حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430377437
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470297273/1444
رقم الحكم:4430377437
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470297273 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430377437 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم 4470297273 لعام 1444هـ المدعي: مصنع (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها منتجات بلاستيكية، بثمن إجمالي قدره (٤٨,٠٧٤.٢٠) ثمانية وأربعون ألف وأربعة وسبعون ريال و عشرون هلله سُدد منه مبلغ قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٣,٠٧٤.٢٠) ثلاثة وعشرون ألف وأربعة وسبعون ريال و عشرون هلله، وقدم سنداً لطلبه: 1- مجموعة من الفواتير على مطبوعات المدعية، ممهورة بختم منسوب للمدعى عليها2-كشف حساب عميل من تاريخ 01/01/2021م،إلى تاريخ 02/11/2021م، والمتضمن مبلغ قدره (٢٣,٠٧٤.٢٠) ثلاثة وعشرون ألف وأربعة وسبعون ريال و عشرون هلله ممهور بختم منسوب للمدعى عليها،وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 13/05/1444هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، كما لم تحضر المدعى عليها أو من ينيبها رغم تبغها، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة وكيل المدعية: هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلاً أو موضوعاً فأجاب بالنفي، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعية أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناءً على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً إلّا أنّه لم يتم، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلاً إنني أحيل إلى طلباتي في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه قال إنني أحيل إلى مرفقات صحيفة الدعوى، ثم قدّم نسخة الصحيفة بما نصّه: (أولاً: أن موكلتي (مؤسسة (...)) قامت بتوريد منتجاتها البلاستيكية إلى (مؤسسة (...)) على دفعات من ضمنها هذه الدفعات الموضحة في الفاتورة رقم 3817 وتاريخ 1/02/2021 والفاتورة رقم 3844 وتاريخ04/02/2021 والفاتورة رقم 3853 وتاريخ 06/02/2021 (مرفق1).ثانياً: تخلفت المؤسسة المذكورة عن سداد قيمة الفواتير المذكورة في (أولاً)، وقد بلغ إجمالي قيمتها ما مقداره (23,074.20) ثلاثة وعشرون ألف وأربعة وسبعون ريال وعشرون هللة، وهو الثابت من مصادقة المدعى عليها لكشف حساب العميل (مرفق2).ثالثاً: ولما كان ذلك، تقدمت موكلتي بطلب الصلح باعتباره أول إجراءات التقاضي التجاري، فتحججت المدعى عليها بأن تعامل موكلتي لم يكن معها، بل مع المؤسسة السابقة (مؤسسة (...)،المملوكة ل(...)) وأن مسماها ومالكها قد تغيرا فأصبحت (مؤسسة (...)، المملوكة ل(...)) (مرفق3)، وأن هذا التغير لا يعطي لموكلتي الحق في المطالبة.وعليه ولما كانت المؤسستان تحملان رقم سجل تجاري واحد (...) فإن موكلتي وبالاستناد إلى المادة التاسعة من نظام الأسماء التجارية والتي تنص على أنه (من آل اليه اسم تجاري تبعا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم... إلخ) وبالإستناد إلى المادة العاشرة من ذات النظام (في حالة انتقال ملكية المحل التجاري دون اسمه يكون السلف هو المسؤول عن الالتزامات السابقة على انتقال ملكية المحل... الخ) تطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها (مؤسسة (...) بسداد قيمة المواد البلاستيكية الموردة.الطلبات: نطلب الحكم بإلزام (مؤسسة (...) – سجل تجاري: (...) بأن تسلم (مؤسسة (...) – سجل تجاري: (...) مبلغاً مقداره (23,074.20) ثلاثة وعشرون ألف وأربعة وسبعون ريال وعشرون هللة.كما نطلب من الدائرة الموقرة الرجوع عن قرارها بشطب الدعوى للمرة الأولى بسبب حضور ممثل المدعية المحامي (...) وثبوت ذلك.) ا.هـــ، وبسؤاله عن تحديد بيّناته فقال إنّها عبارة عن كشف حساب وفواتير الاستلام و إقرار المدعى عليها بجدولة الدفعات هكذا أجاب وبالاطلاع على كشف الحساب تبين أنه على مطبوعات المدعية وممهور بختم (...) بمطابقة الرصيد، والمبلغ المرصود به (48,074.20) ثمانية وأربعون ألف وأربعة وسبعون ريال وعشرون هللة، وبسؤال وكيل المدعية عنه قال: تم سداد منها (25,000) خمسة وعشرون ألف تبقى (23,074.20) ثلاثة وعشرون ألف وأربعة وسبعون ريال وعشرون هللة وهو مبلغ المطالبة هكذا قال، ثم أرفق وكيل المدعية السجل التجاري التابع ل(...) وهو (...) وهو مطابق للسجل التجاري التابع للمدعى عليها وعليه قرر وكيل المدعية الاكتفاء بما قدمه، وبعد الاطلاع على كامل أوراق القضية وما قدمه الأطراف ؛ قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (23,074.20) ثلاثة وعشرون ألف وأربعة وسبعون ريال وعشرون هللة، والذي يمثل قيمة توريد منتجات بلاستيكية، ولما قدم وكيل المدعية من مستندات يرى أنها تُثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة وهي مجموعة من الفواتير على مطبوعات المدعية ممهورة بختم منسوب للمدعى عليها كما قدم كشف حساب عميل ممهور بختم منسوب للمدعى عليها، ومتضمن كامل مبلغ المطالبة، ولأنّ المستندات المشار إليها تُعد من وسائل الإثبات التي يصح الاستدلال بها والاعتماد عليها والاحتجاج بها أمام القضاء والاستناد إليها في الحكم، وذلك إذا انتفت عنها الشبهة، ولأنَّ الأصل اعتماد التجار على مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولأنه لم يظهر ما يثير الشبهة حيالها، فالأصل صحة مضمونها ومحتواها، وحيث طلب وكيل المدعية السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذرًا يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوى وتبلغها بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليها، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة وكيل المدعية في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ وما قدمه من إثبات للعلاقة التعاقدية بين موكلته والمدعى عليها. ولمّا كان ما قدمه وكيل المدعية يعتبر من العقود اللازمة؛ إذ أنَّ مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقدٌ لازمٌ؛ ولمّا كان الوفاء بالعقود واجبٌ في الشريعة لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} المائدة:1 ولقوله ﷺ: ((المسلمون على شروطهم)) أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وبما أن الثابت عدم حضور من يمثل المدعى عليها، رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً عن الجواب؛ الأمر الذي يجعل طلب وكيل المدعية الحكم لموكلته بمطالبتها استنادًا لما تقدم حري بالإجابة؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٢٣,٠٧٤.٢٠) ثلاثة وعشرون ألفًا وأربعة وسبعون ريال و عشرون هلله ل(...) سجل تجاري رقم (...). لما هو مبين في الأسباب