حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430375359

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470291265/1444
رقم الحكم:4430375359
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470291265 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430375359 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٩١٢٦٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٢٠م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه مولدات كهربائية لمدة (٢)سنتين ميلاديتين وقيمة الأجرة (٧,٤٧٥.٠٠) سبعة آلاف وأربع مئة وخمسة وسبعون ريال.، بثمن إجمالي قدره (١٥١,٧٤٢.٠٠) مائة وواحد وخمسون ألفًا وسبع مئة واثنان وأربعون ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٣٨,٣٧١.٠٠) ثمانية وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وواحد وسبعون ريال بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢٩هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٣٨,٣٧١.٠٠) ثمانية وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وواحد وسبعون ريال . وطالب بـ إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٣٨,٣٧١.٠٠) ثمانية وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وواحد وسبعون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-مطابقة رصيد على مطبوعات شركة (...)، المتضمنة المصادقة على صحة الرصيد بمبلغ وقدره (٣١,١٤٥) واحد وثلاثون ألف ومائة وخمسة وأربعون ريال، ممهورة بختم وتوقيع الأطراف، بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢١م. ٢- كشف حساب على مطبوعات شركة (...)، المتضمن إجمالي رصيد بملغ وقدره (٣٨,٣٧١.٦٧) ثمانية وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وواحد وسبعون ريال وسبعة وستون هللة. ٣-مجموعة فواتير على مطبوعات شركة (...) المتضمنة بيان بالأصناف والكميات والأسعار بقيمة إجمالية قدرها ٢٣.٤٢١.٦٧ ريال، ممهورة بختم المدعية وتوقيع الاستلام من المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٢/٠٤/١٤٤٤هـ، وفيها حضرت المدعية وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بهذه الجلسة، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٣/٠٥/١٤٤٤هـ، وفيها حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بهذه الجلسة، وبناء عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٣٨,٣٧١.٠٠) ثمانية وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وواحد وسبعون ريال. وبما أن وكيل المدعية قدّم بينته على الدعوى المتمثلة في مطابقة رصيد وكشف حساب و مجموعة فواتير ممهورة بتوقيع الاستلام من المدعى عليها، وبما أن الأصل سلامة رأس المال والخسارة طارئة عليه حتى يثبت خلاف ذلك، وحيث تعد المستندات المقدمة حجة على المدعى عليها، و حيث أن المدعى عليها لم تحضر ولا من ينوب عنها ولم تقدم عذرًا في ذلك، فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد بصحة مبلغ المطالبة، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها، وبما أن الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين، كما أن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، ومن ثم فإن سكوت المدعى عليها عن الإنكار ينزل منزلة الإقرار الضمني باستحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وصحة الأسانيد المقدمة منه المشار لها أعلاه، إذ الظاهر أنه لا يمنعه عن الجواب عن الدعوى إلا قصد المماطلة فيعامل بنقيض قصده، واستنادًا لما ورد في الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣هـ ونصها: "إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك."، ولما ورد في الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من ذات النظام ونصها: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق."، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة(...) للمقاولات البيئية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة(...)سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٨,٣٧١) ثمانية وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وواحد وسبعون ريال. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث