حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430399974

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٠ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470411351/1444
رقم الحكم:4430399974
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470411351 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430399974 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4470411351 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أنه تقدم المدعي إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه ونص دعواه: ((بناءً على العلاقة مع المدعى عليه المتمثلة في (لقد تمت شراكة بين المدعي والمدعى عليه بنسبة (50%) وتم إثبات الشراكة بواسطة إقرار وعدم ممانعة لممارسة المستثمر الأجنبي للنشاط مصدق من الغرفة التجارية، وذلك في أنشطة تجارية مختلفة منها (مركز (...) للمواد الغذائية الواقع في (...)، مركز (...) للمواد الغذائية الواقع في (...)، مركز (...) للمواد الغذائية الواقع في (...)، ثلاجة في (...) بـ(...)، مستودع في (...) بـ(...))، ومبررات الطلب (قام المدعى عليه بإغلاق المحلات والتصرف فيها ومنعي من الوصول إليها محاولة بذلك أكل ما لي من حق فيها) أما مبررات حالة الاستعجال: (المدعى عليه يرغب إخلاء ما يوجد في المحلات وبيعه والتصرف به دون إذني أو علمي)، ومستعد بتقديم ضمان عند طلبه من المحكمة ولا يوجد دعوى منظورة متعلقة بالطلب، لذا أطلب المنع من التصرف التالي: (بكل ما يتعلق بالأنشطة التجارية المذكورة أعلاه والمحلات المقامة عليها حتى وقوف خبير محاسبي للحصر)، هذه دعواي))، وبإحالته إلى الدائرة بعد قيده بالرقم المشار إليه أعلاه حددت لها الدائرة موعدًا للنظر فيه، وحضر فيها الطرفان، وبسؤال المدعي عن الدعوى أحال على ما جاء في صحيفة دعواه، ثم قرر المدعي وكالة: لا إضافة لدينا، وطلباتنا كف اليد والمنع من التصرف، ثم طلبت الدائرة من المدعى عليها وكالة الجواب عن الدعوى فقررت قائلة: ((نورد إلى فضيلتكم جوابنا من خلال النقاط التالية: أولا: إن المدعي لديه سابق عداوة ضد موكلنا (...) ولدينا جميع ما يثبت النزاع القائم من مستندات وادلة، وعليه فإن المدعي هنا يستغل مسألة الدعاوى المستعجلة للإضرار بموكلي وذلك لنشوء عدة خلافات سابقة أكدت عدم نزاهة المطالبة والعداوة المضمرة ضد موكلي. مرفق (رسالة نصية برقم البلاغ)+ (شكوى التستر)، ثانياً: ما يتعلق بادعاء المدعي بأنه شريك بنسبة 50٪؜ غير صحيح حيث انه حاول ان يكون شريكاً وتم رفض طلبه من وزارة التجارة ولدينا مايثبت ذلك. مرفق (خطاب رفض الشراكة من وزارة التجارة) ثالثاً: عدم مطابقة دعوى المدعي لمواصفات القضاء المستعجل الواردة في المادة 234 من نظام المرافعات الشرعية. رابعاً: عدم صحة جميع ما نُسب إلى موكلي من اتهامات باطلة، قائمة على العداوة الشخصية كما سبق واسلفنا للدائرة الموقرة. لذا نطلب من فضيلتكم الحكم برد دعوى المدعي وإخلاء سبيل موكلي من هذه الاتهامات. وفق الله فضيلتكم لما فيه إحقاق الحق))، ثم جرى سؤال المدعي هل لديك ما يثبت الشراكة، وهل تقدم بإثبات الشراكة، فأجاب: ((لدي الإقرار المرفق، ونحن في طور التقدم بإثبات الشراكة، والمدعى عليها شركة نظامية))، ثم جرى سؤال الطرفان هل لديكما مزيد إضافة فقررا اكتفاءهما بما تقدم، ونظرًا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم في هذه الجلسة. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة والمرافعة، ولمّا كان المدعي يهدف من خلال دعواه الماثلة إلى منع المدعى عليه من التصرف في شركة (...) للتجارة ذات السجل التجاري رقم (...) شركة ذات مسؤولية محدودة، ولما كان المدعي لم يقدم ما يثبت شراكته مع المدعى عليه، ولم يتقدم بدعوى إثبات الشراكة كما قرر ذلك، كما أن المدعي قد طلب في صحيفة دعواه منع التصرف في عدد من المحالات والمراكز التجارية ولم يرفق أي بيان لها يشتمل على سجلاتها التجارية، كما لم يرفق السجل التجاري للشركة المدعى بها، ولما كانت الدائرة قد استفسرت عن السجل التجاري وتبين أن الشركة محل الدعوى شركة نظامية ذات مسؤولية محدودة، ولما كانت الشركات النظامية تخضع لنظام الشركات والذي نص فيه على وجوب تقديم الشركات تقاريرها وقوائمها المالية السنوية المعتمدة، كما أن مدير الشركة في حال مخالفته لنظام الشركات أو تفريطه برأس المال فإنه يحق لشريك محاسبة المدير وتضمينه الضرر الواقع وفق ما نص عليه في نظام الشركات وعقد التأسيس، ولما كان المدعي في دعواه لم يقدم ما ينهض بطلبه ليكون طلباً نظامياً مستعجلاً، وقد أنكر المدعى عليه دعوى المدعي وشراكته، ولما نصت عليه المادَّة (الثامنة بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من أنَّه "يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب المستعجل، وإن ما انتهت إليه الدائرة لا يحول دون حق المدعي الموضوعي في إثبات شراكته أو إثبات مخالفة المدير للأنظمة والعرف التجاري، فله التقدم بدعوى لدى الدائرة المختصة، وذلك أن نظر الدائرة في الطلب الماثل يقتصر على مدى توافر شروط الاستعجال، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي؛ وفقاً للمادة (الثامنة بعد المائة) من اللائحة. نص الحكم: رفض الطلب المستعجل؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث