حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430358714
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٠ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430358714
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4384115 لعام1443هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430358714 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم٤٣٨٤١١٥لعام١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الطلب في أنه تقدم إلى هذه المحكمة المدعي بطلب التماس إعادة نظر تضمن ملخصه: تحصله على أوراق جديدة وهي عبارة عن كشف حساب مصادق عليه من مصرف (...)، يثبت فيه استلام المدعى عليه لكامل الدفعات وفي وقتها المستحق، ويجد أن المدعى عليه بعد تسلمه لهذه الدفعات توقف عن العمل لمدة خمسة أشهر وقطع تواصله مع المدعي، مما اضطره للشكاية، كما ذكر بأنه أرفق ما يثبت الضرر جراء تعطل العمل وتوقفه بسبب المدعى عليه، وهي وثيقة عرض سعر بين المدعي ومؤسسة (...) بالاتفاق على استكمال المبنى محل النزاع بمبلغ ٣٨٥.٠٠٠ أي بفارق ١٨٦.٧١٢ عما جرى عليه الاتفاق مع المدعى عليه، كما أن تأخر المدعى عليه اضطره للتعاقد مع شركة محاماة بمبلغ ٦٠.٠٠٠، وختم مذكرته بالمطالبة: بالزام المدعى عليه بدفع مبلغ ١٨٦.٧١٢ ألف ريال،قيمة مبلغ العقد مع المدعى عليه، مقارنة بعقد المقاولات مع المقاول الجديد، ودفع اتعاب المحاماة بمبلغ ٦٠.٠٠٠ ، ثم حددت الدائرة جلسة لنظر هذه الطلب في هذا اليوم وفيه: حضر طرفي الدعوى وفيها تشير الدائرة إلى ان المدعي قد تقدم بطلب التماس رقم ٤٤١٠١١٦٤٠١ وتاريخ ١٨/٢/١٤٤٤هـ، وبعد الاطلاع عليه قررت الدائرة الفصل في طلب الالتماس، وبعد النطق بالحكم، أفهمت الدائرة أطراف الدعوى بأن حكم الدائرة قابل للاستئناف؛ وذلك خلال المدة المقررة في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، فتفهم لذلك. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم, وإذ إن الدائرة قد اطلعت على الحكم الصادر في القضية والتماس إعادة النظر المقدم والسبب الذي أورده فظهر لها أنه ولئن كان الأصل أن الأحكام إذا أصبحت نهائية فإنه لا يجوز إعادة النظر فيها باعتبار أنها أصبحت حجة فيما فصلت فيه مادامت لا تخالف نصا أو إجماعاً والقول بغير ذلك يؤدي إلى عدم استقرار الأحكام النهائية وزعزعة الثقة فيها, لئن كان ذلك كذلك إلا أن المادة المئتين من نظام المرافعات الشرعية قد أجازت لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في سبعة أحوال وردت على سبيل الحصر وهي: أ - إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها أو بني على شهادة قضي من الجهة المختصة بعد الحكم بأنها شهادة زور. ب-إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه. هـ - إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و - إذا كان الحكم غيابيا. ز - إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى، والمادة التي تليها نصت على: مدة التماس إعادة النظر ثلاثون يوماً تبدأ من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس بتزوير الأوراق أو القضاء بأن الشهادة زور أو ظهرت فيه الأوراق المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة المائتين من هذا النظام أو ظهر فيه الغش، ويبدأ الموعد في الحالات المنصوص عليها في الفقرات (د، هـ، و، ز) من المادة (المائتين) من هذا النظام من تاريخ العلم بالحكم وقد أحالت المادة السادسة والثمانون من نظام المحاكم التجارية على المادة المذكورة أعلاه، وبما أن ما ذكره من أسباب في طلبه لا يدخل ضمن أي من الأحوال التي ذكرتها المادتين بل ما استند عليه من مستندات لا تشملها كونها أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم، وذلك أن الحسابات البنكية والتعاقد مع مؤسسة أخرى؛ مما يستطاع الحصول عليه الفرد وغيرها من الجهة المصدرة، وإذ لم يظهر للدائرة حصوله على أوراق تعذر إبرازها إذ هي لديه وباستطاعته الحصول عليها وعلى فرض صحة ما ذكر فهو تفريط وتقصير منه، وبناء عليه تنتهي الدائرة إلى عدم قبول طلب الالتماس. نص الحكم: عدم قبول الالتماس المقدم من المدعي؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.