حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430372592

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470163621/1444
رقم الحكم:4430372592
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470163621 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430372592 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470163621 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركه (...) للصناعات الورقية (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٣هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد كيميائية بثمن إجمالي قدره (٢١٣,١٨٣) مائتان وثلاثة عشر ألفاً ومائة وثلاثة وثمانون ريالاً، واستلمت المدعى عليه كامل المبيع، ولم تسلم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢١٣,١٨٣) مائتان وثلاثة عشر ألفاً ومائة وثلاثة وثمانون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه مصادقة على رصيد ٢٠٢١/١١/٣١م بمبلغ (٢١٣,١٨٣) مائتان وثلاثة عشر ألفاً ومائة وثلاثة وثمانون ريالاً وتاريخ والمذيل بتوقيع وختم المدعى عليها. ولم يقدم من يمثل المدعى عليها مذكرة الدفاع الأولى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٤/٠٦هـ وفيها حضر المدعي وكالة كما حضرت وكيلة المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال الى صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليها وكالة طلبت مهلة للرد. وفي جلسة أخرى سألت الدائرة المدعي وكالة عن بينته فأجاب بأنها تتمثل في مطابقة الرصيد. وفي الجلسة المرئية المؤرخة في ١٤٤٤/٠٥/٠٦هـ قررت وكيلة المدعى عليها بأن موكلتها طلبت من المدعية كشف الحساب والفواتير الا أنها لم تقدمها، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعى عليها عن المصادقة فأجابت قائلة بأن المصادقة صحيحة وإن موكلتها قامت بالسداد بعد المصادقة، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أنكر صحة سداد أي مبالغ مالية بعد المصادقة، ثم سالت الدائرة وكيلة المدعى عليها عن بينتها لسداد المبالغ بعد المصادقة فقرت بأنه ليس لديها بينة على السداد وأنها تطلب كشف الحساب والفواتير لمطابقتها لحسابات التي لدى موكلتها. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٥/١١هـ وفيها حضر المدعي وكالة كما حضر المدعى عليه وكالة، هذا وقد قرر الطرفان بأنهما قد اصطلحا على أن تسلم المدعى عليها للمدعية مبلغ المطالبة البالغ قدره (٢١٣,١٨٣) مائتان وثلاثة عشر ألفاً ومائة وثلاثة وثمانون ريالاً هكذا اتفقا واصطلحا عليه وطلبا إثباته؛ وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢١٣,١٨٣) مائتان وثلاثة عشر ألفاً ومائة وثلاثة وثمانون ريالاً، وأجمل وكيل المدعى عليها جوابه في الاتفاق على الصلح، ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت أعلاه ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين المدون في وقائع هذا الحكم وألزمتهما العمل به والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث