حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430309556

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٠ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439240764/1443
رقم الحكم:4430309556
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439240764 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430309556 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٤٠٧٦٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) وأولاده للنقليات المدعى عليه: شركة (...)للتجارة والمقاولات. الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها أن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها لتنفيذ شبكة المياه والصرف الصحي لمخطط (١٤٦٣) في مدينة الدمام بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/٢٣ م وحسب بنود الاتفاق يتم دفع (٥٠%) من قيمة إجمالي العقد (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال، على أن يتم إنجاز المشروع والإنتهاء منه خلال ستون يومًا حسب بنود الاتفاق، وسددت موكلته مقدم العقد مبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/٢٤ م، وقد تكبدت موكلته رسوم سنوية من الدولة لعدم تطويرها الأرض لأراضي البيضاء الفيصلية بعد التعاقد بمبلغ قدره (١٢٣,٥٣٧.١٠) مائة وثلاثة وعشرون ألفاً وخمسمائة وسبعة وثلاثون ريالاً وعشر هللات، والسنة الثانية مبلغ قدره (١٢٤,٩٦٩.٦٨) مائة وأربعة وعشرون ألفاً وتسعمائة وتسعة وستون ريالاً وثمان وستون هللة، فقد فشلت المدعى عليها في تنفيذ المشروع وتكبدت فيها موكلته رسوم أراضي لسنتين وأيضًا فشلت في إرجاع مقدم العقد المدفوع لها. وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال عبارة عن مقدم العقد، وإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (١٢٣,٥٣٧.١٠) مائة وثلاثة وعشرون ألفاً وخمسمائة وسبعة وثلاثون ريالاً وعشر هللات عبارة عن رسوم مدفوعة للمرة الأولى بعد التعاقد مع المدعى عليها بواسطة موكلته، وإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (١٢٤,٩٦٩.٦٨) مائة وأربعة وعشرون ألفاً وتسعمائة وتسعة وستون ريالاً وثمان وستون هللة عبارة عن رسوم مدفوعة بواسطة موكلته للمرة الثانية بعد التعاقد مع المدعى عليها، وإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال عبارة عن أتعاب محاماة. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- اتفاقية تنفيذ مشروع، مؤرخة في ١٤٤١/٠٦/٢٩ هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٢٣ م، مبرمة بين شركة (...)للنقليات وَ شركة (...)للتجارة والمقاولات، المتضمن تقديم دفعة مقدمة بنسبة (٥٠%) من قيمة العقد، بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال وذلك عند توقيع الاتفاقية مباشرة، ومدة الاتفاقية (٦٠) يومًا، مذيلة بختم شركة (...)، وممهورة بختم كلا الطرفين. ٢- اتفاقية تقديم تسعيرة لتنفيذ الأعمال، لمشروع شبكة المياه والصرف الصحي لمخطط (١٤٦٣) بالدمام، بقيمة إجمالية (٣٣٣,٤١٤.٩٠) ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ألفاً وأربعمائة وأربعة عشر ريالاً وتسعون هللة، مذيلة بتوقيع ممثل (...) للتجارة والمقاولات/ (...). ٣- حوالة بنكية، من مصرف (...)، لاسم العميل (...)، بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال، وغرضها دفعة مقدمة (٥٠%) من قيمة مشروع أرض (...)(٢). وقد عقدت الدائرة لها جلسة مرئية مؤرخة في ١٤٤٣/١١/٢١ هـ، وفيها حضر وكيل المدعي، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على ما ورد في لائحة الدعوى ومرفقاتها، وباطلاع الدائرة عليها سألته هل قامت المدعى عليها بأية أعمال من جانب العقد فأجاب بالنفي ثم سألته الدائرة عن بيناته على الدعوى فأحال على ما ورد بطي لائحة دعواه مكتفيًا بها، بناء عليه تم قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة. وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١١ هـ، حضر المشار إليه أعلاه، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها أفهمت وكيل المدعية بحصر دعواه فحصرها بطلب إرجاع المبلغ المدفوع للمدعى عليها مبلغًا قدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال، ثم أفهمته الدائرة بأنها توجه اليمين المتممة لموكلته، وعليه تم تأجيل نظر الدعوى لحضور المدعية لأداء اليمين. وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٢ هـ، حضر مدير الشركة المدعية ووكيله، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة بعد توجيهها لليمين المتممة للمدعية والذي كان في جلسة ١٤٤٤/٠٢/١١ هـ قبل سريان لائحة نظام الإثبات، وعليه قررت الدائرة المضي في توجيه اليمين ومثل أمام الدائرة مدير الشركة المدعية (...) وبعد تذكيره بعظم اليمين أداها على الصيغة التالية: (والله العظيم الذي لا إله إلا هو ولا رب لي سواه والذي يعلم السر وأخفاه بأن الشركة قامت بدفع مبلغ (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال للمدعى عليها ولم تقم المدعى عليها بأية أعمال مقابل المبلغ المذكور، والله العظيم والله العظيم والله العظيم) هكذا أداها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال. وحيث إن الدائرة في طور تبليغ المدعى عليها تبين تبلغه من خلال النظام الإلكتروني أبشر حسب المستخرج المرفق في ملف القضية، واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليها استناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وأما موضوعاً وباطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها، وبما أن المدعي وكالة قدم في سبيل إثبات دعواه عقد تنفيذ مشروع شبكة المياه والصرف الصحي لمخطط (١٤٦٣) في مدينة الدمام، واتفاقية تسعيرة لتنفيذ الأعمال بمقدم (٥٠%) من قيمة العقد محل الدعوى، وحوالة بنكية منسوبة لممثل الشركة المدعى عليها، ولكون بينة وكيل المدعية غير موصلة لإثبات دعواهبحد ذاتها، واستنادًا على المادة الثالثة والتسعون من نظام الإثبات والتي نصت على أن: تكون اليمين في جانب أقوى المتداعيين ، ولكون المدعى عليها لم تقدم إجابتها على الدعوى بالرغم من تبلغها بالدعوى وبعقد الجلسات وبذلك أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، لذا فقد رأت الدائرة توجيه اليمين المتممة لمدير الشركة المدعية، واستنادًا على الفقرة (٢) من المادة الثانية والتسعون من ذات النظام آنف الذكر والتي نصت على أن: اليمين المتممة: هي التي يؤديها المدعي لإتمام البينة، ولا يجوز ردها على المدعى عليه... ، ولما كان مدير الشركة المدعية قد أدى اليمين المتممة لإثبات الدعوى وفق ما هو مرصودٌ في الوقائع، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...)للتجارة والمقاولات بالسجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) وأولاده للنقليات بالسجل التجاري رقم: (...) مبلغًا قدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال؛ والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث