حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430405945
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430405945
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470202670 لعام1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430405945 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم٤٤٧٠٢٠٢٦٧٠لعام١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذا الطلب الماثل بالقدر اللازم للفصل فيها أن وكيل المدعى عليها تقدم بلائحة طلب التماس، وبإحالته إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة اليوم أكد وكيل المدعى عليها على طلب التماس إعادة نظر والمقدم عبر النظام برقم ٤٤١٠٤٠٧٤٤٢ ونصه (تم الإفادة بعدم التأكد من مبلغ المطالبة بحيث يوجد هناك مرتجعات وتوالف وتم افادة الشيخ بأن تم بيع السجل التجاري المذكور في المطالبة ولا لي علاقة به حيث انه يوجد ورقة تنازل مصدقه من الغرفة التجارية ووزارة التجارة تفيد ببيع السجل التجاري بكامل المديونية. وتم افادة الشيخ بأن المشتري هي مؤسسة أسواق (...) وسجلها التجاري (...) وفتح الحساب والمبلغ باسم المؤسسة وليس (...) لذلك اطلب من سعادتكم النظر في الدعوى ورفع الدعوى على المشتري وهي المؤسسة، الرجاء التأكد من المشتري مؤسسة وليس فرد لذلك اطلب إعادة النظر في الدعوى والتأكد من الأوراق لدى المدعي وهل هي باسم (...) او مؤسسة (...) الرجاء النظر في الاعتراض والحكم به)، وبعرض ذلك على وكيل المدعية ذكر بأن طلب الالتماس لا تنطبق فيه احد الحالات الواردة بالمادة ٢٠٠ من نظام المرافعات الشرعية، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين انها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: وبما أن وكيل المدعى عليها يطلب التماس إعادة النظر في الحكم النهائي، وبما أن المادة: (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية حددت الحالات التي يحق لأحد الطرفين فيها تقديم الالتماس، وإن هذه الدائرة بدراستها لأوراق القضية؛ تبين لها أن حقيقة ما تقدم به مُقدم الالتماس ليس في حقيقته التماساً لإعادة النظر وفق المصطلح عليه قضاءً ونظاماً، بل هو طعن على الحكم السابق صدوره في مواجهته كما أن طلب الالتماس لا ينطبق عليه إحدى تلك الحالات، وبناء عليه فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول طلب الالتماس. نص الحكم: بعدم قبول طلب الالتماس.