حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430405122
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430405122
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470439748لعام1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430405122 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٣٩٧٤٨ لعام١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للاستثمار الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٣٠٠٨٣٤٥٢١) المؤرخ في ٢٢/١٢/١٤٤٣هـ، في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٣٠٠٨٣٤٥٢١) على سند لأمر رقم ((...)) وتاريخ ٩/٣/١٤٤١ه، وقدره (١٦,١٨٨.٠٠) ستة عشر ألفًا ومائة وثمانية وثمانون ريال سعودي وذلك للمبررات التالية: (تتلخص دعوانا بالوقائع التالية، اطلب من فضيلتكم إيقاف قرار التنفيذ والمقدم من المدعى عليها شركة (...) المصرفية بتاريخ ٢٢/١٢/١٤٤٣ وقد طالبتني المدعى عليها بدفع مبلغ ١٦١٨٨ ألف مدعيه بأنه يمثل مبلغ متبقي من العقد التأجير محله المركبة حيث قامت بسحب المركبة دون علمي على أثر ادعاء باطل بتخلفي عن الأقساط وذلك بعد سدادي كاملا العقد التأجيري محل المركبة وقامت بتقديم نسخه من السند لأمر إلى محكمة التنفيذ ولم ترفق نسخه من العقد المتعلق بموضوع طلبها والمؤرخ ٩/٣/١٤٤١ وقيدت أوراق الدعوي بتاريخ ٤/١/١٤٤٤وبرقم القضية ٤٤٩٠٠٦٠٠٠ ومن ثم احيلت إلى الدائرة الثامنة والثلاثون بمحكمة التنفيذ برياض وعقدت أول جلسه وطلب القاضي البينة من وكيل المدعية أجاب هي استلام المدعى المركبة وتسديد المدعى جزء من الأقساط وأقر وكيل المدعية بتسديدها جزء من الأقساط وسند الحوالة الصادر لحسابي يثبت ذلك من المدعية حيث أمرت الدائرة بإحالة القضية إلى الجهة المختصة لتحقيق بالدعوي واتخاذ الإجراءات اللازمة وسحب أصل السند لأمر من وكيل المدعية ودون بالمحضر حيث سند الأمر ليس حال الأداء فهنا يمنع التنفيذ جبرا ضد المنفذ)، ومبررات حالة الاستعجال: (والذي يستلزم توفر أركانه وظهورها وجود حاله الاستعجال والجدية وخوف الضرر ولما كان طلب المدعى مستعجل بقوه النظام بموجب الفقرة (٢) من المادة (٣٦) من نظام المحاكم التجارية ولما كانت المنازعة القائمة بين المدعى والمدعي عليها ناشئة عن عقد تجاري وعليه فإن الدعوى داخلة من اختصاص المحاكم التجارية بموجب المرسوم لصادر برقم م /٩٠و وفقا لماده (١٦) حيث تختص المحكمة بالنظر في المنازعات لتي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية والتبعية والدعاوي المقامة علي التاجر في منازعات العقود التجارية والنزاع لذي تختص بنظره المحكمة أن تحرير السند لأمر محل التنفيذ كان لغرض الاستيلاء على المركبة بطريقه الاحتيال ولم يكن تحريره مقابل استحقاق ثابت واجب الأداء و ليس بذمتي المبلغ المطالب به لدي محكمة التنفيذ لذي أطلب من فضيلتكم الحكم بإبطال سند الأمر ومخاطبه قاضي التنفيذ لإيقاف السند لبطلانه وتزويره والحكم لي بتعويض بمبلغ خمسين ألف ريال لقاء الضرر المالي والمعنوي الذي وقع علي جراء إيقاف خدماتي من المدعى عليها وتجميد حسابي وعدم تسليمي المركبة التي هي ملك لي ولكن بحيازة المدعية دون وجهه حق وهذي دعواي . وقد عُقدت جلسة للنظر في الطلب العاجل بتاريخ ٢١/٥/١٤٤٤هـ وفي الجلسة حضر المشار إليه في محضرها، وحضر ممثل المدعى عليها (...) رقم الهوية (...)، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى. وبسؤال المدعي أصالة هل سبق وأن أقمت هذه الدعوى على المدعى عليها بطلب إيقاف التنفيذ؟ قال: نعم سبق وأن أقمتها لديكم وحكمتم بعدم الاختصاص وأنها من اختصاص هيئة المنازعات وهذا غير صحيح ولم اعترض على الحكم لأن الموضوع (بيطول) حتى يصدر يرد علي من الاستئناف. وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة قال ندفع بسبق الفصل في هذه الدعوى في الدعوى رقم ٤٤٧٠٢٦٦٥٩٣ حيث سبق الحكم في هذه الدعوى بعدم اختصاص المحاكم التجارية ولائيا بنظر هذه الدعوى. بالصك رقم ٤٤٣٠٢٦٩٦٥٤ وتاريخ١٤/٤/ ١٤٤٤هـ، وبناء عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، وبما أن المدعي يهدف من دعواه إلى وقف تنفيذ قرار التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٣٠٠٨٣٤٥٢١) المؤرخ في ٢٢/١٢/١٤٤٣هـ بدعوى أنه تم سداد الأقساط الخاصة بالسيارة وأن السند لأمر متعلق بها، وبما أن المدعى عليه يدفع الدعوى بسبق النظر ووجود حكم سابق صادر من المحكمة التجارية بعدم الاختصاص الولائي، وحيث ظهر للدائرة بعد نظر الدعوى أنه سبق تقديم نفس الطلب بنفس المرفقات وبين نفس الأطراف برقم (٤٤٧٠٢٦٦٥٩٣) وبناءً على ما ورد في المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية بأن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) وهذا الدفع من الأمور التي تتصدى له الدائرة بلا طلب من أحد وتحكم فيه من تلقاء نفسها، ولإقرار المدعي برفع دعوى سابقة في هذه الدائرة لذات الموضوع وصدور صك فيها يحكم بعدم الاختصاص بنظرها، وأنه قد أعاد رفع الدعوى لأنه يجد الحكم بعدم الاختصاص غير صحيح، ويبرر عدم اعتراضه على الصك السابق بأن إجراءات الاستئناف ستطول، ولما في هذا من إشغال للمحكمة وللمدعى عليه، وحيث أتاح له النظام أساليب نظامية للاعتراض على الحكم ليس من بينها رفع الدعوى مرة أخرى، وبناء عليه تنتهي الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم جواز نظر هذه الدعوى لسابقة الفصل فيها. والله الموفق.