حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430372903
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439547093/1443
رقم الحكم:4430372903
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439547093 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430372903 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٤٧٠٩٣ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها أجهزة كهربائية، بثمن إجمالي قدره (٤٠٣,٤٥٤) أربع مئة وثلاثة ألفًا وأربع مئة وأربعة وخمسون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/١١/١هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/٠٤م. وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٠٣,٤٥٤) أربع مئة وثلاثة ألفًا وأربع مئة وأربعة وخمسون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مصادقة رصيد. ٢-سندات استلام بضاعة. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: أن ما ذكره وكيل المدعية من أن المدعى عليها رفضت سداد قيمة الأجهزة الموردة من قبلهم فغير صحيح، والصحيح أن مطابقة الرصيد المرفقة تخص عام ٢٠٢١م، والمدعى عليها لا توجد لديها أي خلاف بمبلغ مطابقة الرصيد لعام ٢٠٢١، وسلمت المدعية مبلغ وقدره (٢٢٠,٥٠٠) مائتان وعشرون ألفاً وخمسمائة ريال مثبتة بسندات قبض، والمتبقي في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (٤٨,٢٠٧.٤٨) ثمانية وأربعون ألفاً ومائتان وسبعة ريالات وثمانية وأربعون هللة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٥/١٣ هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر مدير المدعى عليها. هذا وقد قرر الطرفان بأنهما اصطلحا على:" أن تسلم المدعى عليها للمدعية مبلغ قدره (٤٠٣,٢٩٣) أربعمائة وثلاثة آلاف ومائتان وثلاثة وتسعون ريال صلحا منهيا للنزاع القائم بينهما."، وطلبا إثبات هذا الصلح، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت أعلاه، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين المدون في وقائع هذا الحكم وألزمتهما العمل به والله الموفق.