حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430394088
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470318846/1444
رقم الحكم:4430394088
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470318846 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430394088 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣١٨٨٤٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) للتوريدات (...) وشركاه المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعواه الموضحة بياناتها أعلاه متضمنة ما نصه: (إنه بتاريخ ١٤٣٦/٠٥/٢٦هـ الموافق ٢٠١٥/٠٣/١٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مستحضرات وعدسات طبية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠١/٢٠هـ الموافق ٢٠١٥/١١/٠٢م بثمن إجمالي قدره (١٠،٣٧٩.٠٠) عشرة آلاف وثلاث مئة وتسعة وسبعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠١/٢٠هـ الموافق ٢٠١٥/١١/٠٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير موقعه ومختومة من قبل المدعى عليها). ٢- أضرار تقاضي لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١٠،٣٧٩.٠٠) عشرة آلاف وثلاث مئة وتسعة وسبعون ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١،٠٣٧.٩٠) ألف وسبعة وثلاثون ريال سعودي وتسعون هلله. هذه دعواي) ا.هـ. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٩ هـ، وملخصها: وفيها حضرت وكيلة المدعية سجل مدني (...) بالوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى في حقها حضورياً، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى أحالت لما جاء في صحيفة الدعوى، وبسؤالها البينة أحالت لمرفقات القضية فوجدت الدائرة من ضمنها سبع فواتير بمبلغ قدره (٨،٥٧٤) ثمانية آلاف وخمسمائة وأربعة وسبعون ريال، مذيلة بتواقيع منسوبة للمدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعية عن بينتها على ما زاد عن هذا المبلغ أفادت بأن ممثل المدعى عليها مقر به بمحادثات واتساب، ثم بعثت صورتين من محادثة واتساب تضمنت رسالة مرسلة إلى الرقم: (...) مضمونها مطالبة المرسل إليه بمبلغ قدره (١٠،٣٧٩) عشرة آلاف وثلاثمائة وتسعة وسبعون ريال، وقد أجاب بإقرار ضمني بالمطالبة وطلب مهلة للسداد، وبسؤاله عن المرسل إليه أفادت بأنه ممثل المدعى عليها، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: وبتأمل ما سبق ولكون المدعية ادعت استحقاق موكلتها لمبلغ قدره (١٠،٣٧٩.٠٠) عشرة آلاف وثلاث مئة وتسعة وسبعون ريال سعودي، ومبلغ قدره (١،٠٣٧.٩٠) ألف وسبعة وثلاثون ريال سعودي تعويضا عن أتعاب المحاماة في هذه القضية، وبما أن المدعى عليها تبلغت بمواعيد هذه القضية فلم تحضر ولم تودع ما يدل على معارضتها عليها، الأمر الذي يقوي جانب المدعية في الدعوى، وبناء على البينة القدمة من المدعية المتمثلة في فواتير مذيلة بتواقيع نسبتها إلى المدعى عليها، وبما أنه واستنادا للمادة (٢٩) من نظام الإثبات فتكون هذه الفواتير حجة على المدعى عليها، وبما أن المدعية قدمت رسائل اتساب تضمنت إقرارا ضمنيا مبلغ المطالبة الأصلية، ولأن الدليل الرقمي حجة ما دام قد سلم من العوارض، وقد نسب للمدعى عليها فيكون حجة عليها ما دامت لم تنكره، لذلك كله انتهت الدائرة لثبوت استحقاق المدعية للطلب الأصلي، أما الأتعاب فلم يثبت للدائرة وجاهة امتناع المدعى عليها عن السداد رغم ثبوت الحق، الأمر الذي يظهر معه وجود المطل الموجب للتعويض، وبما أن مقدار التعويض يقدر حسب المعايير المنصوص عليها نظاما، فقد انتهت الدائرة إلى أحقية المدعية جزئيا في طلب التعويص بأتعاب المحاماة. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (١٠.٣٧٩) عشرة آلاف وثلاث مئة وتسعة وسبعون ريال إضافة لمبلغ قدره (١.٠٣٧) ألف وسبعة وثلاثون ريال، وبالله التوفيق.