حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430384461
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢٠ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470380996/1444
رقم الحكم:4430384461
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470380996 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430384461 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470380996 لعام 1444ه المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجاره الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى نه بتاريخ 23/2/1443ه الموافق 30/9/2021م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه بضائع عبارة عن أدوات صحية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٢/٢٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/٣٠م بثمن إجمالي قدره (٢٦٢,٢٠٥.٥٩) مئتان واثنان وستون ألفًا ومئتان وخمسة ريال سعودي و تسعة وخمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (٩٠.٠٠) تسعون يوم وآلية التوريد بين الطرفين (يتم فتح حساب للعميل ويتم توريد البضائع وسداد المبلغ من قبل العميل وفي حال لم يتم السداد يتم ارسال مطابقة رصيد للتوقيع وللتأكيد عالمبالغ المتأخرة والتي يلزم سداداها)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 23/2/1443ه الموافق 30/9/2021م ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة الرصيد). ٢- أضرار تقاضي لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٢٦٢,٢٠٥.٥٩) مئتان واثنان وستون ألفًا ومئتان وخمسة ريال سعودي و تسعة وخمسون هلله. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي.، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة وفيها حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (...) المنتهية بتاريخ 1445/2/30ه، ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وبسؤالها عن الدعوى أحالت على صحيفتها والتي تطالب فيها المدعى عليها بمبلغ قدره (٢٦٢,٢٠٥.٥٩) مئتان واثنان وستون ألفًا ومئتان وخمسة ريال سعودي و تسعة وخمسون هلله، قيمة توريد البضاعة وأتعاب المحاماة وباطلاع الدائرة على مرفقات القضية تبين صلاحيتها للفصل فيها. الأسباب: بناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولما كان مبتغى وكيلة المدعية من إقامة دعواها طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٦٢,٢٠٥.٥٩) مئتان واثنان وستون ألفًا ومئتان وخمسة ريال سعودي و تسعة وخمسون هلله، والذي يمثل قيمة توريد أدوات صحية، واضرا التقاضي وقدرها (30000) ثلاثون ألف ريال، وبما أن هذا النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية بين تاجرين، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً إلى المادة –السادسة عشرة- من نظام المحاكم التجارية, الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه، كما أنها من اختصاص الدائرة نوعاً ومكاناً بموجب المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية، وبما أن وكيلة المدعية أستند في مطالبته على مطابقة الرصيد وهي مختومة بختم منسوب إلى المدعى عليها وبما أن المستند المقدم من المدعية يمثل ورقة عادية اشترط المنظم لحجيتها أن تكون موقعة من الطرف الذي نسبت إليه الأوراق، وبما أنه ظهر للدائرة بعد الاطلاع عليها اشتمالها على ختم منسوب إلى المدعى عليه، وطبقا للمادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات والتي نصت على:(يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) وبما أنه تم بليغ المدعى عليها بالدعوى، والنظام أوجب على المدعى عليها إيداع مذكرة بدفاعها مشتملة على جوابها على الدعوى وجميع دفوعها وتحديد طلباتها وجميع أسانيدها وذلك قبل موعد الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل استنادا على المادة الثانية والعشرون من نظام المحاكم التجارية إلا أنه لم يرد للدائرة أي مذكرة جوابية على الدعوى أو ما ينكر صحة المستندات المقدمة من المدعية، وبما أن المدعى عليها مُكنت من إحضار الجواب وإنكار الدعوى والاعتراض على الأسانيد المقدمة من المدعية وكامل المستندات التي تمثل بينتها في الدعوى وأمُهلت المدة الكافية وذلك من حين قيد القضية في الدائرة حتى موعد الجلسة ولم تفعل ذلك مما رأت الدائرة اعتبار البينات المقدمة من المدعية، كما أن المدعى عليها ماطلت المدعية في سداد حقوقها مما اضـطرها إلى رفع الـدعوى، وتحمل مصاريف وأعباء التقاضـي وكان بإمكانها سـداد المبلغ الـذي تقر به للمدعيـة، وبما أن للـدائرة ولاية وسـلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناء على ما ورد في المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية وبناء على ذلك فإن الدائرة تقدر أتعاب الترافع والمحاماة بما هو وارد في منطوق حكمها ، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا الزام المدعى عليها/ مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) لصاحبها/ (...) بالهوية الوطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره مئتان واثنان وستون ألفًا ومئتان وخمسة ريال سعودي و تسعة وخمسون هلله (262.205.59) ، ثانيا: أن تدفع للمدعية أتعاب المحاماة وقدرها ستة وعشرون ألفا ومائتان وعشرون ريالا (26.220) لما هو مبين بالأسباب. وصلى الله على نبينا محمد.