حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430365246
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢١ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430365246
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439245936لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430365246 التاريخ: ٢١ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٤٥٩٣٦ لعام١٤٤٣ه المدعي: شركة (...) المحدودة (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) للصناعات الحديثة المحدودة الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ ١٢/٠٩/١٤٤٣ هـ،وفيها حضر الطرفان المثبتة بيناتهما في أعلى محضر الضبط، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال على لائحتها، طالبا فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٤٩٠.٧٥٦) أربعمائة وتسعون ألفا وسبعمائة وستة وخمسون ريالا مقابل قيمة توريد ملصقات، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ قدره: ٩٨١٥١ ثمانية وتسعون ألفا ومائة وواحد وخمسون ريالا وبسؤال وكيل المدعى عليها الجواب طلب مهلة فأفهمته الدائرة بإرفاق جوابه عبر النظام خلال خمسة عشر يوما وعلى وكيل المدعية الرد عليها قبل موعد الجلسة القادمة ورفعت الجلسة، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ ٢٤/١٠/١٤٤٣ هـ،وفيها حضر الطرفان وكالة والمدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قدم ما نصه (إنكار صحة الدعوى لانعدام الصفة ولعدم وجود أي تعاقد محرر أو غير محرر بين الطرفين ولانعدام وجود علاقة تجارية مباشرة أو أي تعاملات مالية بين الطرفين، حقيقة الأمر أن المدعية هي وكيلة لشركة "(...) المحدودة" وكانت تسلم البضاعة المباعة من قبل شركة (...) إلى عملاء شركة (...)، وموكلتي هي أحد عملاء شركة (...)، ويوجد عقد توريد ملصقات بين موكلتي وبين شركة (...)(قد تم التوريد بالكامل، والسداد بالكامل لهذا العقد). وأن المدعية كانت توصل هذه الملصقات نيابة عن شركة (...) بعلمها وموافقتها وأنها، أي المدعية، لا تقبض أي أتعاب مقابل التوصيل من عملاء (...). ونقدم خطاباً استلمته موكلتي من قبل المدعية تؤكد فيه المدعية أن جميع التعاملات المالية يجب أن تكون مع شركة (...) وليس معها (المرفق رقم ١)، الرد المفصل على لائحة الادعاء: ننكر أن موكلتنا اتفقت مع المدعية على توريد ملصقات، ونطلب منهم البينة على ذلك، ننكر سداد موكلتي مبلغ ١٠٠,٠٠٠ ريال للمدعية، أو غيره من المبالغ، ونطلب منها تقديم بينة على ادعائها بالسداد هكذا أجاب ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية بأرفاق العقد وإرفاق ما يثبت السدادات السابقة كما أفهمت وكيل المدعى عليها بأرفاق ما يثبت بأن المدعية مهمتها الاستلام والتسليم وان التعامل من شركة (...) وليس المدعية وانها المدعية وسيط فقط لها ففهما ذلك واستعدا به، وعليه رفعت الجلسة، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ ١٧/١١/١٤٤٣ هـ،وفيها حضر الطرفان وكالة والمدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط وتشير الدائرة إلى ورود مذكرات من طرفي الدعوى وبسؤال وكيل المدعى عليها عن صحة العقد أجاب بصحة العقد المعنون بشروط وأحكام على مطبوعات المدعية وبسؤاله وكيل المدعية عن عدم ترجمة المستندات المرفقة في ملف القضية أجاب بأنه يطلب مهله لترجمتها وبسؤاله عن صحة الفاتورة أجاب بأنها تتعلق بشركة (...) ثم أفهمت الدائرة الطرفان وكاله بتبادل المذكرات كما افهمت وكيل المدعي عليها بترجمة المستندات وإرفاقها في النظام قبل موعد الجلسة القادمة ففهم ذلك واستعد به، وعليه رفعت الجلسة، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ ٢٢/١٢/١٤٤٣ هـ، وفيها حضر الطرفان وكالة والمدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط وتشير الدائرة إلى ورود خطأ في ضبط الجلسة الماضية حيث أن الإجابة على سؤال الدائرة بصحة الفاتورة من قبل وكيل المدعى عليها وليس وكيل المدعية وتشير الدائرة إلى ورود مذكرات من طرفي الدعوى ثم عقب طرفي الدعوى بأنه تم إرفاق مذكرات على النظام قبل الجلسة وبالاطلاع عليها تعذر لفشل في التحميل فأفهمتهم الدائرة بإرفاقها مرة أخرى وإيداع مذكرات رد ختامية لكل طرف مذكرة واحدة ففهما ذلك واستعد به، وعليه رفعت الجلسة، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ ١٢/٠٢/١٤٤٤ هـ،وفيها حضر الطرفان والمدونة بياناتهما سلفا، وبعرض ما تم ضبطه على الطرفين سابقا صادقا، وتشير الدائرة إلى ورود مذكرات ختامية من قبل الطرفين عبر النظام، حيث تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة والمؤرخة في ١٤٤٤/٠١/٠٨ هـ ونصها: "نتمسك بكل ما سبق تقديمه من قبلنا ونؤكد على ما يلي: ١. لم تقدم المدعية أي سند لإثبات وجود عقد توريد موقع مع موكلتي، وأما ورقة الشروط والأحكام فهي ورقة لفتح حساب فقط ولا تتطرق إلى أي بيع أو شراء أو تحديد كميات أو غيرها مما ادعته المدعية. ٢. لم تقدم المدعية حوالة مبلغ ١٠٠,٠٠٠ مائة ألف ريال من قبل موكلتي، كما زعمت. ٣. أما فيما يخص خطاب مطابقة الرصيد المقدم من قِبل المدعية فهو مطابقة رصيد من قبل موكلتي إلى شركة (...)، كما هو مذكور في نفس الخطاب المقدم من قِبل المدعية، وليس الخطاب مقدم من موكلتي إلى المدعية كما تزعم. ٤. استجابة لطلب الدائرة نرفق العقد المترجم (عقد بين موكلتي وشركة (...)) وذلك بتوريد الملصقات (المرفق رقم ١). ٥. وتأكيداً لدفعنا بأن المدعية ليست إلا وكيل توزيع لشركة (...) نرفق عقد موقع بين المدعية وشركة (...) (المرفق رقم ٢)، كما نؤكد على الخطاب الذي سبق وأن قدمناه وهو خطاب صادر من المدعية إلى موكلتي قبل رفع الدعوى بمدة زمنية يؤكد فيها الخطاب وجوب إنهاء التعاملات المالية مع شركة (...) (المرفق رقم ٣)، الطلبات: رد دعوى المدعية لكيدية الدعوى، و تعزير المدعية بما تراه الدائرة، وذلك لقاء كيدية الدعوى"، ثم عقب وكيل المدعية بمذكرة مؤرخة في ١٤٤٤/٠١/١٠ هـ ونصها: " أولاً: نتمسك بكل ما ورد من دفوع ودفوعات بمذكرة الرد المقدم منا بتاريخ ١٦/١١/١٤٤٣ هـ ونحيل إليها منعاً للتكرار، ثانياً: بالنسبة لما أوردته المدعى عليها وكالة بخصوص أن المدعية لم تقدم أي سند لإثبات وجود عقد توريد موقع مع المدعى عليها, وأما ورقة الشروط والأحكام في ورقة لفتح حساب فقط ولا تتطرق إلى أي بيع أو شراء أو تحديد كميات أو غيرها، فذلك مردود عليه: بأن المدعى عليها لا تكل ولا تمل من التكرار فتارة تدعى انعدام الصفة, وتارة تقر بصحة العقد المعنون بشروط وأحكام على مطبوعات المدعية وذلك بضبط جلسة ١٧/١١/١٤٤٣ هـ - كما أن المدعى عليها وكالة أقرت بصحة الفواتير المقدم منا بضبط جلسة ٢٢/١٢/١٤٤٣ هـ, وبالتالي لا وجه لقول المدعى عليها وكالة بأن موكلتي لم تقدم أي سند أو دليل لإثبات وجود العقد - حيث أن موكلتنا هي من قامت بتسليم البضائع محل الدعوى إلى المدعى عليها, وليست شركة (...)كما تدعي, ويؤكد ذلك عدة أوجه نوضحها على النحو التالي: الوجه الأول: الاتفاقية المذيلة بختم المدعى عليها بفتح الحساب لدى موكلتي, وإلا لماذا قامت المدعى عليها بفتح حساب اعتماد لدى موكلتي، الوجه الثاني: أقرت المدعى عليها وكالة في البند الأول في المذكرة المقدمة منها بتاريخ ٢٨/١٢/١٤٤٣ هـ بأن المدعى عليها قامت بفتح حساب وتضمنت اتفاقية فتح الحساب في فقرتها الأولى ما نصه: "نحن الموقعين ادناه هذا قبول لا رجعة فيه وغير مشروط لتسوية جميع الفواتير من شركة(...) المحدودة بالكامل ودون تحفظ وضمن شروط الدفع المتفق عليها", وكما ورد في الفقرة السادسة ما نصه: "إذا لوحظ أي تناقض أو خطأ يجب إبلاغ شركة (...) المحدودة في غضون ٢٤ ساعة من تاريخ استلام الفاتورة وإلا تتخذ بأنها صحيحة و مقبولة من قبلكم", وعليه فقد تم النص صراحة الى أن الفواتير تصدر من شركة معدات وأن على شركة كريستال تسويتها، وفي حال وجود تناقض أو خطأ يجب إبلاغ شركة معدات التعبئة و التغليف المحدودة, وهذا يؤكد على أن موكلتنا قامت بتوريد البضائع للمدعى عليها. (مرفق ١)، الوجه الثالث: إن الفواتير المقدمة من موكلتنا, والتي أقر المدعى عليه وكالة بصحتها تحمل الرقم الضريبي لموكلتنا حيث أنه بمطالعة الفواتير المقدم نجد أنها تحمل الرقم الضريبي لموكلتنا وهو (٣٠٠٠٥٠٥٤٧٨٠٠٠٠٣), وليس لزوليتك (مرفق ٢), والثابت بموجب النظام أن من يقوم بإصدار فواتير تحمل رقمه الضريبي فيكون هو (البائع) الملزم بسداد الضريبة وهذه قرينة قاطعة على أن البضائع ملك موكلتي, وأنها من قامت بتوريد البضائع الى المدعى عليها، الوجه الرابع: إن المدعى عليها قامت بتوقيع مصادقة رصيد مذيلة بختمها، ومن المستقر عليه قضاءً أن خطاب المصادقة بمثابة الإقرار، والإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، ولا حجة بعد إقرار، وهو بذاته حجة يجب العمل بمقتضاه، ومرفق المصادقة في أوراق الدعوى، ثالثاً: بالنسبة لما أورده المدعى عليه وكالة بخصوص العقد المحرر بينه وبين (...)، فذلك مرود عليه: بأن موكلتي ليس لها علاقة بالعقد المقدم هو شأن خاص بهما, ولا يدخل في أٍساس دعوانا لأن البضائع التي تم توريدها للمدعى عليها هي ملك موكلتي وموكلتي هي من قامت بتوريدها، ومن ناحية أخرى قام المدعى عليه وكالة بتقديم خطاب مرسل من شركة (...) إلى المدعى عليها تضمن في موضوعه خصم على التسوية المبكرة والتعويض, وانتهى الخطاب بنص (الخطاب يعوضكم عن أي مطالبات محتملة تقدمها (...) في المستقبل), وهذا الخطاب واضح أن المدعى عليها وشركة (...) بينهم اتفاق واضح بخصوص أكل أموال موكلتنا بالباطل, كما أن هذا الخطاب يؤكد صحة أن البضائع الموردة للمدعى عليها ملك موكلتنا, وإلا لما تكتب في خطابها بأننا مسؤولون حال مطالبتكم من شركة موكلتي ولو أنها مالكة البضاعة كما تزعم المدعى عليها لكانت الفواتير التي أقرت بها المدعى عليها تحوي الرقم الضريبي لشركة (...) – أما محاولة المدعى عليها اقحام طرف ثالث فهذا يؤيد صحة دعوانا وأن المدعى عليها تريد أن تحيل حق موكلتي في بضائعها لطرف ثالث للتنصل من الوفاء بالسداد، رابعاً: بالنسبة لما أورده المدعى عليه بخصوص الخطاب الذي يدعى انه صادر عن المدعية نفيدكم أن هذا الخطاب غير صحيح, ولم يصدر عن موكلتنا, ولم يتم توقيعه من قبل مدير شركة موكلتنا, وأما بخصوص الختم فتم تقديم بلاغه بخصوصه لدى لجنة التزوير والتزييف تحمل الرقم (٤٣٠٠٤٦٨٧٧٤) وما زالت الشكوى قيد التحقيقات, وعليه فإن موكلتنا تنكر هذا الخطاب, وما ورد به، وبناءً على ما تقـــــــــــــــــــــــدم: يتضح لفضيلتكم أن جميع المستندات والبينات المقدمة من موكلتي لها الحجية الكاملة باستلام المدعى عليها للبضائع من موكلتي وإقرار المدعى عليها بفتح حساب لدى موكلتي وأن ملزمة بسداد ثمن تلك البضائع لموكلتي بموجب الاتفاقية سند الدعوى المذيلة بتوقيعها وختمها, وإقرار المدعى عليها بصحة الفواتير, وتضمن الفواتير الرقم الضريبي لموكلتي, ومصادقة الرصيد المذيلة بختم المدعى عليها، والأصل أن البينة على من أدعى، وعليه تستحق موكلتي باقي ثمن البضائع المعلق في ذمة المدعى عليها، الطلبات: لذا ومن جميع ما تقدم نلتمس من فضيلتكم الاطلاع، والقضاء بما يلي: إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي المدعية مبلغ وقدره (٤٩٠,٧٥٦) ريال أربع مئة وتسعون ألفاً وسبع مئة وستة وخمسون ريال سعودي، إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي المدعية مبلغ وقدره (٩٨,١٥١) ريال ثمانية وتسعون ألف ريال ومائة وواحد وخمسون ريال أتعاب محاماة "، وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يودان إضافته فقررا الاكتفاء بما تقدم، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة والتأمل، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ ٠٩/٠٣/١٤٤٤ هـ،وفيها حضر الطرفان المدونة بيناتهما سلفا، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمحافظة جدة فإن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانيا، وأما عن موضوع الدعوى، ولما كان من المتعين قضاءً التحقق من الصفة في الدعوى، إذ أنه من المسائل الأولية التي ينبغي الفصل فيها، والتأكد من توافر متطلباتها. ولما كان تحقق الصفة في المدعي والمدعى عليه أمرًا جوهريًا لا يمكن تجاوزه حتى يتم التحقق من توافره، وحيث نصت المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية: "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، ولما كان الثابت لدى الدائرة بعد الاطلاع على مطابقة الرصيد وكافة المستندات تبين أنها صادرة من شركة زولتيك مما يتبين للدائرة أنه لا صفة للمدعية في هذه الدعوى،وما يخص مطالبة وكيل المدعية لأتعاب المحاماة، ولما كان من المقرر فقها وقضاء أن للدائرة ولاية وسلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناءً على المادة رقم (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي تنص على أنه "يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: جسامة الضرر، مقدار المبلغ المحكوم به، مماطلة المحكوم عليه، العرف أو العادة المستقرة، رأي الخبير عند الاقتضاء"، وتأسيسا على ذلك فإن استحقاق المدعية لأتعاب المحاماة عن هذه الدعوى لا يمكن الاستجابة له، لما ذكر من أسباب رفض الدعوى أعلاه، ولما كان الأمر كذلك فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم برفض هذه الدعوى لعدم صفة المدعية، وبذلك تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى رقم ٤٣٩٢٤٥٩٣٦، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430365246 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدىدائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٤٥٩٣٦ لعام١٤٤٣ه المدعي: شركة (...) المحدودة (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) للصناعات الحديثة المحدودة الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٤٩٠.٧٥٦) أربعمائة وتسعون ألفا وسبعمائة وستة وخمسون ريالا مقابل قيمة توريد ملصقات، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ قدره: ٩٨١٥١ ثمانية وتسعون ألفا ومائة وواحد وخمسون ريالاً، وبإحالة القضية إلى الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في ٠٩/٠٣/١٤٤٤هـ الذي قضى: برفض الدعوى، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسة ١١/٠٥/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعية، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف الذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وسبق مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم، وتشير الدائرة إلى أن الحكم الموافق لأسباب حكم دائرة أول درجة وإلى واقعات الطلب الحكم بعدم قبول الدعوى, الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييد الحكم محمولاً على أسبابه مع تعديل منطوقه, وبه تقضي. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (الثانية عشر) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (٠٩/٠٣/١٤٤٤) في القضية رقم (٤٣٩٢٤٥٩٣٦) مع تعديل منطوقه ليصبح: عدم قبول الدعوى، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.