حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430399519

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٠ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:42811770/1442
رقم الحكم:4430399519
سنة الحكم:1442

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42811770 لعام 1442هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430399519 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٢٨١١٧٧٠ لعام ١٤٤٢هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للتجاره والمقاولات لاصحابها (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٠١ / ٠٦ / ١٤٤٢هـ الصادرة من كتابة العدل بالدمام، بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليها قال فيها: أولاً: تعاقدت المدعى عليها مع موكلتي بموجب عقد رقم (...) وتاريخ ٠٥/ ٠٩/ ١٤٣٨ هـ، والموافق ٣٠/ ٠٥/ ٢٠١٨ م، في مدينة (...)، لتنفيذ أعمال بالباطن وتنفيذ الأعمال المدنية الخاصة بشبكة الألياف الضوئية على أن تكون مدة العقد سنة ميلادية، ثانياً: بداية الأعمال كانت في تاريخ ١٥/ ٠٩/ ١٤٣٨هـ، وقامت موكلتي بتنفيذ جميع ما تم الاتفاق عليه، وتسليم جميع الأعمال بنسبة إنجاز ١٠٠%، تاريخ نشوء الحق في ٢٨/ ٠٨/ ١٤٤٠هـ، الموافق ٠٣/ ٠٥/ ٢٠١٩ م، ثالثاً: محل المقاولة: الكبائن الخاصة بشبكة الألياف البصرية في مدينة (...) حي (...) و حي (...)، رابعاً: القيمة الإجمالية للأعمال المتفق عليها ثلاثة ملايين وستمائة وتسعون ألفًا ومائتان وستة (٣.٦٩٠.٢٠٦) ريال، والمبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليها مليون وتسعة وأربعون ألفاً ومائة وتسعة (١.٠٤٩.١٠٩) ريال، وختم صحيفة الدعوى بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ مليون وتسعة وأربعون ألفا ومائة وتسعة (١.٠٤٩.١٠٩) ريال، وإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة مبلغ واحد وثلاثون ألف (٣١.٠٠٠) ريال، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ٢٢/ ٠٨/ ١٤٤٢هـ، حضر طرفا الدعوى، وأشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وأفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، لأنها تتعلق بقيمة تنفيذ أعمال مقاولات، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على لائحة الدعوى، وبسؤال وكيل المدعى عليه الجواب طلب مهلة، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وإنهاء الدعوى ودياً فطلب ومهلة فأفهمت الدائرة الطرفين بالتواصل مع بعضهما لإنهاء القضية بشكل ودي، فأفهمت الدائرة الطرفين أن عليهما تبادل المذكرات إلكترونياً، ويبتدأ من جواب المدعى عليها، على أن يحدد كل من الطرفين في مذكرته محل المنازعة ويحصر طلباته ودفوعه وبيناته، وعليه رفعت الجلسة، وفي ٢٩/ ٠٨/ ١٤٤٢هـ، أرفق وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها: ١- ما ورد في صحيفة الدعوى من تاريخ الحق فهو غير صحيح، حيث أن موكلتي تعاقدت مع المدعية على تنفيذ أعمال كبائن ألياف بصرية وهذه الكبائن تم تنفيذها تباعاً لذا تاريخ الاستحقاق يختلف من كابينة لأخرى، ٢- تم الاتفاق بين الطرفين حسب العقد أن الدفعة النهائية و قدرها ١٠% يتم صرفها بموجب تحقق النقاط التالية: إخلاء الطرف من البلدية، تسليم خطاب ضمان أعمال لمدة ١٠ سنوات للمنتجات الخرسانية وعام ميلادي لباقي الخامات، مرور عام على تاريخ تسليم الكابينة، والمدعية إلى الآن لم تتقدم بما يفيد النقطة الأولى والثانية حتى يستحق لها سداد الدفعة المحتجزة وقدرها مائتان وتسعة وتسعون ألف وواحد وخمسون ريال وأربعة وثلاثون هللة (٢٩٩.٠٥١.٣٤)، ٣- المبلغ المذكور في صحيفة الدعوى غير صحيح والمبلغ الصحيح المستحق للمدعية فقط قدره ستمائة وخمسة وستون ألف ريال و ثمانمائة وثمانية وسبعون ريال سعودي وعشرون هللة (٦٦٥.٨٧٨.٢٠)، وذلك بعد خصم المبالغ التالية: مبلغ اثنان مليون وخمسه وعشرون ألف وتسعة ريالات وخمسة وخمسون هللة (٢.٠٢٥.٠٠٩.٥٥)، و هو ما يمثل قيمة المدفوعات من موكلتي للمدعية، ومبلغ خمسمائة وثلاثة وتسعون ألف وأربعة وتسعون ريال وستة هللات (٥٩٣.٠٩٤.٠٦)، وهو ما يمثل قيمة الخامات التي قامت بموكلتي بتسليمها للمدعية حسب الأسعار المتفق عليها، ومبلغ اثنان وثمانون ألف وستمائة وواحد وسبعون ريال وثمانية وثمانون هللة (٨٢.٦٧١.٨٨)، وهو ما يمثل قيمة الخصومات التي تم تطبيقها على المدعية بمعرفتها حسب البنود التعاقدية سواء خصم خاص بالبلديات أو خصم تأخير أو جودة، وما تم تطبيقه من العميل على أعمال المدعية، ثانياً: الدفوع: لم تمتنع موكلتي من سداد المبلغ المستحق عليها في وقتها بالرغم من تأثرها الشديد بالآثار الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا، ودعت المدعية في أكثر من مناسبة للمطالبة فقط بالمبلغ الصحيح ومرفق لردنا هذا الخطاب الوراد من المدعية لطلب سداد مبلغ أقل من المبلغ المذكور في صحيفة الدعوى التي قدمتها المدعية وقدره سبعمائة وثمانية وأربعون ألف وأربعمائة وستة عشر ريال وسبعة وأربعون هللة (٧٤٨.٤١٦.٤٧)، و هذه المطالبة أيضا أكبر من الرقم المستحق والذي ذكرناه سالفاً وقدره ستمائة وخمسة وستون ألف ريال و ثمانمائة وثمانية وسبعون ريال سعودي وعشرون هللة (٦٦٥.٨٧٨.٢٠)، وختم مذكرته بطلب النظر بعين الاعتبار للضرر الحاصل للمدعى عليها من جائحة كورونا، وقبول طلب المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق للمدعية وقدره ستمائة وخمسة وستون ألف ريال وثمانمائة وثمانية وسبعون ريال سعودي وعشرون هللة (٦٦٥.٨٧٨.٢٠)، خلال مدة أقصاها ستة أشهر عن طريق أقساط شهرية، وأكد على رفض المدعى عليها تحمل أتعاب المحاماة حيث أن المدعية توجهت للقضاء للمطالبة بمبالغ أكبر من مستحقاتها بالرغم من إبلاغها بجميع الخصومات وما هي المبالغ المستحقة والمبالغ الغير مستحقة، وفي ١٢/ ٠٩/ ١٤٤٢ هـ، أرفق وكيل المدعية مذكرة جاء فيها: أقرت المدعى عليها باستحقاق موكلتي مبلغ تسعمائة وأربعة وستون ألفاً وتسعمائة وتسعة وعشرون ريال (٩٦٤.٩٢٩)، وهي على التفصيل التالي: مبلغ ستمائة وخمسة وستون ألفاً وثمانمائة وثمانية وسبعون ريال (٦٦٥.٨٧٨)، هو حال وواجب الدفع، ومبلغ مئتان وتسعة وتسعون ألفاً وواحد وخمسون ريال (٢٩٩.٠٥١)، وأنه غير واجب الإفراج حتى يتم تقديم الضمان على حد قولها، وردنا على ذلك: أولاً: إن مبلغ المطالبة الصحيح هو كما ذكرنا في لائحة الدعوى وهو مليون وتسعة وأربعون ألفاً ومائة وتسعة (١.٠٤٩.١٠٩) ريال، ثانياً: تزعم المدعى عليها أن الدفعة الأخيرة غير واجبة الإفراج، والصحيح أنه تستحق موكلتي هذه الدفعة بعد مرور عام من تاريخ تسليم المشروع وذلك كما نص البند الخامس عشر من العقد، وقد مر أكثر من عام على ذلك التاريخ، كما أن موكلتي استعدت بتقديم ضمان لمدة عشر سنوات على المنتجات الإسمنتية من تاريخ التسليم، ثالثاً: زعمت المدعى عليها أن فرق السعر مبلغ اثنان وثمانون ألفاً وستمائة وواحد وسبعون ريال وثمانية وثمانون هللة (٨٢.٦٧١.٨٨)، وهي عبارة عن خصم مخالفات وخصومات تأخير، وهذا كلام مرسل وغير صحيح لأن المدعى عليها لم تقدم ما يثبت تلك المخالفات، بل إن الطريقة الصحيحة عند وجود أي مخالفة تكون إجراءاتها بإرسال صورة المخالفة، ولم تقم المدعى عليها بإرسال صور المخالفات كالمعتاد، ونطلب من شركة (...) تقديم ما يثبت، يوجد بعض المخالفات التي اعترض عليها موكلي وشُكلت فيها لجنة من المدعى عليها وأقرت بعدم صحة تلك المخالفات، ولكن تفاجأ موكلي بأن المدعى عليها لم تقم بإزالتها، وهي مخالفة بقيمة خمسة وعشرون ألف وثمانمائة وأربعة وثلاثون (٢٥.٨٣٤)، ومخالفة بقيمة أربعة آلاف (٤.٠٠٠) ريال، رابعاً: قام موكلي بأعمال إضافية في تاريخ ٢٢/ ٠٩/ ٢٠٢٠ م، وقام بتسليم تلك الفاتورة، ولكن لم يقم القسم التشغيلي بإرسالها إلى قسم المالية الخاص بالمدعى عليها فاتورة بقيمة أربعة وعشرون ألف وستمائة واثنان (٢٤.٦٠٢) ريال، ونطلب منهم إضافتها، أما بخصوص الإشعار المرفق في رد المدعى عليها نفيد الدائرة أن ذلك الخطاب يخص طلب مستقل (إصدار أمر أداء) على الفواتير المذكورة فيه والسبب في تحديد تلك الفواتير فقط هو وجود توقيع وختم عليها، أما باقي الفواتير يوجد عليها توقع فقط دون ختم، كما أنه من اشتراطات قبول طلب أمر الأداء أن تكون الفواتير عليها ختم وتوقيع معاً مع العلم أن ذلك الطلب رُفض، وختم مذكرته مؤكداً على طلباته السابقة، وفي جلسة ٢٥/ ١٠/ ١٤٤٢ هـ، حضر طرفا الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن قدر الأعمال المنفذة وتحديدها وعن الخصومات التي تم خصمها، وطلب مهلة، وعليه رفعت الجلسة إلى تبادل المذكرات الإلكتروني، وفي ١٢/ ١١/ ١٤٤٢ هـ، أرفق وكيل المدعية مذكرة جاء فيها: أن المدعى عليها لم تقدم جوابها بعد سؤال الدائرة لها عن حجم العمال والمخالفات، وبذلك تعد ناكلة عن الإجابة، كما أنها لم تقدم المدعى عليها ما يثبت صحة المخالفات، مما يدل أن ما ذكرته المدعى عليها كلام مرسل، كما أن المدعية سبق واعترضت على المخالفات وتم تشكيل لجنة من أجل مناقشة موضوع المخالفات والتأكد من صحتها، وبالصور تأكدت المدعى عليها أن المخالفات ليست تابعة لموكلتي وأنها تخص مقاولين آخرين وتم الانتهاء على إزالة هذه المخالفات، ولكن تفاجأت موكلتي بأنها لم تحذف من حساب المؤسسة لدى قسم المالية، كما أن موكلتي على استعداد بتقديم جميع الفواتير المستلمة من المدعى عليها متى ما طلبت الدائرة ذلك، وختم مذكرته مؤكداً على طلباته السابقة، وفي ١٧/ ١١/ ١٤٤٢هـ، أرفق وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها: أن ما يلي جواباً على طلبات الدائرة السابقة: قامت المدعية بالعمل مع موكلتي لتنفيذ عدد تسعة كبائن ألياف ضوئية، اثنان منها للعميل (شركة (...)) في حي (...) (كابينة رقم ١ و ك رقم ٢)، و سبع كبائن للعميل (شركة (...))، في أحياء (...) – (...) – (...) (كابينة رقم ٠٠٢، ك رقم ٠٠٤، ك رقم ٠٢١، ك رقم ٢٤١، ك رقم ٢٤٢، ك رقم ٣٢١ و ك رقم ٣٥٤)، قامت المدعية بارتكاب (١٤) مخالفة، هذه المخالفات بين مخالفات أمن وسلامة مهنية وتأخيرات ومخالفة تصاريح وخلافه، حيث نتج عن هذه المخالفات تطبيق غرامات على موكلتي وحسب العقد المبرم بين الطرفين الذي نص على أي مخالفة خصم من سواء من المالك أو الجهات الحكومية بخصوص الأعمال المنفذة عن طريق المدعية تتحملها المدعية، وهذه الخصومات بيانها كالاتي: عدد (٢) مخالفة في الكابينة رقم (١) بحي (...) بقيمة تسعة آلاف وخمسمائة واثنان وخمسون وستة ريال (٩.٥٥٢.٠٦)، و هذه المخالفات اعترفت بها المدعية و حذفتها من حسابها، وعدد (٢) مخالفة في الكابينة رقم (٢) بحي (...) بقيمة ستة آلاف وثمانمائة وتسعة وخمسون وتسعة وستون ريال (٦.٨٥٩.٦٩)، وعدد (١) مخالفة بالكابينة رقم (٠٠٤) بحي(...) بقيمة ثلاثة آلاف وسبعة وستون وتسعة ريال (٣.٠٦٧.٠٩)، وعدد (١) مخالفة بالكابينة رقم (٠٢١) أعمال مدنية (شوارع تجارية) بقيمة ستة آلاف ومائة وثمانية وتسعون وأربعة ريالات (٦.١٩٨.٤)، وعدد (١) مخالفة بالكابينة رقم (٠٢١) أعمال فيبر بقيمة ألف وأربعمائة وواحد وستون وسبعة وعشرون (١.٤٦١.٢٧) ريال، عدد (١) مخالفة بالكابينة رقم (٢٤١) بحي (...) بقيمة أربعمائة وستة وأربعون وستة وأربعون (٤٤٦.٤٦) ريال، عدد (١) مخالفة بالكابينة رقم (٢٤٢) بحي (...) بقيمة ألف وسبعمائة وثمانية واثنان وعشرون (١.٧٠٨.٢٢) ريال، عدد (٣) مخالفات بالكابينة رقم (٣٢١) بحي (...) بقيمة تسعة وثلاثون ألف وثمانمائة وأربعة وثلاثون وثلاثة وستون (٣٩.٨٣٤.٦٣) ريال، وعدد(٢) مخالفة بالكابينة رقم (٣٥٤) بحي (...) بقيمة ثلاثة وعشرون ألف وستة وتسعون واثنا عشر (٢٣.٠٩٦.١٢) ريال، ليصبح إجمالي قيمة المخالفات الواجب خصمها من مستحقات المدعية اثنان وثمانون ألف وستمائة وواحد وسبعون وثمانية وثمانون (٨٢.٦٧١.٨٨) ريال، (باستثناء المخالفات اللتان اعترفت بهما المدعية) كما أشرنا سابقاً، تسلمت المدعية من موكلتي سبع دفعات سواء تحويلات بنكية أو اعتمادات مستندية بقيمة إجمالية قدرها مليونان وخمسة وعشرون ألف وتسعة ريالات وخمسة وخمسون هللة (٢.٠٢٥.٠٠٩.٥٥)، كما تسلمت المدعية من موكلتي خامات قدرها خمسمائة وثلاثة وتسعون ألف أربعة وتسعون ريال وست هللات (٥٩٣.٠٩٤.٠٦)، وبخصم المبالغ المذكورة في النقطة الثانية (٨٢,٦٧١.٨٨)ريال/ هللة، والنقطة الثالثة (٢,٠٢٥,٠٠٩.٥٥)ريال، والنقطة الرابعة (٥٩٣,٠٩٤.٠٦)ريال/ هللة، نجد أن المبلغ المتبقي للمدعية لدى موكلتي فقط (٦٦٥,٨٧٨.٢٠) ريال/ هللة، مع مراعاة المبلغ المحتجز لحين استيفاء الاشتراطات التعاقدية قدره مائتان وتسعة وتسعون ألف وواحد وخمسون ريال وأربعة وثلاثون هللة (٢٩٩,٠٥١.٣٤)، ولم تمتنع موكلتي من سداد المبلغ المستحق عليها في وقتها، ودعت المدعية في أكثر من مناسبة للمطالبة فقط بالمبلغ الصحيح المستحق، ومرفق لردنا هذا الخطابات الواردة من المدعية لطلب سداد: الأول بتاريخ ٠٨/ ٠٢/ ٢٠٢١ م، بمبلغ قدره مليون وتسعة وأربعون ألف ومائة وتسعة (١.٠٤٩.١٠٩) ريال، وكونه خطأ أدى بالمدعية لإرسال الخطاب الثاني، والثاني بتاريخ ٠٩/ ٠٣/ ٢٠٢١م، بمبلغ قدره سبعمائة وثمانية وأربعون ألف وأربعمائة وستة عشر (٧٤٨.٤١٦) ريال، وهو حسب ما يمثل المبلغ المستحق المسجل لدينا (٦٦٥,٨٧٨.٢٠) مضافاً إليه قيمة الغرامات التي لم تعترف بها المدعية اثنان وثمانون ألف (٨٢.٠٠٠) ريال، وحسب ما تم توضيحه لفضيلتكم لا يوجد خلاف بين موكلتي والمدعية على المبلغ الأساسي للمطالبة وقدره (٦٦٥,٨٧٨.٢٠) ريال/ هللة، ونطلب من الدائرة مهلة للسداد خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر، نظراً للأوضاع الحالية وتأثر قطاع المقاولات من توابع أزمة كورونا، وحسب ما تم توضيحه يوجد مبلغ خلافي قدره اثنان وثمانون ألف وستمائة وسبعة عشر ريال وثمانية وثمانون هللة (٨٢.٦١٧.٨٨)، ويجب على المدعية قبوله عملاً بمبدأ العقد شريعة المتعاقدين والمسلمون على شروطهم وقد قبلت المدعية التعاقد على هذا الأساس (أي أنها تتحمل أي مخالفات قد تنشأ عن أعمالها)، ولا يجوز الآن التنصل من المسئولية، وأكدت المدعى عليها على رفضها تحمل أتعاب المحاماة، كون المدعية قد توجهت للقضاء للمطالبة بمبالغ أكبر من مستحقاتها بالرغم من إبلاغها بجميع الخصومات وما هي المبالغ المستحقة والمبالغ الغير مستحقة، وفي ٢٢/ ١١/ ١٤٤٢ هـ، أرفق وكيل المدعية مذكرة جاء فيها: أن جميع ما ذكرته المدعى عليها تم الرد عليه مسبقاً، وأكد على الطلبات السابق ذكرها، وفي جلسة ٢٤/ ١١/ ١٤٤٢ هـ، حضر طرفا الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن المخالفات التي تسببت بها المدعية وطلبت منه الدائرة تقديم البينة عليها فاستعد بذلك، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن سبب احتجاز مبلغ قدره مائتان وتسعة وتسعون ألف وواحد وخمسون ريال وأربعة وثلاثون هللة (٢٩٩,٠٥١.٣٤)، فذكر أنه إلى حين إصدار ضمان من المدعي عن الأعمال المنفذة وإخلاء الطرف من البلدية، وبعرض ذلك على وكيل المدعية قرر وأنه سبق إصدار ضمان من موكله مرفق في ملف القضية وأما ما يتعلق بالإخلاء فإنما يكون عن طريق المدعى عليها لكونها المقاول الرئيسي وكذلك تصاريح الأعمال والمخالفات، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن إجمالي قدر الأعمال المنفذة وما يقابلها من مبالغ وقيمة أمر الشراء وتقديم ما يتعلق بإخلاء الطرف من البلدية وعليه قررت الدائرة إحالة الأطراف إلى تبادل المذكرات الإلكتروني ودراسة القضية، وفي ٠٤/ ١٢/ ٤٤٢ هـ، أرفق وكيل المدعية مذكرة جاء فيها: نرفق لفضيلتكم ما يثبت تقديم موكلي لضمان الذي طلبته المدعى عليه حسب ما ورد في العقد، أما فيما يتعلق بإخلاء الطرف ولكون أن موكلي متعاقد من الباطن مع المدعى عليها فليس له صفة أمام البلدية والتراخيص اللازمة للمشروع وإخلاء الطرف يصدر من البلدية إلى المدعى عليها (شركة (...) مرفق صورة من الترخيص الصادر من البلدية)، وفي ٠٨/ ١٢/ ١٤٤٢ هـ، أرفق وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها: رداً على طلبات الدائرة في الجلسة الأخيرة بخصوص المخالفات التي ارتكبتها المدعية و تم توقيع الخصم على موكلتي من العميل شركة (...) وحسب شروط العقد يستوجب خصم هذه المخالفات من مستحقات المدعية ولكنها تتنصل من المسئولية وترفض تحمل المخالفات كما نص العقد، مخالفتين في الكابينة رقم (٢) مقسمة كالاتي: (مبلغ ٦٠٠٠ ريال غرامة جودة + ٨٥٩.٦٩ ريال غرامة إشراف من المالك) وهذه الكابينة تم فوترتها للمالك في مستخلص رقم (١٢٤٧٣٦)، ومخالفتين بالكابينة رقم (٤) مقسمة كالآتي: (مبلغ ٢٢٨٣,٢١ مقابل التأخير و مبلغ ٧٨٣,٨٨ غرامة إشراف من المالك)، وهذه الكابينة تمت فوترتها للمالك في مستخلص رقم (١٢٦٦٠٠)، وثلاث مخالفات بالكابينة رقم (٢١) أعمال مدنية / أحياء تجارية مقسمة كالآتي (مبلغ ٣٠٠٠ ريال غرامة جودة + ٢٩٧٨.٦٦ غرامة سلامة + ٢١٩,٧٤ غرامة إشراف من المالك) و هذه الكابينة تمت فوترتها للمالك في مستخلص رقم (١٢٤٧٣٦)، ومخالفتين بالكابينة رقم (٢١) أعمال فايبر/ أحياء تجارية ب مقسمة كالآتي (مبلغ ١٠٥٠ ريال غرامة جودة + ٤١١.٢٧ ريال غرامة إشراف من المالك)، وهذه الكابينة تمت فوترتها للمالك في مستخلص رقم (١٢٦٦٠٠)، مخالفة بالكابينة رقم (٢٤١) بحي (...) بقيمة (٤٤٦.٤٦) ريال، غرامة إشراف من المالك وهذه الكابينة تمت فوترتها للمالك في مستخلص رقم (١٢١١٦١)، ومخالفة بالكابينة رقم (٢٤٢) بحي (...) بقيمة (١٧٠٨,٢٢) ريال، غرامة إشراف من المالك، و هذه الكابينة تمت فوترتها للمالك في مستخلص رقم (١٢٢١٢٣)، ومخالفات بالكابينة رقم (٣٢١) بحي (...) مقسمة كالآتي: (مبلغ ٢٥,٨٣٤.٦٣ ريال عن السلامة فيما يخص الأعمال المدنية و مبلغ ٤٠٠٠ ريال عن السلامة فيما يخص أعمال الفايبر و مبلغ ١٠,٠٠٠ ريال غرامة من البلدية)، وهذه الكابينة تمت فوترتها للمالك في مستخلص رقم (١١٦٢٨٥)، مخالفتين بالكابينة رقم (٣٥٤) بحي (...) مقسمة كالآتي: (مبلغ ٥٠٠٠ ريال غرامات جودة ٤٠٠٠ ريال عن الأعمال المدنية و ١٠٠٠ ريال غرامات جودة عن أعمال الفايبر بالإضافة إلى مبلغ ١٨,٠٩٦.١٢ غرامة سلامة)، وهذه الكابينة تمت فوترتها للمالك في مستخلص رقم (١١٦٠٣٥)،ليصبح إجمالي قيمة المخالفات التي تم خصمها من مستحقات المدعية (٨٢,٦٧١.٨٨) ريال، كما أشرنا في ردودنا السابقة و نرفق لكم مع ردنا هذا خطاب موجه لشركة (...) لإرسال بيان مفصل بهذه المخالفات لتأكيد إفادتنا، وبخصوص طلبكم عن قيمة الأعمال التي نفذتها المدعية نفيدكم علماً أن قيمة الأعمال المعتمدة لدى موكلتي قدرها اثنان مليون وتسعمائة وتسعة وثمانون ألف وتسعمائة وتسع وثلاثون ريال وثمان هللات (٢.٩٨٩.٩٣٩.٠٨)، والمبالغ المسددة قيمتها (٢,٠٢٥,٠٠٩.٥٥)، والمبلغ المتبقي للمدعية لدى موكلتي المستحق الأن فقط (٦٦٥,٨٧٨.٢٠) وأكدت على طلبها في المذكرات السابقة، وفي ١٥/ ١٢/ ١٤٤٢ هـ، أرفق وكيل المدعية مذكرة جاء فيها: أولاً: أرفقت المدعى عليها في ردها السابق، خطاب مرسل إلى (...) (مالك المشروع) والذي يظهر فيه إقرار المدعى عليها بأنها استلمت مستخلصات المشروع، وذلك يدل دلالة واضحة على تَعمُد حبس مستحقات موكلي كاملة دون وجه حق بسبب زعمها بوجود مخالفات ولم تثبتها حتى الآن، ثانياً: لم تقدم المدعى عليها عن تقديم ما يثبت صحة المخالفات كما طلب فضيلتكم في جلسة ٢٤/ ١١/ ١٤٤٢ هـ، فضلاً عن كثرت استمهالها لتقديم ما يثبت صحة المخالفات ورغم ذلك لم تقدم أي مستند يثبت صحة كلامها، ثالثاً: ما ذكرت المدعى عليها بخصوص قيمة الاعمال فهو غير وصحيح والصحيح كما ذكرنا سابقاً ونرفق لفضيلتكم فواتير الأعمال المنفذة والمذيلة باستلام المدعى عليها (مرفقة مع الترجمة)، وفي ١٧/ ١٢/ ١٤٤٢ هـ، أرفق وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها: ردًا على ما ورد من المدعية فنقول أن محل الخلاف ليس التحصيل من عدمه ولكن النقطة الخلافية هي أن المدعية ترفض تحمل الغرامات التي تسببت فيها كما هو مذكور في العقد و ذكرناه في ردنا السابق برقم الكابينة ونوع المخالفة وقيمة المخالفة التي تم تطبيقها من قبل العميل وحيث أن العقد المبرم بين المدعية وموكلتي هو عقد نسبة واستقطاع لذا نص العقد صراحة أن أي غرامات أو مخالفات يتم توقيعها على الطرف الأول (موكلتي) بسبب خطأ أو إهمال من الطرف الثاني (المدعية) تتحملها المدعية، وأما بخصوص إثبات الغرامات والمخالفات فإنها تصدر بشكل إلكتروني على موقع شركة (...) وهذا معلوم لجميع المقاولين العاملين مع شركة (...) التي تعتمد نظام المعاملات الإلكترونية في آلية تطبيق المخالفات والغرامات انطلاقا من رؤية المملكة ٢٠٣٠، وقد أرسلنا الخطاب فقط لاستلام رد خطي توضيحي من شركة (...) لتقديمه للدائرة القضائية كما يمكن للدائرة مخاطبة شركة (...) للتأكد فيما ورد في رد موكلتي من حيث آلية تطبيق الخصم ومن الخصومات ذاتها التي تم تطبيقها بسبب المدعية على الكبائن محل الخلاف، ورد من رد المدعية بعدم صحة الرقم المذكور في ردنا نؤكد للدائرة صحة الرقم و ذلك لوجود خامات تم تسليمها بنظام الخصم من موكلتي للمدعية قيمتها خمسمائة وثلاثة وتسعون ألف وأربعة وتسعون ريال وست هللات (٥٩٣.٠٩٤.٠٦)، هذا بخلاف الخصومات الناجمة عن إهمال و تقصير المدعية كما وضحناها بشكل مفصل مسبقاً، وفي جلسة ٢٩/ ١٢/ ٤٤٢ هـ، حضر طرفا الدعوى، وقرر الاطراف الاكتفاء بما قدماه سابقا، وعليه رفعت الجلسة للدراسة، وفي جلسة ١ / ٢ / ١٤٤٢هـ حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبعد الدراسة رأت الدائرة حاجة القضية إلى ندب خبير هندسي وذلك لدراسة العقد المبرم بين الطرفين، وبيان ا المبلغ المستحق للمدعية، واستحقاقها لخطاب الضمان من عدمه، والإفادة عما ذكرته المدعى عليها من أن المدعية لا تستحق الدفعة الأخيرة لعدم استيفائها لشروط استحقاقها، وبيان الغرامات ومن المتسبب بها، والاطلاع على المستندات المقدمة من الطرفين والتحقق من تاريخها، وصحيفة الدعوى والمذكرات المقدمة في ملف القضية وما يقدم لاحقا على أن يتحمل الطرفان الاتعاب مناصفة ويتحمل الخاسر كامل الاتعاب وبعرض ذلك على الطرفين قررا موافقتها وعليه رأت الدائرة الكتابة إلى مكاتب الخبرة لتقديم عروضهم ثم رفعت الجلسة. وفي جلسة ٩ / ٢ / ١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وأشارت الدائرة إلى ورود عرض سعر الخبرة من مكتب (...) بمبلغ قدره (٥٣,٠٠٠) ريال مع الضريبة، ولم تردنا عروض المكاتب الأخرى، وعليه فقد قررت رفع الجلسة. وفي جلسة ٨ / ٣ / ١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وأشارت الدائرة إلى ورود عرض أتعاب الخبرة لمكتب (...) بمبلغ قدره (٦٥,٠٠٠) مع القيمة المضافة، وبعرضه على المدعي وكالة قال نختار مكتب (...)، وبعرض على وكيل المدعى عليها قال نختار مكتب (...)، وبناء عليه قررت الدائرة ندب مكتب (...)، والكتابة إلى الخبير لمباشرة مهامه وأفهمت أطراف الدعوى بالمتابعة. ثم عقدت الدائرة عدة جلسات لم يرد فيها تقرير الخبير. وفي جلسة ٥ / ٨ / ١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وأشارت الدائرة إلى أن الخبير أصدر تقريره النهائي، وبعرضه على وكيل المدعية قال اعترضنا على التقرير ولا زالت موكلتي تتمسك بملاحظاتها، وبعرض التقرير على وكيل المدعى عليها قال ولا زالت موكلتي تتمسك بملاحظاتها، ثم قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي جلسة ٢٠ / ٨ / ١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية هل سددت موكلتك كامل الأتعاب فقال: سددت موكلتي مبلغا قدره (٣٠،٤٧٥) ريال مع الضريبة وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها قال سددت موكلتي نصف الأتعاب مع الضريبة ثم قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. وتشير الدائرة إلى أنها عقدت جلسة ٢٠/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ وفيها حضر المدعي أصالة ووكيله (...) هوية رقم (...) بموجب وكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة كما هو موضح في النظام، وقد أفاد وكيل المدعي عبر الاتصال المرئي بما نصه: (تم نطق الحكم بتاريخ (١٤٤٣/١١/٠١) ولم يعترض أي طرف على الحكم، وكان من المفترض أن يكتسب القطعية وأن يهمش فيه بالصيغة التنفيذية، ولكن الحكم رفع الى الاستئناف من غير لائحة اعتراض على الحكم من أي طرف في الدعوى، وعليه حكم الاستئناف بأن الحكم رفع لها من غير لائحة اعتراض من اي طرف فقام بالغاء الحكم واعادته الى الدائرة مصدرة الحكم لخلو الملف على صحيفة اعتراض، وعليه كان من المفترض أن يهمش على الصك بالصيغة التنفيذية لاكتسابه القطعة لعدم اعتراض أي طرف عليه، لذلك نأمل من فضيلتكم التهميش على الصك بالصيغة التنفيذية حفظاً لحقوق موكلي خصوصاً أن الحكم مضى عليه اكثر من خمسة أشهر) ا. هـ. وتشير الدائرة إلى صدور حكمها برقم (٤٣٧٠٢٥١١٦) وتاريخ ٠٢/ ٠٩/ ١٤٤٣هـ والذي انتهى في منطوقه إلى ما يلي: حكمت الدائرة بما يلي:أولًا/إلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات لأصحابها (...) وشريكه سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١،٠١٨،٠٠٦،١٣) مليون وثمانية عشر ألف وستة ريالات وثلاثة عشر هللة ورفض ما زاد عنه. ثانيًا/إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (٣١.٠٠٠) واحد وثلاثون ألف ريال عن أتعاب المحاماة. ثالثاً/إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (٣٠،٤٧٥) ثلاثون ألف وأربعمائة وخمسة وسبعون ريال عن أتعاب الخبير. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل ا. هـ. بالتشكيل السابق للدائرة من قبل أصحاب الفضيلة الشيخ (...) رئيساً والشيخ (...) عضواً والشيخ (...) عضواً، وقد أحيلت القضية لدى محكمة الاستئناف لخطأ تقني وقد صدر حكم محكمة الاستئناف برقم (٤٣٣٣٩٠١٩٢) وتاريخ ٠٧/ ١١/ ١٤٤٣هـ والذي انتهى في منطوقه محمولاً بأسبابه على ما يلي: فحيث تم إحالة ملف القضية إلى هذه الدائرة خالية من طلب الاستئناف، وكان الإجراء المنصوص عليه في المادة (٨١/١) من نظام المحاكم التجارية أن: (يرفع الاستئناف بصحيفة يودعها المستأنف أو من يمثله لدى الإدارة المختصة، على أن تتضمن الصحيفة: بيانات الحكم المستأنف، وأسباب الاستئناف، وطلبات المستأنِف، والبيانات الأخرى التي تحددها اللائحة). كما نصت المادة (٨١/٢) من نظام المحاكم التجارية على أن: (تقيد الإدارة المختصة الاستئناف وتحدد - بحسب الأحوال - موعد جلسة نظره فور تقديمه، وتحيله إلى دائرة الاستئناف مرافقا له ملف الدعوى، وتبلغ المستأنف ضده بصحيفة الاستئناف.) وحيث وردت القضية خِلواً من ذلك؛ فإنَّ هذه الدائرة تنتهي إلى المنطوق أدناه، وبه تُقرر. قررت الدائرة: إعادة القضية رقم ٤٢٨١١٧٧٠ إلى الدائرة الابتدائية مصدرة الحكم لاستيفاء المقتضى النظامي المشار إليه في أسباب هذا القرار، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ا. هـ مما ترتب على إثره إلغاء الحكم الابتدائي تقنياً وجعل حالة القضية قيد النظر، وبعد الاطلاع على ملف القضية تبين عدم وجود اعتراض الكتروني أو ورقي من قبل أي من الطرفين، وحيث جرى رفع تذكرة الكترونية برقم (٧٦١٨٥٦١٥) وتاريخ ٢٥/ ٠١/ ١٤٤٤هـ كما أنه جرى رفع تذكرة أخرى برقم (٧٦٢٤٧٩٩٩) وتاريخ ٢٣/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ إلا أن القضية ما زالت قيد النظر ولم تعالج المشكلة، كما أن المدعي تقدم برفع تذكرة برقم (٢٢١٠٩١٢٥٤٧) وتاريخ ٠٩/ ١٠/ ٢٠٢٢م وقد وردت إفادة دعم تقاضي حسب ما هو مرفق في ملف القضية بما نصه: تم الغاء الحكم من قبل محكمة الاستئناف لذا يلزم اصدار حكم جديد ، وعليه ولكل ما سبق وإثباتاً للواقع، فإن الدائرة تنتهي إلى إصدار صك حكم جديد بما انتهى إليه أصحاب الفضيلة سابقاً، والله ولي التوفيق. الأسباب: وحيث إن المدعية تهدف من دعواها إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (١،٠٤٩،١٠٩) مليون وتسعة وأربعون ألف ومائة وتسعة آلاف ريال تمثل قيمة أعمال مقاولة نفذتها المدعية للمدعى عليها ولم تقم المدعى عليها بسدادها، وتطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (٣١،٠٠٠) واحد وثلاثون ألف ريال عن أتعاب المحاماة، ولما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد مقاولة وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة بنظر هذه الدعوى وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وعن موضوع الدعوى فإن المدعى عليها أقرت بصحة العقد واستحقاق المدعية لمبلغ قدره (٦٥٥،٨٧٨،٢٠) ريال بعد خصم مبلغ قدره (٢،٠٢٥،٠٠٩،٥٥) ريال يمثل المبالغ المسددة، ومبلغ قدره (٥٩٣.٠٩٤،٠٦) ريال يمثل قيمة مواد وردتها للمدعية، ومبلغ قدره (٨٢،٦٧١،٨٨) ريال يمثل خصومات على المدعية بسبب مخالفات وغرامات، ودفعت بأن المدعية لا تستحق الدفعة المحتجزة وقدرها (٢٩٩،٠٥١،٣٤) ريال إلا بعد إخلاء الطرف من البلدية وتقديم ضمان حسن تنفيذ ومرور عام على تسليم الكابينة حسب ما هو منصوص عليه في العقد. وحيث إن وكيل المدعية ذكر بأن موكلته قامت بإصدار ضمان ومضت أكثر من سنة على تسليم الكبينة وأما إخلاء الطرف من البلدية فيكون عن طريق المدعى عليها لأنها المقاول الرئيسي، ثم اقتضى النظر القضائي ندب خبير هندسي وذلك لبيان المبلغ المستحق للمدعية عن الأعمال المنفذة واستحقاقها للدفعة الأخيرة وبيان الغرامات والمتسبب بها. وأصدر الخبير تقريره الذي انتهى فيه إلى الآتي:(١-المستخلصات المعتمدة للمدعية (٣،٦٦٥،٧٠٥) ريال. ٢-عدم احتساب الأعمال الإضافية لعدم وجود مستندات. ٣-خصم قيمة المبالغ المسددة وقدرها (٢،٠٢٥،٠٠٩،٦٩) ريال. ٤-خصم قيمة المواد المخصومة (٥٩٣،٠٩٣،٠٦) ربال. ٥-خصم قيمة الغرامات (٢٩،٥٩٦،١٢) ريال. إجمالي المستحق للمدعية (١،٠١٨،٠٠٦،١٣) ريال) ا.هـ وحيث إن الدائرة ترى سلامة النتيجة التي انتهى إليها الخبير وتحكم بمقتضاها. ولا يؤثر على ذلك ما لاحظه وكيل المدعية من أن الخبير لم يحتسب الأعمال الإضافية؛ فإن المدعية لم تقدم ما يثبت الأعمال الإضافية. ولا يؤثر على ذلك أيضًا ما ذكره وكيل المدعى عليها من أن الخبير لم يحتسب الغرامات؛ فإن الخبير أجاب عن ذلك بأن المدعى عليها لم تقدم أي مستند يثبت تعلق هذه الغرامات بالمدعية. وعن مطالبة المدعية بأتعاب المحاماة وقدرها (٣١،٠٠٠) واحد وثلاثون ألف ريال؛ فإن الثابت من خلال إقرار المدعى عليها والمستندات التي أثبتها الخبير ثبوت المبلغ المدعى به في ذمة المدعى عليها؛ مما يظهر معه للدائرة مماطلة المدعى عليها في أداء حق المدعية، وإلجاء المدعية إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقه، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات قيمة الأتعاب وترى مناسبته وتحكم بإلزام المدعى عليها بأدائها للمدعية على نحو ما سيرد في المنطوق. وعن أتعاب الخبير فإن الثابت أن أتعاب الخبير دفعت من أطراف الدعوى مناصفة، وبما أن الخبير أثبت جميع طلبات المدعية عدا الأعمال الإضافية ورفض جميع مطالبات المدعى عليها المتعلقة بالغرامات والمخالفات؛ فإن الدائرة ترى تحميل المدعى عليها أتعاب الخبرة، وتشير الدائرة إلى وجود خلل تقني مما استلزم معه إعادة إصدار هذا الحكم، وذلك وفق التفصيل الوارد في الوقائع المشار إليها أعلاه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولًا/إلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات لأصحابها (...) وشريكه سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١،٠١٨،٠٠٦،١٣) مليون وثمانية عشر ألف وستة ريالات وثلاثة عشر هللة ورفض ما زاد عنه. ثانيًا/إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (٣١.٠٠٠) واحد وثلاثون ألف ريال عن أتعاب المحاماة. ثالثاً/إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (٣٠،٤٧٥) ثلاثون ألف وأربعمائة وخمسة وسبعون ريال عن أتعاب الخبير. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث