حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430393279

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٠ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470106159/1444
رقم الحكم:4430393279
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470106159 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430393279 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٠٦١٥٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (.......) المدعى عليه: مؤسسة (......) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة(.....) -المثبت في ملف القضية هويته وصفته - بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها ما نصه: " أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليه بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢٨م على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ خدمات للمدعي تتمثل في (تصميم وتصنيع أقمشة ملابس) خلال (٨) ثمانية أشهر هجرية، بثمن إجمالي قدره (٣٨,٨٠٠.٠٠) ريال، سدد منها مبلغ قدره (٣٣,٨٠٠.٠٠) ريال، ولم تنفذ المدعى عليها الخدمة المطلوبة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: دفع مبلغ وقدره (٣٣,٨٠٠.٠٠) ريال استناداً على (إيصال حوالة)، وسبب استرداد المبلغ (عدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه)، مستنداً في ذلك على (فاتورة من المؤسسة وإيصال حوالة بنكية)" ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بالسداد ودفع مبلغ قدره ٥٠٠٠ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة، وفي سبيل ذلك حددت الدائرة جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها حضر وكيل المدعية (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (......) وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة (.......) بهوية رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى لائحة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم سألته الدائرة هل تم اللجوء للمصالحة فذكر بأن القضية قد جرى تقييدها ولم يتم إحالتها إلى تراضي نظراً لكون ناجز من تقوم تلقائياً بإحالتها إلى تراضي ، ولم يستطع تقديم ما يثبت اللجوء للمصالحة، وبعد الاطلاع على ملف القضية والمستندات أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٣٣,٨٠٠.٠٠ريال تمثل قيمة تصنيع وشراء أقمشة ملابس من المدعى عليها، و لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من صحة قيدها وما يجب أن تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت الفقرة (ب) من المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ على أنه: (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة)، ونصت الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة على: (أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال)، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى، وعلى جلسة هذا اليوم والتي قد قرر فيها المدعي بأنه لم يتم اللجوء للمصالحة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى ، لما هو موضح بالأسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430393279 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثامنة وبناء على القضية رقم 4470106159 لعام 1444هـ المدعي: (.......) المدعى عليه: مؤسسة (.......) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم ــ محل الاستئناف ــ فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعًا للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعي للمدعى عليها [بما يلي/أولًا: استرداد المبلغ المسلم لها نظير تصميم وتصنيع أقمشة ملابس لم تنفذها وهو مبلغ قدره (33.800) ثلاثة وثلاثون ألفًا وثمانمائة ريال. ثانيًا: دفع مبلغ قدره (5.000) خمسة آلاف ريال نظير أتعاب المحاماة]، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها الغيابي ــ محل الاستئناف ــ المنتهي إلى [عدم قبول هذه الدعوى]، وبتسليم المستأنف نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب الاستئناف ونقض الحكم ــ المدون نصه سابقًا ــ؛ لأسباب [حاصلها: أنه بعد الرجوع إلى موكله فقد تبين أنه سبق وأن تقدم إلى منصة تراضي ولم يستجيب المدعى عليه ولم يحضر جلسة المصالحة وقد صدر بناء على ذلك تقرير بتعذر الصلح من منصة تراضي...إلخ]؛ وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم طلب الاستئناف مستوفٍ للشروط النظامية من حيث المضمون وخلال الأجل النظامي ومن محام ممارس، هذا وقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في القضية عبر الاتصال المرئي، وكان قد جرى النظر في القضية ودراستها والتأمل فيها؛ ولصلاحيتها للفصل فيها رفعت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئناف المرفوع عليه؛ وبما أن طلب الاستئناف مستوفٍ للشروط النظامية من حيث المضمون وقد قدم خلال الأجل النظامي ومن محامٍ ممارس، لذا فهو مقبولًا شكلًا، أما عن الموضوع فإن الدائرة قد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولًا على أسبابه، ولا ينال من ذلك ما ذكره المستأنف وكالة في لائحة استئنافه؛ لأنه مخالف لما قرره صراحة أمام الدائرة مصدرة الحكم، وعليه فيكون حكم الدائرة صدر صحيحًا. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة [الثامنة عشرة] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (4430238638) وتاريخ 15 /04 /1444هـ، فيما انتهى إليه من قضاء من [عدم قبول هذه الدعوى] محمولًا على أسبابه، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث