حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430390901
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470398299/1444
رقم الحكم:4430390901
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470398299 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430390901 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٩٨٢٩٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة (...) للتجارة وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...)وعدد حصصها (٥٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (٥%)، ورأس مالها (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألف ريال ، وعدد الشركاء (٧)، وقد تأسست في تاريخ ١٤٣٦/١٢/٢٨هـ الموافق ٢٠١٥/١٠/١١م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠٧م -تقريباً-،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ:التمكين و الاطلاع على القوائم المالية للعام ٢٠١٨م حتى عام ٢٠٢١م وقرارات الشركاء و عقد التأسيس، بسبب (الفقرة (٣) من المادة (١٧١) من نظام الشركات).وطالب بـإثبات الصلح. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-عقد التأسيس. ثم قدم وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: الصلح مع المدعي. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٨/٥/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليه ،وبعد تحقق الدائرة من اختصاصها بنظر هذه الدعوى وشروط قبولها ،سألت وكيل المدعي عن حصر طلبه فأجاب بأنه يحصر طلبه في إلزام الشركة بتمكين موكله من الاطلاع على أوراق الشركة قوائمها المالية للعام٢٠٢٠م حتى عام ٢٠٢٢م وقرارات الشركاء هكذا أجاب ،وبسؤاله عن حصر بيناته فأحال على مرفقات الدعوى وفيها عقد التأسيس وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه وحصر الدفوع فأجاب بأن موكله لا يمانع من اطلاع المدعى عليه على ما طلب في هذه الدعوى ولم يمنعه من ذلك هكذا قرر ،ثم اتفق واصطلح الطرفان بما لهما من حق الصلح على أن تمكن المدعى عليها المدعي من الاطلاع على قرارات الشركاء والقوائم المالية للعام ٢٠٢٠م حتى عام٢٠٢٢م هكذا اصطلحا ،وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولما حصر وكيل المدعي طلباته في إثبات الصلح ، وأجمل وكيل المدعى عليه إجابته في الصلح مع المدعي ،وبما أن طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بجلسة اليوم، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)،وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام. مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بالآتي إثبات الصلح المبرم بين طرفي الدعوى والزامهم به وإنهاء النزاع بموجبه. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.