حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430341188

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439188268/1443
رقم الحكم:4430341188
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439188268 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430341188 التاريخ: ٢١ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 439188268 لعام 1443 هـ المدعي: الشركة (...) للمنتجات الورقية والكرتون المدعى عليه: مصنع (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بالتي حضر الترافع فيها كلا من: 1- رحمه حامد علي الشمراني الهوية الوطنية: (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (433138246 وتاريخ 02 / 07 / 1443 هـ صادره عن الموثق/ جواهر سلطان الشمري المرخص له من وزارة العدل)، 2- عبدالعزيز محمد بن عبدالعزيز الزكرى الهوية الوطنية: (...) بصفته مديراً عن المدعى عليها، وذلك بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها " إنه بتاريخ 15 / 06 / 1442هـ الموافق 28 / 01 / 2021م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه كراتين وتاريخ ابتداء التعامل 15 / 06 / 1442هـ الموافق 28 / 01 / 2021م بثمن إجمالي قدره (6000) ستة آلاف ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 25 / 07 / 1442هـ الموافق 09 / 03 / 2021م بمبلغ قدره (6000) ستة آلاف ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ15 / 06 / 1442هـ الموافق 28 / 01 / 2021م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب)" وانتهى فيها إلى طلب: " إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٨٤٤٢) ثمانية عشر ألفًا وأربع مئة واثنان وأربعون ريال سعودي "، وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في يوم 04 / 09 / 1443هـ، حضرت وكيله المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها ولم يرد ما يفيد تبلغها بموعد هذه الجلسة وتشير الدائرة بأنها عقدت هذه الجلسة التحضرية بناء على المادة 90 من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية للتحقق من المسائل الأولية ثم استمعت الدائرة للدعوى وكانت على النحو الوارد في لائحتها وطلبت وكيله المدعية الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها مبلغ وقدره (18442) ثمانية عشر ألفا وأربعمائة واثنان وأربعون ريال وأفهمتها الدائرة بإرفاق وثيقة المصالحة وعليه قررت الدائرة اعادة ابلاغ المدعى عليها وعليه رفعت الجلسة .وبتاريخ 20 / 12 / 1443هـ، قامت وكيلة المدعيه بإرفاق وثيقة تعذر الصلح. وفي جلسة بتاريخ 09 / 01 / 1444هـ، حضرت وكيله المدعية وبسؤالها عما أمهلت لأجله في الجلسة الماضية ذكرت بأنها أرفقت ما طلب منها عبر النظام بموجب الطلب رقم (433888842) وتاريخ 19 / 07 / 2022م وثم جرى الدائرة الاطلاع على محضر المصالحة وتبين بهذه الدعوى مقبولة شكلا لاستيفائها الشروط النظامية. وفي جلسة بتاريخ 07 / 04 / 1444هـ، حضرت وكيلة المدعية، ولم يتبين حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغها بالموعد عبر النظام الإلكتروني، وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمته المدعية من بينات تبين لها أنها غير كافية للحكم لها بمبلغ المطالبة وأفهمتها بأن لموكلتها توجيه اليمين للمدعى عليه وطلبت توجيه اليمين للمدعى عليه على نفي قيام المدعية بالتوريد البضائع المطالب بقيمتها في هذه الدعوى وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة لتوجيه اليمين. وفي جلسة اليوم 03 / 05 / 1444هـ، حضرت وكيله المدعية، كما حضر مدير المدعى عليها وجرى تحضيره يدويا في هذه الجلسة، وبسؤال المدعى عليه الجواب عن الدعوى قرر بأن السجل لمؤسسته قد اغلق من أربع سنوات وأنه ليس بينه وبين المدعية أي تعمل وأن الدعوى غير صحيحة وبعد اطلاعه على مرفقات الدعوى أكد على ما جاء في جواب عن الدعوى وبسؤاله عن استعداده لأداء اليمين قرر باستعداده وبعد صياغة اليمين وتحذيره من مغبة اليمين الفاجرة حلف بعد الإذن له قائلاً (والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة إنه ليس بيني وبين المدعية أي تعمل وأنه ليس في ذمتي أي مبلغ لها والله العظيم) وبعد اطلاع القضية على ملف الدعوى ولصلاحية الفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، ولما كان المدعيه وكالة حصرت دعوى موكلتها في المطالبة بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (18,442) ثمانية عشر ألفًا وأربعمائة واثنان وأربعون ريالاً تمثل قيمة بضاعه عبارة عن (كراتين) تم توريدها للمدعى عليها، على النحو المبيَّن في وقائع هذا الحكم، وبما أن هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشئ من عمل تجاري؛ لذا فإن الفصل فيه داخل في إختصاص المحاكم والدوائر التجارية وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441 هــــ، وعن موضوع الدعوى، وبما أن الدائرة رأت عدم كفاية البينات المقدمة من المدعية، وبما أنه إذا افتقرت الخصومة إلى بينة تدل على الحق، أو لم تكتمل الأدلة على صحتها، ولم تقدِّم وكيلة المدَّعيه ما يسند ويثبت دعوى موكلتها واقترن ذلك بإنكار المدَّعى للتعامل مع المدَّعية، وبناءً على المادة (3/1) نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 / 5 / 1443 هــ ونصَّها: (1- البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر)، وحيث إنَّ جُلَّ ما قدَّمه وكيل المدَّعية من بينَّات لم يوصله للحق الذِّي يدَّعي به؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائِّرة إلى عدم بينَّة المدَّعية على ما تدعيه، ولمَّا كانت الدائِّرة أفهمت وكيل المدَّعية بأنَّ له يمين المدَّعى عليه على نفي الدَّعوى استناداً على المادة (97/1) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 / 5 / 1443 هــ: (كل مـن وجهـت إليـه اليمين فحلفها حُكم لصالحه، أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه حكم عليه بعد إنذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها)؛ وحيث أدى المدَّعى عليه اليمين على نفي صحة الدعوى، ولقوله ﷺ "لو يُعْطَى الناسُ بدعواهم لادَّعى رجالٌ أموالَ قومٍ ودماءَهم، ولكن البينةُ على المُدَّعي واليمينُ على من أنكرَ"، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: وحكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث