حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430308296
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٠ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439342536/1443
رقم الحكم:4430308296
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439342536 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430308296 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٤٢٥٣٦ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضية الالكتروني المشتمل على صحيفة الدعوى في أن المدعي تقدم بصحيفة الدعوى التي يذكر فيها ما يلي: (بناءً على التعامل مع المدعى عليه المتمثل في (أن موكلتي تملك مؤسسة (...) للمقاولات بموجب سجل تجاري رقم (...) وتاريخ٢٨\٠٦\١٤٣٥هـ حيث قام المدعو/ (...) بموجب وكالة رقم (...) وتاريخ ٢\٩\١٤٣٧هـ بنقل المؤسسة لأخيه المدعى عليه (...) حيث قام بنقل المؤسسة بتاريخ٠٧\٠٤\١٤٤٢هـ، حيث أن (...) استغل توكيل موكلتي له ونقل المؤسسة دون إذن منها أو موافقتها.)، ونشأ بسبب هذه الواقعة ارتكاب المدعى عليه أخطاء والمتمثلة في (تسجيل المؤسسة باسمه دون إذن من موكلتي)، وذلك بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٢٣هـ، مما تسبب بـ(الاستيلاء على المؤسسة واستلام كافة الأموال)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (المؤسسة منقولة باسمه) ومقدار التعويض المطلوب (١،٠٠٠،٠٠٠) مليون ريال سعودي،) اهـ، هذا مضمون ما جاء في صحيفة الدعوى وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدائرة جلستها بتاريخ ١٧/٠١/١٤٤٤هـ وفي هذه الجلسة حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه وكالة بموجب الوكالة رقم (...) وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى ثم ذكر بأن تفاصيل دعواه هي كالتالي: (سبق لموكلي توكيل المدعو/ (...) بوكالة رقم (...) وبعدة وكالات استغل الوكيل هذا التوكيل وقام بنقل مؤسسة (...) سجل تجاري رقم/(...) وتاريخ ٢٨-٠٦-١٤٣٥هـ المملوكة لموكلتي إلى أخيه (...)-المدعى عليه- دون وجه حق أو إذن من موكلتي. لذا أطلب إعادة المؤسسة لها وتحميله أي مبالغ أو ديون ترتبت على المؤسسة أثناء تسجيلها باسمه) أهـ وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بمبلغ مليون ريال، هذا وقد استوفت الدائرة ما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بالاختصاص، وبسؤال المدعي وكالة عن تحرير دعواه بتحرير أركان التعويض وخاصة الركن المتعلق بالضرر، وكيفية احتساب مبلغ التعويض محل الدعوى، فذكر بأنه يعدل دعواه إلى إلزام المدعى عليه بإعادة المؤسسة لملكية موكلته مع تحميله أي غرامة أو رسوم على المؤسسة من تاريخ نقل ملكيتها إليه في ٧/٤/١٤٤٢هـ حتى تاريخ الحكم في هذه الدعوى هكذا أجاب، وبعرض ذلك على المدعى عليه طلب مهلة للرد وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ ١١/٠٢/١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، هذا وبسؤال المدعى عليه وكالة عما استمهل لأجله من تقديم الجواب على الدعوى أجاب عبر المحادثة بما يلي: (إشارة إلى دعوى المدعي فأجيب بناء على طلب صاحب الفضيلة بجوابين الأول شكلي والثاني موضوعي:الجواب الشكلي:أولا: سبق الفصل في هذه الدعوى بموجب الصك رقم ٤٣٣٩٥٢٢٥٥ وتأريخ ٢٨ / ١٢ / ١٤٤٣هـ بصرف النظر عن الدعوى لعدم تحريرها ونظرا لكون الدائرة الخامسة والثلاثون بالمحكمة العامة صرفت النظر لعدم تحرير الدعوى فإن المدعي إذا حرر دعواه ثم أعاد رفعها من جديد فتكون الدائرة مصدرة الصك الآنف ذكره مختصة في نظر هذه الدعوى بناء على الفقرة رقم ٢ من المادة ٦٦ من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية لذا واختصارا لوقت فضيلتكم فنطلب صرف النظر لعدم الاختصاص. ثانيا: إن الحكم الذي سبق ذكره وهو برقم ٤٣٣٩٥٢٢٥٥ وتأريخ ٢٨ / ١٢ / ١٤٤٣هـ لايزال قيد التدقيق لدى الدرجة الثانية ونظرا لكون القضية مرفوعة لدى دائرة أخرى ولم يتم الفصل فيها بحكم قطعي لذا وبناء على المادة ٨٧ من نظام المرافعات الشرعية لذا فإن موكلي يطلب وقف السير في الدعوى لحين الانتهاء من الدعوى المقامة لدى الدائرة ٣٥. ثالثا: كررت المدعية رفع هذه الدعاوى مرارا وتكرارا من غير ملل ولا كلل ويصرف النظر عنها لعدم التحرير أو يوقف سير الدعوى بناء على صكوك كثيرة نبرزها إذا طلبت الدائرة منا ذلك ويتبين لفضيلتكم مما سبق أن هذه الدعوى كيفما قلبتها فهي من كل جهة غير موافقة للنظام العام وغير مقبولة شكلا ويصح صرف النظر لأي فقرة يختارها فضيلتكم مما سبق ذكرها وأي فقرة مما سبق يبنى عليها الحكم يكون صحيحا، الجواب الموضوعي:ما ذكره المدعي وكالة من كون المؤسسة لها فهو غير صحيح والصحيح أن المؤسسة لي وأنا أملكها ونظرا للخلافات الأسرية التي بيني وبين المدعية كونها طليقتي أرادت أن تنغص علي حياتي بتكرير هذه الدعاوى وآنّى لها هذا ولذا فقد أقامت هذه الدعاوى الكيدية على رغم إقراراها بأن المؤسسة ملك لي وليست لها في دعوى في محكمة الأحوال الشخصية وإذا رغبت الدائرة إحضار ما يثبت فأنا مستعد بذلك.الطلبات:أطلب صرف النظر عن هذه الدعوى) أهـ هكذا أجاب وبعرضه على المدعي وكالة أجاب بأن جواب المدعى عليه ليس صادرا من المدعى عليه (...) وإنما من أخيه (...)، حيث إن (...) هو طليق موكلتي والمتحدث في المذكرة يذكر بأن موكلتي طليقته، والمدعى عليه (...) ليس زوجا لموكلتي وإنما هو أخ طليقها هكذا أجاب، وبعرضه على المدعى عليه وكالة أجاب بأن (...) هو طليق المدعية، والمدعى عليه (...) أخ له، وأنا وكيل عن كليهما وعليه أفهمته الدائرة بتقديم الجواب عن (...) وليس عن (...) لكون (...) هو من أقيمت ضده هذه الدعوى كما طلب الدائرة منه تزويدها بكافة الأحكام والقضايا المنظورة بين الطرفين مما ذكره في مذكرته وخاصة فيما يتعلق بالحكم الصادر من المحكمة العامة، فاستعد بما طلب منه، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ ١٤/٠٣/١٤٤٤هـ حضر المدعي وكالة، كما حضر وكيل المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...)، هذا وبسؤال المدعى عليه وكالة عما استمهل لأجله أجاب: ما ذكرته المدعية من أن مؤسسة (...) باسمي فهو صحيح وما ذكرته من أنها تملك مؤسسة (...) للمقاولات فهو غير صحيح جملة وتفصيلا فهي لا تملكها مطلقا والصحيح أن المؤسسة ملك لأخي (...) وقد جعلها باسمي صوريا نظرا لكونه موظفا حكوميا وهي ملك له وليست ملك للمدعية ودعوى المدعية دعوى كيدية الغرض منها إشغالي وإشغال أخي وإشغال السلطات حيث أن المدعية هي طليقة أخي وقد أقرت في جلستين بإقرارين أنها لا تملك المؤسسة وأنها ملك لأخي (...) وذلك في الصك الصادر من محكمة الأحوال الشخصية برقم ٤٣١٨٣٣٧١٨ وتأريخ ١ / ٣ / ١٤٤٣هـ في دعوى النفقة التي أقامتها ضد مسلط والمتضمن ما نصه في كلام المدعية وفي إقرارها (لا نوافق على هذا المبلغ لأنه قليل والمدعى عليه فاتح الله عليه فعنده مؤسستان) ثم جرى عرض قرار الخبراء على المدعية وقررت قائلة: (اعترض على قرار الخبراء لأن المدعى عليه مقتدر وعنده أموال ولدي البينة على أن المؤسستين له) ثم قدمت للقاضي السجل التجاري الخاص بمؤسسة (...) للمقاولات المؤسسة محل الدعوى فهذا إقرار منها صريح بأن المؤسسة يملكها (...) فكيف تدعي هي أن المؤسسة يملكها (...) وأنها لا تملكها (مرفق ١) كما أقرت في قضية أخرى في دعوى النفقة الماضية المقامة ضد أخي (...) برقم ٤٢١٦٣٠٣٧١ وتأريخ ٢٧ / ١١ / ١٤٤٢هـ في محكمة الأحوال الشخصية بنص الإقرار أنها ليس لها مال خاص وذلك في جوابها من أين أنفقت على الأولاد فأجابت من أهلي وإخواني وليس لي مال خاص (مرفق ٢) وتأسيسا على ما سبق فيتبين للدائرة كذب المدعية من أن أنها تملك المؤسسة كما أن دعوى المدعية كيدية حيث أقامت دعاوى عدة من دعوى علي في المحكمة التجارية وهي برقم ٤٣٩٠٩٣٤٨٢ وتاريخ٢٩/٦/١٤٤٣ ضدي تطلب منع المدعى عليه من التصرف في مؤسسة ((...) للمقاولات) وكافة أموالها... وصدر حكم نهائي بالصك رقم ٤٣٧٧٤٦٨٢١ وتاريخ ١٣/٧/١٤٤٣هـ بعدم قبول الدعوى(مرفق ٣) ثم أقامت المدعية الدعوى رقم ٤٣٩١١٩٩٢٢ وتاريخ ١٥/٧/١٤٤٣هـ ضدي تطلب منع المدعى عليه من التصرف في مؤسسة ((...) للمقاولات)... وصدر حكم نهائي بالصك رقم ٤٣٧٨٠١٥٠١ وتاريخ ٢٠/٧/١٤٤٣هـ من دائرة الطلبات والأوامر الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض بعدم قبول الدعوى (مرفق٤) ثم أقامت المدعيه على (...) أخي دعوى في المحكمة العامة محاسبة وكيل برقم (...) وتاريخ ٢٩/٦/١٤٤٣ وصدر حكم بعدم قبولها بالصك رقم ٤٣٣٩٥٢٢٥٥ (مرفق ٥) وقد صدق الحكم من محكمة الاستئناف بالصك رقم (...) وتاريخ ٢٤/٢/١٤٤٤ (مرفق ٦) لذا ولكل ما قدم فإني أطلب مايلي: رد دعوى المدعية وإلزامها بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ مائة ألف ريال، وبعرضه على المدعي وكالة، طلب مهلة للرد، وأفاد بأنه لم يستطع الاطلاع على مرفقات الأحكام، فاستعد وكيل المدعى عليه بتزويدها إياه، هذا وقد أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بإعادة القضايا المنظورة بين الطرفين لعدم وضوح أجزاء منها، فاستعد بذلك، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ ٢١/٠٣/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليه، هذا وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل لأجله أجاب بمذكرة إلكترونية بموجب الطلب رقم: (...) وهي كما يأتي: أولًا: انكر المدعى عليه ملكية موكلتي للمؤسسة و ادعى أن أخاه (...) يملكها، وهذا غير صحيح لأنه يخالف ما ذكره (...) أخ المدعى عليه في الدعوى رقم ٤٢١٥١١١٢٢ عندما سألت الدائرة وكيله عن المؤسستين أجاب بقوله (ليس لموكلي أي مؤسسة ولا يعمل بالتجارة) (مرفق١). ثانيًا: أشار المدعى عليه إلى عدة أحكام وادعى أنها كيدية ونجيب عليها فيما يلي: ١- دعوى رقم ٤٣٩٠٩٣٤٨٢ و تاريخ ٢٩/٠٦/١٤٤٣هـ ضد (...)، أُحِيلَت إلى دائرة الطلبات والأوامر بالمحكمة التجارية بالرياض فحكمت الدائرة بردها لعدم التحرير. ٢- دعوى رقم ٤٣١١٩٩٢٢ وتاريخ ١٥-٠٧-١٤٤٣هـ ضد (...)، أُحِيلَت إلى دائرة الطلبات والأوامر بالمحكمة التجارية، فحكمت الدائرة بعدم قبولها لعدم الاختصاص. ٣- دعوى رقم ٤٣١٩٦٣٢٨٢ و تاريخ ٢٩-٠٦-١٤٤٣هـ ضد (...)، حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لعدم تحريرها. مما سبق يتبين لكم أن موكلتي ليست مبطلة في دعاويها أو تقصد الإضرار كما يزعم المدعى عليه وإنما ردت تلك الدعاوى إما لعدم التحرير أو لعدم الاختصاص. ثالثًا: لذا أطالب بكافة طلباتي الواردة في الدعوى، هذا وقد قدم وكيل المدعى عليه ما طلب منه من إرفاق صورة واضحة لصكوك الأحكام المذكورة سابقاً، هذا وقد قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ ٢٢/٠٤/١٤٤٤هـ وفي هذه الجلسة حضر طرفا الدعوى وكالة، هذا وقد اطلعت الدائرة على ما سبق، وأن تم ضبطه فقررت رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: ولما كان المدعي وكالة قد حصر دعواه في طلب الحكم على المدعى عليه بإعادة المؤسسة لملكية موكلته مع تحميله أي غرامة أو رسوم على المؤسسة من تاريخ نقل ملكيتها إليه في ٧/٤/١٤٤٢هـ حتى تاريخ الحكم في هذه الدعوى، ولما كان جواب المدعى عليه قد تضمن عدم صحة ملكية المدعية للمؤسسة وإنما هي ملك لأخيه (...) ونقل (...) ملكيتها للمدعى عليه (...)، ولما كانت بينة المدعية على ما ادعته هو إقرار (...) بأن المؤسسة محل الدعوى ليس ملكا له وذلك في جلسة أمام المحكمة، بينما قدم المدعى عليه البينة على إقرار المدعية بأن المؤسسة محل الدعوى ملك لـ(...)، ولما كان من الثابت لدى الدائرة إقرار المدعية بملكية (...) للمؤسسة قبل نقل ملكيتها لـ(...)، ولم تدع ملكيتها في الدعوى المقامة أمام محكمة الأحوال الشخصية، وبالتالي فهو إقرار منها بصورية ملكيتها للمؤسسة آنذاك وينحصر الإقرار على المقر ولا يتجاوزه إلى غيره، أما ما قدمته المدعية من إقرار على لسان (...) فهو غير مؤثر على هذه الدعوى، لكون (...) ليس مدعى عليه في هذه الدعوى، كما أن إقراره محمول على عدم الملكية الظاهرية، لكون المدعية تقر بأنه المالك الحقيقي، وإقرار المدعية هو المعتبر والمؤثر في استحقاقها لملكية المؤسسة محل هذه الدعوى، وبالتالي انتهت الدائرة إلى عدم استحقاقها لما تطالب به لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى، والله الموفق.