حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430405781

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470370507/1444
رقم الحكم:4430405781
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470370507 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430405781 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٧٠٥٠٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (......) المدعى عليه: شركة (.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة؛ وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة اليوم افتتحت الدائرة هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالجلسة وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤاله عن الدعوى أحال على لائحتها ونصها (لقد سبق إقامة دعوى من (.....) ضد (شركة ا(....) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٣٩١٧٣٥٧٧) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١١هـ والمنظورة لدى (الثالثة عشر) بشأن المطالبة بـ(تم الاتفاق مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بإكمال بعض الملاحظات الخاصة بمشروع خاص بالمدعى عليها وتم الاتفاق على أن تكون قيمة الاعمال المتفق عليها مقدرة بمبلغ خمسون ألف ريال سعودي وبسبب عدم التزام المدعى عليها بسداد الالتزامات المترتبة عليها لذلك أطالب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المطلوب)، والقضية انتهت بحكم نصه (الزام شركة (...) للتشغيل والصيانة رقم الهوية (...) بأن تدفع (.....) رقم الهوية (...) صاحب مؤسسة (.....) سجل تجاري (...) مبلغا وقدره خمسون ألف ريالا) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٣٤٦٧٥٧٨) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٧هـ، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي)، كما سألته عن البينة ذكر بموجب عقد أتعاب المحاماة وصك الحكم الصادر من هذه الدائرة وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: وحيث إنّ المدعى عليها قد تسببت في الإضرار بالمدعي، ضرراً متمثّلاً في دفعه لأتعاب التقاضي، وحيث إنّ القاعدة نصت على أنّ (الضرر يُزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليها بما دفعه المدعي بسبب القضية رقم ٤٣٩١٧٣٥٧٧ والمنظورة لدى هذه الدائرة وصدر الحكم فيها وأصبح نهائياً، وحيث إنّ الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل)، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦-١٠-١٤٤١هـ؛ على أنّه:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-" فإنّ الدائرة ترى تعويض المدعي عن أتعاب المحاماة مبلغاً وقدره: (٥.٠٠٠) ريال، وبه تقضي. نص الحكم: بإلزام شركة(......) رقم الهوية (...) بأن تدفع(.....) رقم الهوية (...) مبلغاً قدره ٥,٠٠٠ خمسة آلاف ريالاً.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث