حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430393801
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470283717/1444
رقم الحكم:4430393801
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470283717 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430393801 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470283717 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعواه الموضحة بياناتها أعلاه متضمنة ما نصه: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتشغيل معدات وذلك في توريد وتشغيل معدات، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١،٠٠١،٨٥٤.٠٠) مليون وألف وثمان مئة وأربعة وخمسون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١،٠٠١،٨٦٦.٠٠) مليون وألف وثمان مئة وستة وستون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٥٠٠،٠٠٠.٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي، والمتبقي (٥٠١،٨٦٦.٠٠) خمس مئة وواحد ألفًا وثمان مئة وستة وستون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١،٠٠١،٨٦٦.٠٠) مليون وألف وثمان مئة وستة وستون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(مستخلص) رقم (١٠٠١) في ١٤٤٢/١٠/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٣١م بمبلغ قدره (٩٩٨،١٩٢.٠٠) تسع مئة وثمانية وتسعون ألفًا ومائة واثنان وتسعون ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٥٠١،٨٦٦.٠٠) خمس مئة وواحد ألفًا وثمان مئة وستة وستون ريال سعودي، هذه دعواي) ا.هـ. ثم عقد لنظر القضية جلسة أحال فيها الوكيل فيما يتعلق بتحرير الدعوى إلى صحيفة دعواه، وقد أجابت وكيلة المدعى عليها عنها قائلة: ما جاء في الدعوى كله صحيح ولقد اصطلحنا مع المدعية هكذا أجابت، ثم قررا اصطلاحهما على أن تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغا قدره (٥٠١،٨٦٦.٠٠) خمس مئة وواحد ألفًا وثمان مئة وستة وستون ريال مقسما على دفعتين متساويتين كل منها بمبلغ قدره (250.933) مائتان وخمسون ألفا وتسعمائة وثلاثة وثلاثون ريال، الأولى منهن في 1 / 1 / 2023م والثانية منهن في 26 / 3 / 2023 م، وأن يكون هذا الصلح منهيا للنزاع بين الطرفين ولا يطالب أحدهما الآخر بشيء سابق عليه، هكذا اصطلحا، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: وبتأمل ما سبق من الدعوى وإقرار المدعى عليها بها والصلح الصادر فيها من جائزي التصرف وقول الله تعالى: (والصلح خير)، فقد انتهت الدائرة إلى ما حكمت به. نص الحكم: ثبت للدائرة ما اصطلح عليه الطرفان وألزمتهما بالعمل بموجبه، وبالله التوفيق.