حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430364377
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٠ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:282/1443
رقم الحكم:4430364377
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439003837لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430364377 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439003837لعام1443ه المدعي: البندري عبدالعزيز عبدالله سبتان المدعى عليه: حلم جدة للوحدات السكنية المفروشة فرع شركة حلم جدة للتجارة والخدمات المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة وذكرت فيها الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعية من الربح وقدره (74,000) أربعة وسبعون ألفًا ريال، وبخصوص التزامات الشركاء دفعت المدعية للمدعى عليها مبلغاً قدره (4,514,000) أربعة ملايين وخمسمائة وأربعة عشر ألف ريال، ولم تقم المدعى عليها بالعمل، وقد بدأت الشراكة في 1437/12/29هـ والشركة حالياً قائمة. وطالبت إلزام المدعى عليها بدفع رأس المال بمبلغ وقدره (4,514,000) أربعة ملايين وخمسمائة وأربعة عشر ألف ريال وإلزامها بدفع الأرباح بمبلغ وقدره (74,000) أربعة وسبعون ألفًا ريال بالإضافة لأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (450,000) أربعمائة وخمسون ألف ريال. وقدمت لطلبها المستندات الاتية:1- العقد المبرم بين أطراف الدعوى والمذيل بتوقيعهما،2- كشف حساب بالحوالات. وتشير الدائرة إلى إعادة القضية من محكمة الاستئناف بقرار إلغاء حكم الدائرة وإعادة القضية لها مجددًا للنظر في القضية، وقد عقدت الدائرة عدة جلسات، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 1444/02/24هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال وكيلة المدعية عن إجمالي المبلغ المسلم للمدعى عليها أجابت: بأن إجمالي المبلغ هو مبلغ وقدره (3,700,000) ثلاثة ملايين وسبعمائة ألف ريال، وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها أجاب: بأنه صحيح، وبسؤاله عن المبالغ التي قام بتسليمها لصالح المدعية أحال إلى ما أرفقه عبر الطلبات، وطلبت الدائرة من وكيلة المدعية إيداع الحكم التي ذكرت. ثم عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 1444/03/01هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال طرفي النزاع بأن العقد وفقا لما دون فيه أنه اتفاقية شراء سلعة بالأجل، فأجاب كل طرف: بأن هذا العقد في أصله صوريًا ولا حقيقة له وإنما كان حقيقة الاتفاق هو أن تسلم المدعية رأس المال لصالح المدعى عليها للمضاربة في مشاريع خردة الحديد، ثم عقبت وكيلة المدعية بأن رأس المال هو مبلغ وقدره (3,700,000) ثلاثة ملايين وسبعمائة ألف ريال عبارة عن عقدين قيمة العقد الأول مبلغ قدره (2,000,000) مليونان ريال والعقد الثاني مبلغ وقدره (1,700,000) مليون وسبعمائة ألف ريال، وبسؤال وكيلة المدعية عن إجمالي المبالغ المسلمة لصالح موكلتها أجابت: مبلغ وقدره (1,136,867) مليون ومائة وستة وثلاثون ألفاً وثمانمائة وسبعة وستون ريالاً عبارة عن الأرباح الشهرية، وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها أجاب: بأن المبلغ المسلم لها ليس أرباح إنما هو سداد لجزء من رأس المال حيث وقعت خسارة على موكلته، وموكلته لا تمانع من إرجاع المتبقي من رأس المال وهو مبلغ وقدره (2,563,133) مليونان وخمسمائة وثلاثة وستون ألفاً ومائة وثلاثة وثلاثون ريال، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية أجابت: بأن موكلتها تطالب بإرجاع كامل رأس المال، ثم قرر الأطراف الاكتفاء بما تم تقديمه، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. وصدر عن الدائرة الحكم المبني على الآتي: الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالة طلباتها في إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (3,700,000) ثلاثة ملايين وسبعمائة ألف ريال بالإضافة لأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (450,000) أربعمائة وخمسون ألف ريال، وبما أن محل الدعوى منازعة في شركة مضاربة فإنها داخلة ضمن اختصاص المحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً بناء على ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٨ /١٤٤١هـ، ولما كان طرفي الدعوى قد قررا أن العقود المبرمة بين الطرفين المرفقة في طي أوراق المعاملة هي عقود صورية لا حقيقة لها في الوجود وأن حقيقة الاتفاق هو أن تسلم المدعية رأس المال لصالح المدعى عليها للمضاربة في مشاريع خردة الحديد فإن الدائرة تأخذ بما قرره أطراف الدعوى باعتبار أن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني، وبما أن وكيل المدعى عليها قد أقر باستلام موكلته لمبلغ وقدره (3,700,000) ثلاثة ملايين وسبعمائة ألف ريال ولما كانت وكيلة المدعية قد أقرت باستلام موكلتها لجزء من المبالغ المسلمة للمدعى عليها حسب ما ورد بوقائع الدعوى، ولما كان الإقرار حجةً شرعيةً قائمةً بذاتها, ولما كان الإقرار في هذه الدعوى قد استكمل شرائطه الشرعية التي نص عليها الفقهاء رحمهم الله, واستكمل شرائطه النظامية المنصوص عليها، فقد تعين الأخذ به واعتباره والإلزام بما تضمنه. ولأنّ المدعى عليها لم تنكر استلام المبلغ ودفعت بالخسارة وأنها لا تمانع من إرجاع المتبقي من رأس المال وهو مبلغ وقدره (2,563,133) مليونان وخمسمائة وثلاثة وستون ألفاً ومائة وثلاثة وثلاثون ريال، وبما أن الدفع بالخسارة يمكن إعماله وتنزيل آثاره الشرعية عليه فقط في حال ثبت إدخال رأس المال ضمن وعاء الشراكة، وتحقق المضاربة به على وجه القطع واليقين، وتقديم ما يثبت ذلك من المدعى عليها، وما يثبت تسبب ذلك بالخسائر بشكل مباشر لرأس المال؛ وذلك بأي وسيلة من وسائل الإثبات الشرعية، إلا أن من يمثل المدعى عليها بهذه الدعوى لم يقدم شيئاً من ذلك؛ وبما أن المدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة. وقامت بجمع الأموال لاستثمارها لحساب الغير مخالفة بذلك الفقرة الأولى من المادة (الثالثة والخمسين بعد المائة) من نظام الشركات التي نصت على أنه: (لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير). الأمر الذي تنحو معه الدائرة إلى تضمين المدعى عليها المتبقي من رأس المال الثابت في ذمتها، وبه تقضي. وبيان ذلك أن ملك طرفي عقد المضاربة للربح قبل التنضيض ربح غير مستقر معلق على سلامة رأس المال ولا يستقر لهما ملكه إلا بسلامة رأس المال من الوضيعة، علاوة على أن الفقهاء رحمهم الله نصوا على تضمين المضارب رأس المال فقط حال تعديه وتفريطه فيما لو خسر دون تضمينه الربح، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى احتساب ما استلمته المدعية من أرباح المشار إليها سلفاً كجزء من رأس مالها والحكم لها بالمتبقي في ذمة المدعى عليها، وأما عن طلب أتعاب المحاماة فإن الدائرة تقدره بمبلغ قدره (50.000) خمسين ألف ريال، لأن المدعى عليها هي من أحوجت المدعي للشكاية للحصول على حقه، وتنتهي معه إلى الحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها / حلم جدة للوحدات السكنية المفروشة فرع شركة حلم جدة للتجارة والخدمات المحدودة، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ البندري عبدالعزيز عبدالله سبتان، سجل مدني رقم (...)، مبلغًا وقدره (2,563,133) مليونان وخمسمائة وثلاثة وستون ألفاً ومائة وثلاثة وثلاثون ريال. بالإضافة إلى مبلغ وقدره (50,000) خمسون ألف ريال، أتعابًا للمحاماة ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430364377 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 439003837لعام1443ه المدعي: البندري عبدالعزيز عبدالله سبتان المدعى عليه: حلم جدة للوحدات السكنية المفروشة فرع شركة حلم جدة للتجارة والخدمات المحدودة الوقائع: وبعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه، وحيث إن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكـرار، وتتلخص في طلب وكيل المدعي إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (3,700,000) ثلاثة ملايين وسبعمائة ألف ريال بالإضافة لأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (450,000) أربعمائة وخمسون ألف ريال، وبإحالة القضية إلى الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها في 20/03/1444هـ والذي قضى بإلزام المدعى عليها / حلم جدة للوحدات السكنية المفروشة فرع شركة حلم جدة للتجارة والخدمات المحدودة، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ البندري عبدالعزيز عبدالله سبتان، سجل مدني رقم (...)، مبلغًا وقدره (2,563,133) مليونان وخمسمائة وثلاثة وستون ألفاً ومائة وثلاثة وثلاثون ريال . بالإضافة إلى مبلغ وقدره (50,000) خمسون ألف ريال، أتعابًا للمحاماة ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية حددت لنظرها جلسة 11/05/1444هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها الكترونيا، واطلعت الدائرة على ملف القضية وعلى لائحة الاعتراض المقدمة من وكيل المدعية والمتضمنة (1-خالف الحكم الشرع ,إن المدعى عليها أقرت برأس المال وكذلك الأرباح حيث جاء في الحكم محل الاعتراض في الأسباب في السطر الخامس والسادس منه ما نصه (وبما أن وكيل المدعى عليها قد أقر أن موكلته المدعى عليها استلمت مبلغا وقدرة (٣،٧٠٠،٠٠٠) ريال ثلاثة مليون وسبعمائة الف ريال) وأن موكلتي المدعية استلمت مبلغا وقدرة (١،١٣٦،٨٦٧) ريال مليون ومائة وستة وثلاثون الفا وثمانمائة وسبعة وستون ريال كأرباح مستحقة لموكلتي إلا أن الحكم محل الاعتراض قام بخصم هذا المبلغ من قيمة مبلغ رأس المال والبالغ قيمته (٣،٧٠٠،٠٠٠) ريال ثلاثة ملايين وسبعمائة ألف وحكم لموكلتي بمبلغ وقدرة (٢،٥٦٥،١٣٣) ريال مليونان وخمسمائة وخمسة وستون الفا ومائة وثلاثة وثلاثون ريال وهذا مخالف للشرع حيث إن موكلتي ووفقا للدعوى محل الاعتراض تطالب المدعى عليها برأس المال المذكور انفا ولا علاقة له بالأرباح بل إن الحكم مخالف لنظام الشركات أيضا فكيف للدائرة مصدرة الحكم أن تخصم من أصل رأس المال الأرباح إذن فأين الأرباح خاصة أن المدعى عليها أقرت برأس المال والأرباح والقاعدة الفقهية تنص على أنه (لا إنكار بعد إقرار) ولا عذر لمن اقر) مرفق لفضيلتكم نموذج المعلومات والوثائق المرفقة لطلب افتتاح أجراء الإفلاس للمدعى عليها ومذكور فيه كامل مديونية موكلتي المدعية بمبلغ وقدرة ٣،٧٠٠،٠٠٠ ريال ثلاثة ملايين ريال وسبعمائة الف ريال وهذا النموذج هو بمثابة إقرار من المدعى عليها بكامل مديونية موكلتي ومظلل عليها باللون الأصفر لتوضيحها لفضيلتكم. 2-تسبيب الاحكام عدم تقديم المدعى عليها ما يثبت الخسائر ولم يؤخذ ذلك بعين الاعتبار وبناء عليه تستحق موكلتي المدعى عليها مبلغ رأس المال كاملا وكذلك الأرباح المتفق عليها. 3- الفساد في الاستدلال اعتمد الحكم في استدلاله في السطر الأخير(علاوة على أن الفقهاء رحمهم الله نصوا تضمين المضارب رأس المال فقط حال تعدية أو تفريطه فيما لو خسر دون تضمينه الربح) فما استند عليه الحكم من هذا الرأي الفقهي هو في صالح موكلتي المدعية والتي تطالب المدعى عليها برأس المال وليس كما فسره الحكم بخصم قيمة الأرباح من رأس المال وهذا الإجراء مخالف شرعا ونظاما. 4-كما أن أتعاب المحاماة المقدرة من قبل الدائرة مصدرة الحكم وهي ليست جهة تقدير للاتعاب فيها ظلم لنا ولذلك نطلب من فضيلتكم تقييم الأتعاب مع الأخذ في عين الاعتبار ما قمنا به من جهد).واكدت وكيلة المدعية على ماجاء في الاعتراض وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها، أجاب قائلاً بأنه يكتفي بما سبق الجواب به، ثم سألت الدائرة المدعى عليها وكالة عما إذا كان لديها ما تضيفه؟ فأجابت قائلة: بأنه سبق للمدعى عليها أن أقرت أمام دائرة الإفلاس بكامل المبلغ وذكر عبدالرحمن مالكي (مدير الشركة المدعى عليها) بأنه سبق للمدعية إقامة دعوى على الشركة وتم إصدار الحكم عليّ شخصياً غيابياً ثم ألغي الحكم لعدم الصفة وإقامت المدعية هذه الدعوى على الشركة، فعقبت وكيلة المدعية بأن ما ذكرة وكيل المدعى عليها بشأن الحكم السابق صحيح وأكد الطرفان على أن المبالغ التي تسلمتها المدعية من المدعى عليها كانت قبل دعوى الإفلاس، وبعد اكتفاء الطرفين، ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت الدائرة على مستندات القضية والحكم الابتدائي الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه فاستبان لها أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فبما أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال وقدره 3.700.000 ريال بالإضافة لأتعاب المحاماة وقدرها450.000 ريال، وبما أن وكيل المدعى عليها أقر باستلام موكلته لرأس مال المدعية إلا أنه ادعى إعادة مبلغ قدره 1.136.867 ريال وأن هذا المبلغ جزء من رأس المال وأن موكلته خسرت ولا مانع لديها من إعادة المتبقي من رأس المال وقدره 2.563.133 ريال، وحيث إن الدائرة الابتدائية حكمت بإعادة هذا المبلغ المتبقي للمدعية ولم تعترض المدعى عليها على الحكم إلا أن المدعية اعترضت وطلبت الحكم بكامل رأس المال مع أتعاب المحاماة واستندت في طلبها إلى أن ما استلمته إنما هو أرباح مستحقة لها وأن المدعى عليها أقرت بكامل استحقاق المدعية لرأس المال كاملا وقدره 3.700.000 ريال وذلك في الدعوى التي أقامتها المدعى عليها بطلب افتتاح إجراء الإفلاس أمام الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بجدة في القضية رقم 282 لعام 1443هـ، وبما أن الطرفين أكدا في الجلسة أمام هذه الدائرة على أن المبالغ التي تسلمتها المدعية من المدعى عليها كانت قبل دعوى الإفلاس، لذلك فإن تضمين المدعى عليها لرأس مال المدعية كاملا في البيان المقدم في دعوى الإفلاس ووصفها له بأنه مستحق للمدعية يعد إقرار منها بأن ما استلمته المدعية سابقا يعد ربحا، كما أن ادعاء وكيل المدعى عليها خسارة موكلته لرأس مال المدعية يعارض هذا الإقرار السابق منها أمام دائرة الإفلاس، وبناء عليه فإن الدائرة تنتهي إلى تأييد الحكم بإلزام المدعى عليها مع تعديل المبلغ المحكوم به ليكون بكامل رأس المال وقدره 3.700.000 ريال إضافة إلى تعديل أتعاب المحاماة بمبلغ قدره 150.000 ريال وهو ما قدرته الدائرة بناء على تعديل المبلغ المحكوم به للمدعية وفقا للعرف في تقدير أتعاب المحاماة، ورفض مازاد عن ذلك من طلبات المدعية وذلك لما هو مبين بالأسباب. نص الحكم: حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بقبول الاعتراض شكلاً، وموضوعاً، وتأييد حكم الدائرة التجارية التاسعة المؤرخ في 20-03-1444هــ، في القضية رقم 439003837 مع تعديل منطوقة ليكون بــ (بإلزام المدعى عليها / حلم جدة للوحدات السكنية المفروشة فرع شركة حلم جدة للتجارة والخدمات المحدودة، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ البندري عبدالعزيز عبدالله سبتان، سجل مدني رقم (...)، مبلغًا وقدره (3,700,000) ثلاثة ملايين وسبعمائة الف ريال . بالإضافة إلى مبلغ وقدره (150,000) مائة وخمسون ألف ريال، أتعابًا للمحاماة ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالأسباب). والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.