حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 2841
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:2841/1441
رقم الحكم:2841
سنة الحكم:1441
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 2841 لعام 1441 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 2841 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناءً على القضية رقم ٢٨٤١ لعام ١٤٤١ هـ المقامة من/ شركة (...) للتجارة لصاحبها (...) التضامنية سجل تجاري (...) (الوقائع) وجيز الوقائع يتحصل بأنه كان قد صدر في ٢٩-٤-١٤٤١هـ حكمُ هذه الدائرة. أولا: رفض طلب افتتاح إجراء التصفية المقدم من المدين شركة اللاركيا للتجارة سجل تجاري رقم: (...). ثانيا: افتتاح إجراء التصفية الإدارية لــ شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) وتعيين لجنة الإفلاس للقيام بمهمات إدارة الإجراء، وقد تقدمت لجنة الإفلاس بخطاب رقم (١٤٧) المتضمن: طلب إنهاء إجراء التصفية الادارية، وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية للنظر في طلب قبول إيداع قرار لجنة الإفلاس بإنهاء إجراء التصفية الإدارية لشركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...)، تشير الدائرة الى وجود اعتراض مقدم من الدائن/ (...) وبإطلاع الدائرة عليه وعلى الجواب المقدم من ممثل لجنة الافلاس، وباستيفاء الدائرة النظر في الطلب الماثل أمامها وبتحققها من استيفاءه ما نصت عليه المادة (١٧٩) من نظام الإفلاس والمادة (٢٧) من لائحة المعلومات والوثائق، رأت صلاحية الطلب للفصل فيه، وقررت رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت قرارها مؤسسًا على ما يأتي: (الأسباب) تأسيسًا على ما تقدم: ومن حيث نصت المادة التاسعة والسبعين بعد المائة من نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٠) بتاريخ ٢٨/٥/١٤٣٩هـ، على أنه "تصدر لجنة الإفلاس قراراً بإنهاء إجراء التصفية الإدارية بعد اكتمال بيع أصول التفليسة - إن وجدت - وانتهاء الدعاوى التي يكون المدين طرفاً فيها، وذلك خلال (اثني عشر شهراً من تاريخ افتتاح الإجراء. واستثناء من ذلك، للجنة الإفلاس أن تمدد إجراء التصفية الإدارية لمدة إضافية لا تزيد على (تسعين) يوماً إذا دعت حاجة لذلك. ٢- يعد الإجراء منتهياً بإيداع لجنة الإفلاس لقرارها بإنهائه لدى المحكمة مرافقاً له الحسابات الختامية والتقرير النهائي للإجراء وما تحدده اللائحة. ٣ - يترتب على إنهاء الإجراء حل المدين إذا كان شخصاً ذا صفة اعتبارية. ٤- تودع لجنة الإفلاس في سجل الإفلاس والسجل التجاري ما يفيد إنهاء الإجراء، وفقاً لما تحدده اللائحة. ٥- يزال اسم المدين من سجل الإفلاس بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع ما يفيد إنهاء الإجراء في سجل الإفلاس والسجل التجاري، ويشطب قيد المدين في السجل التجاري إن وجد، ومن حيث نصت المادة الثانية والسبعين من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٢٢) بتاريخ ٢٤/١٢/١٤٣٩هـ، على أن "١ - تودع لجنة الإفلاس لدى المحكمة قرار إنهاء إجراء التصفية الإدارية مرافقاً له المعلومات والوثائق المحددة لذلك، وتودع لدى سجل الإفلاس والسجل التجاري ما يفيد إنهاء الإجراء خلال خمسة أيام من تاريخ إنهائه. ٢- يقتصر حكم إزالة اسم المدين من سجل الإفلاس المنصوص عليه في الفقرة (٥) من المادة التاسعة والسبعين بعد المائة من النظام على المدين ذي الصفة الطبيعية، ومن حيث نصت المادة السابعة والعشرين من لائحة المعلومات والوثائق المعدلة بقرار لجنة الإفلاس رقم (٠٢٢٠/٩٩) بتاريخ ٢٨/٥/١٤٤٢هـ، على أنه " يجب أن يرافق طلب إيداع قرار إنهاء إجراء التصفية الإدارية المقدم من لجنة الإفلاس، ما يأتي: أ- قرارها بإنهاء الإجراء بالحسابات الختامية للمدين. ج- التقرير النهائي للإجراء. "، ولما كان قرار لجنة الإفلاس بإنهاء الإجراء للمدين قد تضمّن ما سبق، ولمّا كان اعتراض الدائن (...) بشأن إعادة النظر في تقييم الأصول وإدراج مطالبته ضمن قائمة المطالبات، ولمّا كان اعتراضه لا يعدو كونه اعتراض على قائمة المطالبات مما يكون طلبه حينئذٍ حريٌّ بالرفض، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد بمنطوقها أدناه. (منطوق الحكم) قررت الدائرة: قبول إيداع قرار لجنة الإفلاس بإنهاء إجراء التصفية الإدارية للمدين شركة (...) للتجارة لصاحبها (....) التضامنية سجل تجاري رقم (...) في دعوى الإفلاس رقم ٢٨٤١ لعام ١٤٤١هـ، وذلك وفقًا لما تضمنته الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى ﷲ على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم.