حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430399999
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢٠ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449016349/1444
رقم الحكم:4430399999
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449016349 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430399999 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠١٦٣٤٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...)للمقاولات العامة لاصحابها (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى إنه بتاريخ ٢٥/٥/١٤٤١ه الموافق ٢٠/١/٢٠٢٠م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه شراء المدعي عليها من موكلتي خرسانة جاهزة وتاريخ ابتداء التعامل ٧/٢/١٤٣٣ه الموافق ١/١/٢٠١٢مبثمن إجمالي قدره (١٧٨.٣٥٩) مائة وثمانية وسبعون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٦/٦/١٤٣٢ه الموافق ١/١/٢٠١١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشوف حسابات لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٧٨.٣٥٩) مائة وثمانية وسبعون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وخمسون ريال سعودي، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة وفيها حضر وكيل المدعي (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل شرق الرياض برقم (...) وتاريخ ١٠/٢/١٤٤٤هـ كما حضر وكيل المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة الصدارة من (الخدمات الإلكترونية) برقم (...) وتاريخ ٥/١/١٤٤٤هـ.، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى والتي يطلب فيها لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٧٨.٣٥٩) مائة وثمانية وسبعون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وخمسون ريال سعودي. وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أجاب بما نصه: (ما ذكره وكيل المدعية من وجود تعامل بين موكلي وموكلته فصحيح وأما ماذكره من المبلغ فغير صحيح والصحيح أن التعامل كان بين موكلي وموكلته لمدة تجاوزت الخمس سنوات وبمبلغ أكبر من المبلغ المطالب به وقد تم الانتهاء من سداد جميع المبالغ و آخر مبلغ سلم لهم هو الشيك رقم ١٠٧٧٧٥١٩ وتاريخ ٩/٢/١٤٤٠هـ (مرفق نسخة منه) والذي تم صرفه من قبلهم وقد حرر في تسبيبه ما نصه (نهاية حساب م يوسف الحصيص حتى تاريخ هذا الشيك وهو مخالصة نهايه بين جميع الأطراف ولا يحق لاي طرف الرجوع على الطرف الاخر بشيء من ذلك) ولم يتم أي تعامل بين موكلي والمدعية بعد تاريخ الشيك، وبناءا على ما تقدم فإنني أطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعية لعدم استحقاقها هذا والله يحفظكم ويرعاكم..) ثم عرض الدائرة ذلك على وكيل المدعية فقال أطلب مهلة للرد على ذلك فأجابته الدائرة لطلبه وفي جلسة أخرى حضر طرفا الدعوى السابق إثبات بياناتهما، وبسؤال وكيل المدعية عما استمهل من أجله قال أن موكلتي استلمت الشيك الذي ذكره وكيل المدعى عليه وصرفته لحسابها إلا أن السبب الوارد فيه هو من صنع المدعى عليه وغير صحيح، وليس قيمة الشيك مخالصة نهائية، ويبقى في ذمة المدعى عليه قيمة المطالبة، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه قال غير صحيح ما ذكره وكيل المدعي والصحيح أن الشيك سلم للمدعية مخالصة لجميع الالتزامات بين الطرفين، وبسؤال وكيل المدعية عن البينة لما يطلبه قال لدى موكلتي فواتير تثبت ذلك وهي كثيرة وأطلب مهلة لإحضارها فأجابته الدائرة لطلبه. ثم طلب المدعى عليه وكالة من الدائرة عرض سؤال على المدعي وكالة فأذنت له الدائرة فسأل المدعى عليه وكالة المدعي وكالة هل يوجد تعامل لموكلي مع موكلتك بعد تاريخ الشيك المستلم فأجاب المدعي وكالة أنه لا يوجد تعامل بعد استلام الشيك ولكن الشيك كان جزءا من المبالغ الناشئة عن التوريد. وفي جلسة أخرى افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها انضم ممثل المدعية / (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ١٠/٠٢/١٤٤٤هـ الصادرة من الخدمات الإلكترونية، كما حضر وكيل المدعى عليه (...)، السابق تحضيره وبسؤال المدعي وكالة عن البينة لما يدعيه قال أرفقت الفواتير والكشوفات عبر بريد الدائرة فطلبت منه الدائرة إعادة إرفاق المستندات عبر المذكرات كي يطلع عليها المدعى عليه فاستعد بذلك ثم طلب وكيل المدعى عليه مهلة للرد عل الفواتير فأجابته الدائرة لطلبه وفي جلسة أخرى حضر أطراف الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عما استمل من أجله أشار إلى أنه أرفق عددا من المستندات عبارة عن كشف حساب وفواتير عبر ملف القضية كما أنه أرفق مذكرة نصها: (اتفقت موكلتي مع المدعي عليه على توريد خرسانة جاهزة وكان الاتفاق شفهي بتاريخ ١/١/٢٠١١ م تقريبا وتعاملت موكلتي والتزمت بالتوريد علي اكثر من موقع عمل يخص المدعي عليه منها موقع ١- موقع (...) بداية التعامل والتوريد بالموقع من تاريخ ١/١/٢٠١١م الي تاريخ ٣٠/٦/٢٠١٣م اجمالي مبلغ التوريد ٣٠٠.٥٨٣ ريال سدد منها مبلغ ٢٩٧.٠٠٠ ريال وتبقي في ذمته مبلغ وقدره ٣.٥٨٣ ريال (مرفق رقم ١) ٢- موقع (...) بداية التعامل والتوريد من تاريخ ١/١/٢٠١٢م الي تاريخ ٣٠/٦/٢٠١٣م اجمالي مبلغ التوريدات ٣١٣.٨٠٤ ريال سدد منها المدعي عليه مبلغ وقدره ٣١٠.٠٠٠ ريال والمتبقي في ذمته مبلغ وقدره ٣.٨٠٤ ريال (مرفق رقم ٢) ٣- موقع (...) بداية التعامل والتوريد للموقع بتاريخ ١/٧/٢٠١٣م الي تاريخ ١٨/١٠/٢٠١٤م اجمالي مبلغ التوريدات ٢٥.٩٠٥ ريال لم يسدد منها المدعي عليه أي مبالغ (مرفق رقم ٣) ٤- موقع(...) بداية التعامل والتوريد بتاريخ ١/١/٢٠١٣م الي تاريخ ١/١/٢٠١٧م اجمالي مبلغ التوريدات ٢٥٩.٢٩٢ ريال سدد منها المدعي عليه مبلغ وقدره ٢٥٠.٠٠٠ ريال والمتبقي في ذمته مبلغ وقدره ٩.٢٩٢ ريال (مرفق رقم ٤) ٥- موقع (...) بداية التعامل ١/٧/٢٠١٣م الي تاريخ ٢٣/١١/٢٠١٩م اجمالي مبلغ التوريدات ٢٠٢.٦٧٥ ريال سدد منها المدعي عليه مبلغ ١٩٠.٠٠٠ ريال المتبقي في ذمته مبلغ وقدره ١٢.٦٧٥ ريال (مرفق رقم ٥) ٦- موقع (...) بداية التعامل بتاريخ ١/٧/٢٠١٣م الي تاريخ ٢٢/٣/٢٠١٨م اجمالي مبلغ التوريدات ١٥٧.٢٦٠ ريال سدد منها المدعي عليه مبلغ وقدره ١٢٨.٩٦٠ ريال والمتبقي مبلغ ٢٨.٣٠٠ ريال ٧- موقع (...) بداية التعامل والتوريد من تاريخ ١/١/٢٠١٤م الي تاريخ ١/١/٢٠١٩م اجمالي مبلغ التوريد ٢٠٣.٧٦٥ ريال سدد منها مبلغ ١١٥.٠٠٠ ريال والمبلغ المتبقي في ذمته ٨٨.٧٦٥ ريال (مرفق رقم ٦) وبذلك يكون اجمالي مبالغ التوريدات الموردة للمدعي عليه بمبلغ وقدره ١.٤٦٣.٢٨٤ ريال سدد منها المدعي عليه مبلغ وقدره ١.٢٩٠.٩٦٠ ريال وبذلك يكون المبالغ المتبقية في ذمة المدعي عليه مبلغ وقدره ١٧٢.٣٢٤ ريال، في ما يخص تقديم وكيل المدعي عليه الشيك المحرر بتاريخ ٩/٢/١٤٤٠هـ الموافق ١٩/١٠/٢٠١٨م ورقمه ١٠٧٧٧٥١٩ هذا الشيك لا علاقة بالمدعي عليه بهذا الشيك محرر من (...) وليس الشخص طرف بالدعوي لتقديم بينة باسمه على السداد وانتهاء التعامل وعلي وكيل المدعي عليه تقديم مخالصة نهائية بالسداد وانتهاء التعامل كما هو متعارف عليه، والشيك تم ايداعه بحساب موكلتي هذا الصحيح وهذا الكلام تنكره موكلتي جملة وتفصيلا حيث ان محرر الشيك (...) وكيل لدي موكلتي وبينها وبينه تعامل وفواتير ولا علاقة له بالدعوي المقامة من موكلتي علي المدعي عليه وعليه نطلب من فضيلتكم إلزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره ١٧٣.١٢٤ ريال فقط مئة وثلاثة وسبعون ألف ومئة وأربعة وعشرون ريال فقط لا غير.)، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أرفق ردا نصه: ((بخصوص المستندات المقدمة من المدعية فإن موكلي لا يقر بها ويطعن بها بما يلي:١/ جميع المستندات صادرة من المدعية ولا يمكن الاستناد عليها لأنها من جهة المدعية وليس فيها ما يلزم موكلي . ٢/ لا يوجد بالمستندات أي توقيع بالاستلام من موكلي ولا من المفوضين عنده.) بعرض ذلك على المدعي وكالة قال يوجد لدى موكلي سندات استلام من قبل المدعى عليه وأطلب مهلة لإحضارها وفي هذه الجلسة حضر طرفا وكالة ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عما استمهل من أجله قرر لم يستطع إرفاق الفواتير لكبر حجم الملف وهي أكثر من ٦٠٠ فاتورة، فطلبت منه الدائرة إرسال نسخة من الفواتير للمدعى عليه فاستعد بذلك وطلب المدعى عليه وكالة مهلة للاطلاع عليها فأجابته الدائرة لطلبهوفي جلسة أخرى حضر أطراف الدعوى، وقد سألت الدائرة وكيل المدعى عليه عما استمهل لأجله أجاب بأن جميع ما قدمته المدعية سبق الاجابه عليه ولا يوجد جديد ومختصر ذلك أن الفواتير والمستندات المقدمه من المدعية لم يتم استلامها أو التوقيع عليها ممن له الصلاحية في ذلك وليس لدينا سوى ما تقدم من إجابة فسألت الدائرة عن أصل التعاقد بين الطرفين فطلب وكيل المدعية مهلة لتقديمه فأفهمته الدائرة بإحضار جميع مالديه مما يتعلق بالقضية للدائرة ففهم ذلك . وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعى عليه ولم يحضر المدعي رغم تبلغه بالموعد الكترونيا الحمدلله وحده وبعد ففي هذه الجلسة حضر ممثل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليه وقد قدم الأطراف جميع ما لديهم من مستندات اطلعت عليها الدائرة ومنها كميه كبيره من الفواتير مقدمه من المدعية وصادره بإسمها فسألت الدائرة وكيل المدعية عن ألية التوريد المتفق عليها أو العقد بين الطرفين فأجاب بعدم وجود عقد بين الطرفين والألية تتم بطلب المدعى عليه ويتم التوريد ويصعب اثبات الاستلام لعدم تواجد صاحب المشروع في الموقع واكتفى الأطراف بما تقدم مما تقرر معه الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: بناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولما كان مبتغى وكيل المدعية من إقامة دعواه طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره: (١٧٨.٣٥٩) مائة وثمانية وسبعون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وخمسون ريال سعودي، مقابل الخرسانة التي تم توريدها للمدعى عليه، وبما أن هذا النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى بمواجهة التاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً إلى المادة –السادسة عشرة- من نظام المحاكم التجارية. الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ، كما أنها من اختصاص الدائرة نوعاً ومكاناً وفق المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية، وعلى هدي ما تقدم فإن وكيلة المدعية انتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٧٨.٣٥٩) مائة وثمانية وسبعون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وخمسون ريال سعودي، مقابل الخرسانة التي تم توريدها للمدعى عليه مقابل الخرسانة التي تم توريدها للمدعى عليه. وبما أن الثابت من خلال الدعوى والإجابة وجود علاقة تعاقدية بين الأطراف، وقد قدم وكيل المدعية اسانيد الدعوى وهي الفواتير وكشف الحساب الصادر من المدعية. وبما أن وكيل المدعى عليها صادق على وجود العلاقة التعاقدية بين الطرفين ودفع بعدم وجود مستحقات للمدعية، وقدم بينته على ذلك وهو الشيك المثبت فيه أنه نهاية حساب م يوسف الحصيص حتى تاريخ هذا الشيك وهو مخالصة نهاية بين جميع الأطراف ولا يحق لأي طرف الرجوع على الطرف الاخر بشيء من ذلك، ولعدم قيام المدعية بإثبات أي تعاقدات بعد هذا الشيك بالرغم من إمهالها من قبل الدائر المدة الكافية الا أنها عجزت عن اثبات ذلك، مما تقرر معه الدائرة عجز المدعية عن اثبات ما تدعيه ولعدم كفاية الأدلة المقدمة للحكم لها بدعواها الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حـكمـت الـــدائـرة برد دعوى المدعي؛ لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.