حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430364868
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470260622/1444
رقم الحكم:4430364868
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470260622 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430364868 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470260622 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعي تقدم للمحكمة التجارية بجدة بصحيفة دعوى ونصها (إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مياه شرب معبأة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠١/١٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٦م بثمن إجمالي قدره (١٤,٧٦٩.٠٠) أربعة عشر ألفًا وسبع مئة وتسعة وستون ريال سعودي سدد منه (٢,٥٠٠.٠٠) ألفان وخمس مئة ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٢,٢٦٩.٠٠) اثنا عشر ألفًا ومئتان وتسعة وستون ريال سعودي، هذه دعواي)؛ وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة 28/4/1444هـ افتتحت الدائرة هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر المدعي أصالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالجلسة وبناء على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤاله عن الدعوى أحال على لائحتها، كما سألته عن البينة طلب مهلة لإرفاقها بملف القضية، وبجلسة اليوم حضر المدعي أصالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بالجلسة وتشير الدائرة إلى عدم ورود إجابة المدعى عليه عبر النظام رغم امهاله، وأكد المدعي على طلبه بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 11,674 ريال تأسيساً على بينته المتمثلة في 6 فواتير صادرة منه وغير مصادق عليه من المدعى عليه بتوقيعه أو ختمه استلمها المدعى عليه بموجب رسالة واتس آب وبسؤاله عن مدى استعداده لأداء اليمين المتممة على استحقاقه لمبلغ المطالبة وأنه ثابت في ذمة المدعى عليه فذكر أنه مسعد فأداها قائلاً: أقسم بالله العظيم الذي لا إله غيره ولا رب سواه أن مبلغ المطالبة في هذه الدعوى وقدره 11,674 ريال ثابت في ذمة مؤسسة (...) التجارية وأنه مستحق لي هكذا حلف وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره 11,674 ريال، وقدم وكيله في سبيل إثبات دعواه 6 فواتير صادرة منه وغير مصادق عليه من المدعى عليه بتوقيعه أو ختمه استلمها المدعى عليه بموجب رسالة واتس آب، وبما أن المدعى عليها تبلغت ولم يحضر من يمثلها أو يقدم جوابه عنها على الدعوى عبر الطلبات، وأسقطت حقها في الدفاع، واستناداً على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها، ورأت الدائرة توجيه اليمين المتممة للمدعي، استناداً إلى المادة (٢/٩٢) والمادة (٩٣) من نظام الإثبات، ولما كان المدعي قد أدى اليمين المتممة لإثبات الدعوى وفق ما هو مرصود في الوقائع، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية وتنتهي إلى الحكم حسب المدون في منطوقه. نص الحكم: بإلزام (...) رقم الهوية (...)صاحبة مؤسسة (...) التجارية رقم الهوية (...)بأن تدفع ل(...) رقم الهوية (...)مبلغاً قدره 11,674 احدى عشر ألفًا وستمئة وأربعة وسبعون ريالاً