حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430365208
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٠ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470296613/1444
رقم الحكم:4430365208
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470296613 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430365208 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470296613 لعام 1444ه المدعي: ماجد عيد بن صنيتان الدلبحي المدعى عليه: مؤسسة شاد للمقاولات العامة الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها ما نصه: " إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٧/٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠٣/٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي عمل تصميم داخلي وخارجي للعقار وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٧/٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠٣/٢١م بثمن إجمالي قدره (٣٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٢٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٢/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل من الثمن وقدره (٣٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (٣٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا ريال سعودي، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلستين بحضور عبدالمجيد عيد بن صنيتان الدلبحي سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم 434237618، كما حضر عبدالرحمن نبيل بن محمد العرفج سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)بصفته وكيلاً عن المدعى عليه بموجب الوكالة رقم 442407131، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى الإلكترونية، وبسؤاله عن العمل الذي بين موكله والمدعى عليها هل هو أعمال تصميم لفيلا سكنية، أجاب قائلاً: نعم، هكذا قرر، ثم طلبت منه الدائرة إرفاق نسخة الحكم عبر الطلبات في ملف القضية، ففهم ذلك واستعد، وفي جلسة أخرى افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر عبدالمجيد عيد بن صنيتان الدلبحي سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم 434237618، كما حضر عبدالرحمن نبيل بن محمد العرفج سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم 442407131، وبسؤال وكيل المدعية عن صدور حكم من محكمة أخرى في الاختصاص متعلق بهذه القضية؟ اكتفى بما قدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، وحيث إن المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (٣٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا ريال سعودي لقاء أعمال تصميم تقوم بها المدعى عليها لفيلا سكنية للمدعي، ولأن المنظم لنظام المحاكم التجارية اشترط لاختصاص المحاكم التجارية شرطين في الفقرة الأولى، الأول أن تكون الدعوى مقامة بين تاجرين، والثاني أن يكون النزاع بينهما ناشئ بسبب أعمالهما التجارية، وبما أن الشرط الأول متحقق إلا أن الشرط الثاني مختل، وذلك لأن العمل الذي بين المدعي والمدعى عليها تصميم فيلا سكنية للمدعي، ولأن عمل التصميم يعد من قبيل الأعمال الذهنية المهنية ولا يعد ذلك عملاً تجارياً بالنسبة للمدعى عليها، وهو ما قررته المحكمة العليا في أسباب حكمها رقم 39/ 4/ 5-3 المؤرخ في 01/ 04/ 1441هــ، إضافة إلى ما جاء في محضر اللجنة المشكلة لاختصاص القضاء التجاري: (لا تكتسب الشركة صفة التاجر إذا لم يكن نشاطها مزاولة عمل تجاري ولو كانت خاضعة لنظام الشركات، وذلك كالشركات التي غرضها مزاولة أي من الأعمال التالية: الاستشارات الهندسية...)، ولعدم صدور حكم من محكمة أخرى يقضي بعدم الاختصاص، وبما أن الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، ولو لم يثر ذلك أحد من طرفي الدعوى استناداً لنص المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية الصادر في عام ١٤٣٥، والتي تنص على أن (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وحيث إن توزيع الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام، فإن بحث اختصاص المحكمة بنظر هذه الدعوى يُعد من المسائل الأولية التي تكون سابقة بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوى أو الدخول في موضوعها، فإذا تبين للدائرة خروج موضوع الدعوى عن الاختصاص النوعي للمحكمة حكمت من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، لذا فإن هذه الدعوى لا تندرج ضمن الفقرات المشار إليها في المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه الدائرة إلى انحسار ولاية المحاكم التجارية نوعيًّا عن نظر هذه الدعوى والفصل فيها؛ وتكون المحاكم العامة هي صاحبة الولاية في هذه المنازعة لكونها مختصة بنظر القضايا الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى استنادا لنص المادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر الدعوى المقامة من ماجد عيد بن صنيتان الدلبحي صاحب الهوية رقم (...) ضد المدعى عليها مؤسسة شاد للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...)؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.