الدعوى وطلب الإجابة من المدعى عليه، وحيث نصت المادة السادسة والستون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ أنه: (على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى)، ولما عجز المدعي وكالة عن تحرير الدعوى بطلب المهلة؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بعدم قبول الدعوى، ولا ينال من ذلك إحالة المدعي وكالة على مطابقة الرصيد في بيان ما يتعلق ببيان المبيع إذ أنها لم تترجم وذلك بالمخالفة لأحكام المادة الثالثة من نظام المرافعات الشرعية، وبالتالي يتعذر على الدائرة التحقق من ذلك، كما أن الدائرة لم تقبل إمهال المدعي وكالة إذ أن الأصل في إقامة الدعوى أن تكون محررة معلومة وهو ما لم يتم في هذه الدعوى لا سيما وأنها من الدعاوى التي يشترط رفعها من محام؛ مما معه الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بـ عدم قبول الدعوى رقم (4470381208) والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث