حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430305736

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٠ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439212438/1443
رقم الحكم:4430305736
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439212438 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430305736 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439212438 لعام 1443هـ المدعي: شركه (...) الصناعية شركة مساهمة مقفلة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ 1437/03/13هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه مواد راتنجات، بثمن إجمالي قدره (1,909,624) مليون وتسعمائة وتسعة آلاف وستمائة وأربعة وعشرون ريال، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1-عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. 2-وقد تضررت بسبب هذه القضية بأتعاب المحاماة. وطالب بإلزام المدعى عليه بـ: 1-تسليم الثمن وقدره (37,879) سبعة وثلاثون ألف وثمانمائة وتسعة وسبعون ريال. 2-التعويض بمبلغ قدره (3,787) ثلاثة آلاف وسبعمائة وسبعة وثمانون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-كشف حساب (غير مترجم) مذيل بختم المدعية. 2-فواتير (مترجمة)على مطبوعات المدعية بتاريخ من2019/01/20م حتى 2019/05/28م على مبلغ قدره (25,591) خمسة وعشرون ألف وخمسمائة وواحد وتسعون ريال، مذيلة بتوقيع. 3-سندات تسليم (مترجمة) على مطبوعات المدعية من2019/01/20م حتى 2019/05/28م، مذيلة بتوقيع. 4-اتفاقية بيع على حساب بتاريخ 2015/12/24م مذيلة بتوقيع مدير (...) لصناعة الالمنيوم والديكور. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى والتمضمن: أن المدعية لم تسلمه شيء ولم يستلم منها شيء ولا يعرف عنها أو عن دعواهأ أي شيء، وطلب رد الدعوى وعدم قبولها لرفعها على غير ذي صفة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/11/14هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على اللائحة والمرفقات، وبسؤاله عن بيناته أحال على ما ورد بطي لائحته، وباطلاع الدائرة عليها أفهمت وكيل المدعي بأنها غير موصلة فاستمهل لاحضار مزيد بينة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/04/22هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية وحضر المدعى عليه، وباطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها أفهمت وكيل المدعية بأن بيناته غير موصلة للحكم بمطالبته وأن له يمين المدعى عليه النافية، ثم سأل وكيل المدعية المدعى عليه هل قام بتغيير اسم مؤسسته؟ فذكر بـأنه لم يسبق له تملك مؤسسة باسم (...) لصناعة الالمنروم والديكور، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن له يمين المدعى عليه النافية، فطلبها وبعد تذكير المدعى عليه بعظم اليمين أداها على الصيغة التالية: (والله العظيم الذي لا إله إلا هو ولا رب لي سواه والذي يعلم السر وأخفاه بأنني لم يسبق لي التعامل مع المدعية ولم يسبق لي تملك مؤسسة باسم (...) ولا يوجد للمدعية اية مستحقات في ذمتي، والله العظيم والله العظيم والله العظيم) وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في: 1-تسليم الثمن وقدره (37,879) سبعة وثلاثون ألف وثمانمائة وتسعة وسبعون ريال. 2-التعويض بمبلغ قدره (3,787) ثلاثة آلاف وسبعمائة وسبعة وثمانون ريال، وأجمل المدعى عليه إجابته في: أن المدعية لم تسلمه شيء ولم يستلم منها شيء ولا يعرف عنها أو عن دعواهأ أي شيء، وطلب رد الدعوى وعدم قبولها لرفعها على غير ذي صفة. ولما كانت بينة وكيل المدعية غير موصلة للحق الذي تطالب به ذلك أن طلب فتح الحساب صادر باسم لا يخص المدعى عليه، ولما كان من المقرر أن الأصل في الذمم البراءة وخلوها من الالتزامات, وأن عبء الإثبات منوط بالمدعي لنزعها من هذا الأصل وهو ثابت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله (البينة على المدعي واليمين على من أنكر), وبذلك أفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن دعواه أتت خلية عما يثبتها, وأن له يمين المدعى عليه النافية للدعوى, فطلبها وبعرض اليمين النافية على المدعى عليه أصالة أداها على النحو المفصل في وقائع الحكم, ولما كانت الدائرة قد تفحصت الأوراق وارتكنت إليها في تكوين قضاءها بهذا الصدد، فإنها تنتهي إلى الحكم برفض الدعوى. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث