حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430316038
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٠ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439431240/1443
رقم الحكم:4430316038
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439431240 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430316038 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣١٢٤٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للنقليات (شركة شخص واحد) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: أنه بتاريخ ١٦/ ٩/ ٢٠١٩م، تم الاتفاق مع المدعى عليها على استئجار سيارة سطحه بسائقها لنقل بضاعة عبارة عن (أكياس أسمنت)، وذلك لصالح شركة (...) المحدودة، على أن يتحمل السائق كافة المسؤولية على البضاعة من وقت الاستلام حتى تسليمها للعميل إلا أنه أثناء عملية النقل تعرض الناقل لحادث مما تسبب في تلف جزء من البضاعة تم حسمها على المدعية:(٤٤،٤٠٠) ريالاً،ولم تلتزم المدعى عليها بسدادها،ثم ختمت وكيل المدعية صحيفة دعواها بطلب إلزام المدعى عليها بـالتعويض بمبلغ وقدره:(٤٤,٤٠٠)ريالاً، وأرفق ما رآه سنداً لدعواه، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ٢٧/١٢/١٤٤٣هـ، حضرت وكيلة المدعية/ (...)، بالوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...)، صاحب الهوية (...)، وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على ما ورد بلائحة الدعوى وحصرت طلباتها وأدلتها فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من المدعى عليها استمهل لذلك فأفهمته الدائرة تقديم جوابه خلال (١٠) أيام عبر الطلبات وللمدعية مثل هذه المدة للرد عليه وعليه تم رفع الجلسة، وفي جلسة ٣٠/٠٢/١٤٤٤هـ، حضرت وكيلة المدعية/ (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...)) بالوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن جوابه عن موضوع الدعوى قال موكلتي أقامت دعوى سابقة ضد المدعية تتعلق بمطالبة مالية وهذا يوضح أن الدعوى كيدية وبعرض ذلك على وكيل المدعية هذي الدعوى لا علاقة لها بتلك الدعوى نهائياً، ثم طلبت الدائرة منه الإجابة عن موضوع الدعوى فقال أطلب مهلة للإجابة عليها، فأفهمته الدائرة بأن يقدم جوابه عن موضوع الدعوى خلال (١٠) أيام وإذا لم يقدم جوابه فسيعد ناكلاً وسيحكم على موكلته بالنكول، ورفعت الجلسة، وفي تاريخ ٠٢/٠٤/١٤٤٤هـ، أودع وكيل المدعى عليها مذكرة أفاد فيها أولاً: أنه سبق أن أقامت المدعى عليها دعوى ضد المدعية تطالب فيها بأجور النقل قيدت القضية برقم (٤٢١٣٢٥٨٦١) ونظرت بالدائرة الجزئية الرابعة بالمحكمة العامة بمحافظة جدة وقد أقرت المدعية بصحة المبلغ ولم تدفع بما تطالب به في هذه الدعوى وصدر الحكم القاضي في منطوقه بإلزام مؤسسة (...) للنقليات أن تدفع لشركة (...) و(...) للنقليات مبلغ اثنى عشر ألف ريال (١٢,٨٠٠) ريالاً،وحيث أن موضوع الدعوى الحالية المنظورة لدى دائرة هو نفس موضوع الدعوى السابقة فإنه يطلب الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، ثانياً: الجواب على موضوع الدعوى احتياطاً: أن ما ذكرته المدعية من تعرض الناقل لحادث تسبب في تلف جزء من البضاعة غير صحيح، ويثبت ذلك إقرارها بصحة المطالبة وعدم دفعها بتلف البضاعة في الدعوى السابقة المشار لها في البند أولاً، وكان حرياً بها الدفع بالتلف إن كان ما تدعيه صحيحاً، وختم مذكرته بطلب رد الدعوى، لعدم صحتها، وفي جلسة ٠٢/٠٤/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية / (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) بالوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعى عليها عما استمهل من أجله أفاد بإرفاق مذكرته الجوابية عن طريق الطلبات بتاريخ ٢/٤/١٤٤٤ واطلاع الدائرة عليها تبين انه أرفق محضراً للقضية دون إرفاق حكمها فأفهمته الدائرة بإرفاق حكم المحكمة المشار إليها بعالية وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ هذا اليوم فاستعد بذلك، وفي جلسة ١٦/٠٤/١٤٤٤هـ، حضرت المدعية أصالة، كما حضر وكيل المدعية / (...) و (...)، وحضر لحضورهم وكيل المدعى عليها/ (...)، وبسؤال وكيل المدعى عليها عما استمهل من أجله أفاد بإرفاق صك الحكم المشار إليه بعالية عن طريق الطلبات بتاريخ ١٣/٤/١٤٤٤ وبعرض ذلك على وكيلة المدعية أجابت بصحة الحكم إلا أنها دفعت بأن القضية المنظورة أمام هذه الدائرة مغايرة عن موضوع الدعوى السابقة حيث أن هذه الدعوى متعلقة بالمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن الحادث كما هو مفصل في لائحة الدعوى، في حين أن الدعوى السابقة المقامة من المدعى عليها ضد المدعية متعلقة بأجرة نقل هكذا أجابت وبعد اطلاع الدائرة على ما سبق رأت وجاهة ما تمسكت به وكيلة المدعية ثم أفهمت وكيل المدعى عليها بتقديم جوابه الموضوعي حيال دعوى المدعية ثم أجاب وكيل المدعى عليها بان ما ذكرته المدعية في دعواها من وقوع حادث غير صحيح جملة وتفصيلا، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية أجابت بان المقصود بالحادث ليس حادثاً مروريّاً وإنما المقصود أن المدعى عليها لم تلتزم بوضع البضاعة بشكل صحيح داخل النقالة فعند وصولها للموقع وفتح بابها أدى إلى وقوع المواد مما ترتب معه تلف جزء من البضاعة والتي قدرت قيمتها بمبلغ وقدره (٤٤.٤٠٠) ريال هكذا أجابت، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها أنكر ذلك، وبسؤال الأطراف عما يودون إضافته قررا الاكتفاء بما تقدم وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة، وفي جلسة ٢٣/٠٤/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية / (...)، ذات الهوية الوطنية رقم (...). بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة, والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليها بدفع تعويض وقدره: (٤٤,٤٠٠) ريالاً إزاء تقصيره في وضع البضاعة بشكل صحيح داخل النقالة مما أدى إلى وقوع بعضها وتلفها ـــ كما هو مبين في وقائع الدعوى ـــ، وحيث إن وكيل المدعى عليه أنكر ذلك، و مضيفأ بأنه صدر لموكله حكم بأجرة النقل كاملة ولم تدفع المدعى عليها حينها بهذا الأمر في حين أنها أقرت بالتعامل والمبلغ، إلا أن وكيل المدعية أقرت بتقصير المدعى عليه في نقل البضاعة بشكل صحيح متمسكة بما ذكرته سابقاً،وبعد تأمل الدائرة لوقائع الدعوى من خلال المذكرات المقدمة ـــ الكترونياً ـــ من الطرفين تبين لها حقيقة الدعوى وارتباطها بالتعويض المادي، والذي يجب على الدائرة حينئذ التحقق من تكون أركان التعويض من خلال وقائع الدعوى والإجابة والمستندات المرفقة أو بسؤال الخصوم عنها مع تقديم ما يثبت ذلك، وحيث إن الحكم بالتعويض يستوجب الحكم بموجبه من توافر أركان التعويض وهي: ثبوت الخطأ والضرر وقدره والعلاقة السببية بينهما،وحيث إن المدعية لم تقدم مايثبت قيام تلك الأركان التعويضية بها ـــ مجتمعة ومترابطة فيما بينهاـــ كما لم تقدم مايثبت تعلق الخطأ بالمدعى عليه ونسبته إليه؛ وبالتالي عدم توافر أركان التعويض من ثبوت الخطأ والضرر وقدره والعلاقة السببية بينهما،فبناء على ماتقدم، واستصحاباً لأصل براءة الذمم عما يشغلها ويكلفها إلا بدليل صحيح وصريح يدل عليه، ويلزمها بها. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى والله الموفق.