حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430387370

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470284217/1444
رقم الحكم:4430387370
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470284217 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430387370 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470284217 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركه (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه أبرم عقد شراكة مع المدعى عليها في ١٤٤٠/٠٨/٢٦هـ، والشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٨٠%)، ولم يقوم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليها مبلغاً قدره (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون وخمسمائة ألف ريال، وقد قامت المدعى عليها بالعمل في الاستثمار في العقار والاستيراد والتصدير، ولم تدفع المدعى عليها للمدعي شيئاً، والشركة حالياً منتهية بسبب انتهاء المدة المتفق عليها، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٥هـ. وطلب إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون وخمسمائة ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه عقد مشاركة تجارية المبرم بين المدعي والمدعى عليها على مطبوعات المدعى عليها ومدة الشراكة ثلاث سنوات تبدأ من ١٤٤٠/٠٨/٢٦هـ حتى تاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٥هـ والمذيل بتوقيع طرفي العقد والممهور بختم المدعى عليها. ولم يقدم من يمثل المدعى عليها جوابها على الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٤/٢٧هـ وفيها حضر وكيل المدعي ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله؟ قدم مذكرة ذكر فيها أن موكله اتفق مع المدعى عليها بموجب عقد بين الطرفين بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٢٦هـ بشأن الشراكة بشركة مضاربة على أن يكون من موكله المال ومن المدعى عليها العمل، وذلك في الاستثمار في العقارات وكذلك الاستيراد والتصدير على أن يكون الربح بنسبة (٨٠%) ثمانون بالمائة لموكله ونسبة (٢٠%)، عشرون بالمائة للمدعى عليها، وتسلم الأرباح مع رأس المال في نهاية المدة المتفق عليها وهي ثلاث سنوات تنتهي بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٥هـ، وقرر بأن موكله التزم بالشراكة المتفق عليها وسلم المدعى عليها رأس المال مبلغ وقدره (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون وخمسمائة ألف ريال، إلا أن المدعى عليها بعد انتهاء العقد لم تسلم الأرباح ولا رأس المال حتى الان، كما قرر بأن أرباح الشركة الخاصة بموكله خلال ثلاث سنوات مبلغ وقدره (١,٢٠٠,٠٠٠) مليون ومئتان ألف ريال، مع مطالبة موكله للمدعى عليها مرارًا بأداء الحق إلا أن المدعى عليها لم تتجاوب. وطلب إلزام المدعى عليها بالآتي: ١-إعادة رأس المال لموكله بمبلغ وقدره (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون وخمسمائة ألف ريال. ٢- إلزام المدعى عليها بدفع الأرباح بنسبة (٨٠%) ثمانون بالمائة وهو مبلغ وقدره (١,٢٠٠,٠٠٠) مليون ومئتان ألف ريال. ٣- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة وهو مبلغ وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مئتا ألف ريال. وبسؤاله عن حصر بيناته؟ فأجاب بقوله: أن البينة تتمثل في العقد المبرم بين الطرفين، وطلب مهله لإحضار مزيد بينة على تسليم مبلغ الشراكة والأرباح. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٥/١٨هـ وفيها حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عما أستمهل من أجله في الجلسة الماضية؟ قدم مذكرة ذكر فيها البينات والقرائن على تسليم رأس المال للمدعى عليها وهي على النحو الآتي:١- شهادة البينة التي تفيد باستلام المدعى عليه رأس المال. ٢- ذكر في بند التمهيد من العقد ما نصه: وقد وضع مبلغ مالي تمويلي وقدره (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون وخمسمائة ألف ريال فقط لا غير وهي قيمة مشاركة الطرف الثاني في رأس المال مع الطرف الأول والذي يوضح أنه تم استلام رأس المال من قبل المدعى عليها. ٣- نص البند الخامس من عقد الشراكة على الآتي: أ- مبلغ التمويل: قيمة قطعتين أرض رقم (٢٩٩) و(٣٠٠) من المخطط رقم ١٨٧/ج/س الواقع بحي(...) (...) صك رقم (٢٢٠٢٢٣٠١٩٧٧١) بتاريخ ١٤٤٠/٠٣/٢٥هـ، وقبل توقيع العقد أمرت المدعى عليها ممثلة (...) موكله بتوكيل ممثلهم (...) ببيع الأرض ذات الصك (٢٢٠٢٢٣٠١٩٧٧١) وأن ينص في الوكالة أن يكون استلام الشيك باسم الوكيل الأول (...)، وقد تم توكيله من قبل موكله، وبعد إصدار الوكالة تم توقيع العقد بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٢٦هـ ثم بيعت الأرض من قبل ممثل المدعى عليها بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/٢٤هـ على (...) بالصك رقم (٥٩٣٩٠٧٠٠٠١٠٧). ٤-إقرار المدعى عليها أن في ذمتها لموكله أرباحًا جراء هذا العقد وأنه سوف يسلمه إياها، ثم حصر وكيل المدعي مطالبته في إعادة رأس المال بمبلغ وقدره (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون وخمسمائة ألف ريال، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: ولما حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليها برد رأس المال بمبلغ وقدره (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون وخمسمائة ألف ريال، ولم يقدم من يمثل المدعى عليها جوابها على الدعوى، وبما أن المدعي وكالة قد طلب إلزام المدعى عليها برد رأس المال، ولما قرر بأن موكله أبرم عقد شراكة مع المدعى عليها بشركة مضاربة بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٢٦هـ، وقد سلم موكله رأس المال للمدعى عليها بمبلغ وقدره (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون وخمسمائة ألف ريال، على أن تقوم المدعى عليها بالعمل في الاستثمار في العقارات وكذلك الاستيراد والتصدير على أن يكون الربح بنسبة (٨٠%) ثمانون بالمائة لموكله ونسبة (٢٠%)، عشرون بالمائة للمدعى عليها، ولما ثبت للدائرة أنّ المدعي سلّم المدعى عليها مبلغ المطالبة؛ بموجب العقد المبرم بينهما الموضح أعلاه والممهور بختم وتوقيع المدعى عليها والمتضمن في التمهيد: وقد وضع مبلغ مالي تمويلي وقدره (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون وخمسمائة ألف ريال فقط لا غير وهي قيمة مشاركة الطرف الثاني في رأس المال مع الطرف الأول ، ولأن الأصل بقاء المبلغ في ذمة المدعى عليها، والدفع بما يوجب العدول عن ذلك حق للمدعى عليها وقد أسقطته بتخلفها عن الحضور رغم تبلغها، الأمر الذي يتقرر به سلامة ما قدمه وكيل المدعي عما يعارضه، وثبوت المبلغ المطالب به في ذمة المدعى عليها، وهو ما يوجب إلزامها بدفعه للمدعي، وبناء على أن المدعى عليها قد تبلغت بموعد الجلسة وثبت ذلك للدائرة ولم يحضر من يمثلها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (شركه (...)) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره: (1,500,000) مليون وخمسمائة ألف ريال، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث