حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430280987

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٠ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430280987

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439215880لعام1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430280987 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم٤٣٩٢١٥٨٨٠لعام١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في اعمال خرسانة، ابتداءً من تاريخ ١٤٣٩/٠٤/٣٠هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/١٧م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٥هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/١٢م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٦٨٠٠٠) ثمانية وستون ألفًا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٦٨٠٠٠) ثمانية وستون ألفًا ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٦٨٠٠٠) ثمانية وستون ألفًا ريال سعودي ودفع اتعاب المحاماة (١٠,٠٠٠) عشرة الاف ريال سعودي ,وأرفق ما رآه سنداً لدعواه من العقد المبرم بين الطرفين , وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ١٤/١١/١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعي بالوكالة رقم (...)، ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على اللائحة والمرفقات ثم طلب ندب خبرة هندسية للوقف على قيمة الأعمال المنفذة وبسؤاله عن بيناته ذكر بأنه العقد المرفق بين الطرفين ثم أرفق صور محادثات واتساب ذاكرا بأنها تشير إلى إقرار المدعى عليها بمبلغ ٣٠.١٢١.٦١ ريالاً وهللة وتمسك بندب الخبرة الهندسية وقررت الدائرة ندب خبرة هندسية للوقوف على حقيقة النزاع والاطلاع على الأعمال المنفذة من المدعية على ضوء العقد واستخراج مستحقات كل طرف على الآخر وتقوم المدعية بدفع تكاليف الخبير كاملة على أن يتحملها الطرف الخاسر في نهاية القضية وتكون مدة اعداد التقرير شهر من تاريخ القرار يزود الأطراف بنسخة منه ليتمكنوا من ابداء ملاحظاتهم عليه إن وجدت ويحضر الخبير التقرير النهائي قبل موعد الجلسة القادمة مع ضرورة مثول الخبير في الجلسة القادمة، وعليه تم تأجيل نظر الدعوى لاتمام ذلك , وفي جلسة ٤/٢/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي المشار إليه بالوكالة رقم (...)، وحضر وكيل المدعى عليه بالوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى أنه وردها تقرير الخبير النهائي المتضمن ملاحظات الأطراف و الرد عيلها والذي خلص فيه إلى أن صافي المستحق للمدعي ٢٥,٨٠٧.٦١ ريال واعترض المدعي على التقرير المبدئي بمذكرة تم الرد عليها من قبل الخبير وخلص فيها إلى عدم وجود أي تأثير لها على التقرير كونه لم يستطع المدعي تقديم بينته على أنه هو من قام بتنفيذ جميع الاعمال. وعليه اعتبرنا الأعمال المنفذة من قبل المدعي هي ما تمت من خلال المستخلصات المعتمدة كما نص عليه العقد، وبسؤال وكيل المدعي عن تقرير الخبير المرفق في منصة خبرة أجاب قائلا: إن تقرير الخبير لم يستند على كامل الأعمال المنفذة من قبل المدعي لعدم وجود مستخلصات بسبب مماطلة المدعى عليها في إصدارها، وذكر الخبير في تقريره الصفحة الثالثة "بان المدعى تأخر في التنفيذ وتم سحب المشروع منه"، ولم يقدم البينة التي تثبت التأخير المدعى به , كما توجد مخالصة مقدمة من قبل المدعى عليها للخبير وجاء فيها: "بأنه قد تم إنهاء جميع الأعمال المتفق عليها حسب عقد عمل المقاولات بيننا وبين شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة وعنوانها الراكه – الخبر والخاص بالقيام بأعمال مقاولة اعمال بموقع مصنع تيوبلر بالمنطقة الصناعية الثالثة بالدمام", والمخالصة تؤكد بأن تم الانتهاء من كافة الاعمال المتفق عليها بين الطرفين، ولا يحول تمسك المدعى عليها بعدم إتمام الاعمال لتنصل من المسؤولية وعدم دفع المبلغ المستحق للمدعي، وجاء في تقرير الخبير بالصفحة الرابعة (وافق ممثل المدعى عليها على هذه المساحات المنفذة التي تم مراجعتها)، وهذا ما يؤكد على إتمام المدعي كامل الاعمال في مصنع تيوبلر بالمنطقة الصناعية الثالثة بالدمام بقيمة ١٩٣,٨٩٣ ريال والمدفوع من قبل المدعى عليها ١٢٧,٠٠٠ ريال فيكون المبلغ المتبقي والمستحق هو: ٦٦,٨٩٣ ريال، وننوه للمحكمة في حال كانت المستخلصات موجودة ومختومة من قبل الطرفين لم يتم طلب ندب الخبرة للوقوف على الاعمال المنفذة في المشروع محل التعاقد، كهذا أجاب ويطلب الاتي: الزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ قدره: ٦٦,٨٩٣ ريال كما جاء في تقرير الخبرة ,والزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي اتعاب الخبير ١٣,٨٠٠ ريال , والزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي أتعاب المحاماة: ١٠,٠٠٠ ريال). ثم أضاف المدعى عليه وكالة بأن موكلته سبق وان قررت للمدعية مبلغ ٢٥٠٠٠ ريال التي اثبتها الخبير طالبا الزام المدعى عليه بالتكلف بأتعاب الخبرة وبعرض ذلك على المدعي وكاله ذكر بان المدعى عليها قررت مبلغ ٣٠.٠٠٠ ريال في الجلسة الأولى وهو ما يثبت خطأ الخبير في تقريره ثم اكتفى الطرفان بما سبق ذكره وتقديمه بناء عليه تم قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة , وفي جلسة ١٥/٤/١٤٤٤هـ، حضر المشار إليهم بعالية، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها رأت صلاحية الدعوى للفصل فيها وعليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: استناداً على الوقائع المذكورة، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وحيث إن وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ (٦٨.٠٠٠) ريال، قيمة تنفيذ موكلته لأعمال مقاولة لصالح المدعى عليها، وإلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة بمبلغ (١٠.٠٠٠) ريال، وحيث اقتضى الأمر ندب خبرة هندسية للوقوف على حقيقة النزاع والاطلاع على الأعمال المنفذة من المدعية على ضوء العقد واستخراج مستحقات كل طرف على الآخر وقامت المدعية بدفع تكاليف الخبير كاملة على أن يتحملها الطرف الخاسر في نهاية القضية، والخبير بعد ندبه تفحص المستندات المقدمة من قبل الطرفين، وعاين موقع المشروع، وخلص في تقريره إلى أن صافي المستحق للمدعي ٢٥,٨٠٧.٦١ ريال واعترض المدعي على التقرير المبدئي بمذكرة تم الرد عليها من قبل الخبير وخلص فيها إلى عدم وجود أي تأثير لها على التقرير كونه لم يستطع المدعي تقديم بينته على أنه هو من قام بتنفيذ جميع الاعمال. وعليه اعتبرنا الأعمال المنفذة من قبل المدعي هي ما تمت من خلال المستخلصات المعتمدة كما نص عليه العقد، وقرر المدعى عليه وكالة قبوله لما ورد في التقرير ثم أضاف المدعى عليه وكالة بأن موكلته سبق وأن قررت للمدعية بمبلغ ٢٥.٠٠٠ ريال التي أثبتها الخبير طالبا الزام المدعي بالتكلف بأتعاب الخبرة والدائرة بسطت نظرها في التقرير، والذي استند في نتيجته على العقد المبرم بين الطرفين، وعلى المستندات المقدمة من الطرفين، وعلى معاينة المبنى، ولم تجد الدائرة في الملاحظات ما ينال من التقرير، لا سيما وأن الملاحظات تحمل جوانب فنية هندسية، وقد أجاب عنها الخبير، الأمر الذي تمضي معه الدائرة في اعتبار رأي الخبير، أما ما يتعلق بأتعاب الخبرة وحيث تكبد المدعي أتعاب الخبرة كاملة بمبلغ (١٣.٨٠٠) ريال، وحيث تبين استحقاق المدعية ما نسبته (٣٧.٩٥%) من مبلغ المطالبة في حين خسر ما نسبته (٦٢.٠٥%) من مطالبتها؛ مما تمضي معه الدائرة في إلزام المدعى عليه بالوفاء بأتعاب الخبرة للمدعي بمبلغ وقدره (٥.٥٣١) ريال بعد خصم ما خسرته المدعية من مطالبتها، بحسبان ما هو مقرر فقهاً وقضاءً من الاعتداد بمصاريف الدعوى، وإلزام من أحوج خصمه في الشكاية بما تكبده جرّاء ذلك، بموجب ما نصت عليه المادة (١٢٨) من نظام المرافعات الشرعية، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعى عليه وكالة بأن موكلته أقرت بمبلغ (٢٥.٠٠٠) ريال، ذلك أن الإقرار لم يثبت للدائرة إلى بعد صدور التقرير النهائي، وأما ما يتعلق بأتعاب المحاماة فلم يبرز وكيل المدعية ما يثبت تكلف موكلته بأية أتعاب الأمر الذي ترفض معه الدائرة هذا الطلبذلك أن الإقرار لم يثبت للدائرة إلى بعد صدور التقرير النهائي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغ وقدره (٢٥,٨٠٧.٦١) خمسة وعشرون ألفا وثمانمائة وسبعة ريالات وواحد وستون هلله، ثانيا: إلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغ وقدره (٥,٥٣١) خمسة آلاف وخمسمائة وواحد وثلاثون ريال نسبة ربح المدعي من مطالبته لأتعاب الخبرة، ثالثا- رفض ما عدا ذلك من طلبات. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث