حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430365189
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:43802236/1443
رقم الحكم:4430365189
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 43802236 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430365189 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 43802236 لعام 1443 هـ المدعي: شركة سيكا العربية السعودية المحدودة شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة المدعى عليه: شركة دار الشهباء للإنشاء والتعمير الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أن المدعية تعمل في مجال صناعة مواد البناء، اتفقت الشركة المدعى عليها مع المدعية على أن تتولى المدعية تسليمها مواد بناء، وعلى إثر ذلك قامت موكلته بفتح حساب بيع بالآجل للمدعى عليها، حيث تم قيد الحساب برقم (3001872) وقد تم بدء التعامل فيما بينهما من تاريخ: 29/12/2015م، وعلى ضوء ذلك، التزمت المدعية بالمواد المتفق عليها وسلمتها للمؤسسة المدعى عليها، واستلمت الشركة المدعى عليها مواد البناء، وطابقت على الرصيد المستحق لموكلتنا والبالغ قدره: (243,760) مائتين وثلاثة وأربعون ألف وسبع مئة وستون ريال، وصادقت عليه وذلك بموجب مطابقة الرصيد المؤرخة في: 2016/07/31م والممهور بختم المدعى عليها، وبتاريخ: 1443/01/25هـ قمنا بالتقدّم بطلب صلح ضد الشركة المدعى عليها لدى منصّة تراضي، إلاَّ أنها لم تتجاوب وما زالت تماطل في سداد المبلغ المستحق لموكلتنا في ذمتها، وعلى إثر ذلك تم إصدار تقرير يفيد تعذّر الصلح مع المدعى عليها بتاريخ: 1443/02/0909/02/1443هـ، اضطر امتناع المدعى عليها عن سداد ما هو ثابت في ذمتها إلى قيام موكلتنا بالتعاقد مع شركة محاماة للمطالبة بحقوقها ومواجهة مطل المدعى عليها واللجوء إلى القضاء التجاري المختص لاستصدار حكم بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق لموكلتنا، وطالب بـ إلزام المدعى عليها مبلغاً قدره (243,760) مائتين وثلاثة وأربعون ألف وسبع مئة وستون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- مطابقة رصيد بتاريخ 2016/07/31م الممهورة بختم المدعى عليها، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/05/11هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة، هكذا وقد قرر الطرفان بأن مساعي الصلح بينهما لم تتم، هكذا قررا، هذا وقد جرى سؤال المدعى عليها وكالة عن الختم الوارد في مطابقة الرصيد، والتوقيع عليها من قبل أحمد العطار فأجاب بأن الختم يماثل ختم المدعى عليها ولكن موكله لم يقم بالختم على المطابقة أما المدعو أحمد العطار فهو من منسوبي المدعى عليها سابقا ولكنه ليس مخولاً بالتوقيع على المطابقة هكذا أجاب، وبسؤال الطرفين إن كان لديهما ما يضيفانه، فاكتفيا بما سبق تقديمه ثم قررا طلباً مداولة الصلح بينهما فأذنت الدائرة لهما بذلك، وبعد مداولة بينهما اصطلحا على أن تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغا قدره (207,196) ريال صلحا منهيا للنزاع القائم بينهما ويكون التسليم على ست دفعات شهرية مقدار كل دفعة (34,532.66) ريال تحل كل دفعة في اليوم الخامس من كل شهر ميلادي بدء من شهر يناير لعام 2023م وتحل الدفعة الأخيرة في 2023/06/05م كما اتفقا على أنه في حال تأخر المدعى عليها عن سداد أي دفعة من الدفعات بعد حلول أجلها فإن المديونية المتبقية مما لم يحل أوانها تكون حالة على الفور هكذا اتفقا واصطلحا عليه وطلبا إثباته وبناء عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: ولما كان قد صدر حكم سابق بين الطرفين تضمن ما يلي: (حكمت الدائرة: بما يلي: أولا / الزام المدعى عليها شركة دار الشهباء للإنشاء و التعمير سجل تجاري: (...) بان تدفع للمدعية شركة سيكا العربية السعودية المحدودة شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة سجل تجاري (...) مبلغا قدره 243.760 ريال. ثانيا / الزام المدعى عليها شركة دار الشهباء للإنشاء و التعمير سجل تجاري (...):بان تدفع للمدعية شركة سيكا العربية السعودية المحدودة شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة سجل تجاري (...) مبلغا قدره 24.376 ريال، اتعاب للترافع ورفض ما عدا ذلك) أهـ ثم تقدمت المدعى عليها بطلب التماس إعادة نظر لعدم ثبوت تبليغها، وقبلت الدائرة الالتماس ونظرت موضوعه، ثم اصطلح الطرفان وفق ما ذكره أعلاه في وقائع هذا الحكم، وبما أن الصلح من المسائل التي حثت عليها الشريعة ولقوله تعالى: "والصلح خير" وقوله صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالا أو أحل حراما)، وكما ورد في المادة الـ (70) من نظام المرافعات الشرعية ونصها (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، ونصت الفقرة الثانية من المادة الـ (29) من نظام المحاكم التجارية على (إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك). إذ أنه قد توافقت إرادة الطرفين على حل هذا النزاع صُلحًا على النحو الوارد تفصيله وفق الاتفاق الذي حرره الطرفان وأثبتته الدائرة في محضر الجلسة المنعقدة بتاريخ 1444/05/11هـ، وطلبا من الدائرة إجراء مضمونه، واعتباره مُلزمًا لهما ومُنهيًا للخصومة بينهما في هذه القضية؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات الصلح. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: الرجوع عما حكمت به سابقا في هذه الدعوى، ثانيا: الحكم مجدد بإثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين المدون في وقائع هذا الحكم وألزمتهما العمل به والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية محمد سعود موسى التميمي