حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430400028

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢٠ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439509705/1443
رقم الحكم:4430400028
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439509705 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430400028 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٠٩٧٠٥ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: مؤسسة (...) تنظيم الفعاليات والمهرجانات السياحية المدعى عليه: مؤسسة (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى تعاقد المدعي مع المدعى عليه بتاريخ ١٥/٨/١٤٤٠ه الموافق ٢٠/٤/٢٠١٩م -تقريباً- على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ خدمات للمدعي تتمثل في (عبارة عن فعالية اقامة وتنظيم معرض للأسر المنتجة وغيرها..) خلال (١) شهر ميلادي، بثمن إجمالي قدره (٧٤،٠٠٠) أربعة وسبعون ألفًا ريال سعودي سدد بالكامل، ولم تنفذ الخدمة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٥/٨/١٤٤٠ه الموافق ٢٠/٤/٢٠١٩م -تقريباً-،، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع مبلغ وقدره (٧٤،٠٠٠) أربعة وسبعون ألفًا ريال سعودي استناداً على (كشف حساب بنكي)، وسبب استرداد المبلغ (عدم تنفيذ الالتزام)، مستنداً على (عقد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع الدفع مبلغ قدره (٣٧،٠٠٠) سبعة وثلاثون ألفًا ريال سعودي، هذه دعواي.، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة وفيها.الحمدلله وحده وبعد حضر وكيل المدعي (...) بالهوية رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من الخدمات الالكترونية برقم (...) وتاريخ ٢٠/١٠/١٤٤٣ كما حضرت وكيلة المدعى عليه/(...) بالهوية رقم (...) موجب الوكالة الصادرة من الخدمات الالكترونية برقم (...) وتاريخ٨/١/١٤٤٤ وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى والتي يطلب فيها أطلب إلزام المدعى عليه بدفع الدفع مبلغ قدره (٣٧،٠٠٠) سبعة وثلاثون ألفًا ريال، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها ٥/٩/١٤٤٠هـ، والدعوى المنظورة امام فضيلتكم فإن ما ذكرته المدّعية من أن قيمة العقد ٧٤٠٠٠ ريال فغير صحيح والصحيح ان قيمة التعاقد ١٨٠٠٠٠ ريال – مائة وثمانون الف ريال، استلمت موكلتي منها ٧٤٠٠٠ ريال على دفعات متقطعة من تاريخ ٨/٩/١٤٤٠هـ وما بعدها، وحيث نص البند الثاني من العقد أن المدّعية / الطرف الثاني في العقد تلتزم بدفع نسبة ١٥% من قيمة التعاقد وقدرها ٢٧٠٠٠ ريال عند توقيع العقد ونسبة ٨٥% قبل البدء بأي عمل يخص الفعالية..)، كما نصت الفقرة الخامسة من البند الخامس على ان تلتزم المدّعية / الطرف الثاني بدفع مبلغ ١٠٠٠٠ ريال كتأمين لتجهيزات موكلتي المنصوص عليها في البند الرابع، وبموجب رخصة إقامة المعارض والاحتفالات تقدّمت موكلتي بطلب موجه للمؤسسة (...) لإقامة الفعاليات على أرض (...) ب(...) وتحصلت على الموافقة اللازمة، إلا أنه تعذر الحصول على موافقة الهيئة العامة للترفيه والبرنامج الوطني للمعارض، وذلك لعدم وجود رخصة دفاع مدني لدى (...) ب(...)، ثم بعد ذلك تقدّمت موكلتي بطلب لإمارة منطقة القصيم بناءً على موافقة المؤسسة (...)، إلا أن إمارة منطقة القصيم قابلت الطلب بالرفض، وذلك لعدم إرفاق التراخيص اللازمة من الهيئة العامة للترفيه والبرنامج الوطني للمعارض، وكانت المدّعى عليها تسعى في حل لهذه المشكلة الإجرائية مع موكلتي، وتم توجيه طلب لإقامة الفعاليات على أرض (...) بمحافظة (...)، إلا أنه تعذر ذلك بسبب جائحة كورونا، وحيث أنه بتاريخ ٤/٦/١٤٤١هـ الموافق ٢٩/١/٢٠٢٠م قامت موكلتي بتنفيذ التزامها المنصوص عليه في الفقرة الثانية من البند الرابع وقامت بتجهيز بوثات عبارة عن عدد ٥٠ برجولة حديد ٢مX٣ م مع اربع مقاعد متحركة تصنيع (...) الصناعي بمحافظة (...) مقابل مبلغ مالي وقدره ٣٢٥٠٠ ريال، إلا أن المدّعية طالبت موكلتي برد جميع ما دفعته من مبالغ على ذمة هذا العقد رغم أن السبب في عدم تنفيذه خارج عن إرادة موكلتي وثبت لفضيلتكم عدم إخلال موكلتي بنود العقد، بل أوفت بما التزمت به رغم عدم التزام المدّعية بالبند الثالث بشأن دفع باقي قيمة العقد نسبة ٨٥% قبل البدء بأي عمل يخص الفعالية، ولأن المدّعية دفعت لموكتي ما مجموعه ٧٤٠٠٠ ريال فقط، ونظراً لأحقية موكلتي في كافة المبالغ المنصوص عليها قبل البدء في أي عمل يخص الفعالية موضوع العقد رجوعاً لنص الفقرة الثانية من البند السادس والتي نصت على انه: (إذا أخل الطرف الثاني يعتبر المبلغ المدفوع للطرف الأول غير مسترد)، إلا أن موكلتي ردت للمدّعية مبلغ ٣٧٠٠٠ ريال مناصفة في المبلغ الواصل إليها عدلاً وانصافاً وتعويضاً عن خسارتها وسعيها الجاد في تحقيق أمال المدَعية في هذا العقد، رغم مخالفة المدّعية بما نصت عليه البند السادس بشأن عدم توجيه انذار رسمي لموكلتي خلال ٣٠ يوم من تاريخ الإخلال، لذلك التمس من فضيلتكم صرف النظر عن دعوى المدّعية. ثم قالت المدعى عليها وكالة أن لدى موكلتي مستندات ومرفقات بذلك لم أستطع إرفاقها لكبر الحجم وأطلب مهلة لإرفاقها عبر بريد الدائرة فأجابتها الدائرة لطلبها وبعرض ذلك على المدعي وكالة قال بما أن المدعى عليها أقرت بأنها ردت لموكلتي جزء من المبلغ فهذا دليل على أنها أخلت بالالتزامات ولم تستطع إكمال المشروع ورفعت الجلسة من أجل إحضار المدعى عليها بينات دفعها وفي جلسة أخرى حضر أطراف الدعوى، وبسؤال المدعي عن تفاصيل الدعوى قال موكلتي تعاقدت مع المدعى عليها على عقد غير محدد المدة قيمته الاجمالية ١٨٠ ألف، من أجل إقامة معرض مهرجاني عل أن تتحمل المدعى عليها كافة الإجراءات اللازمة للإقامة المعرض من تراخيص وغيرها، ومن أجل ذلك سلمت موكلتي للمدعى عليها مبلغا قدره ٧٤ ألف ريال، والذي يمثل جزء من قيمة العقد حسب الدفعات المتفق عليها، ثم عجزت المدعى عليها عن إقامة المعرض المتفق عليه ولم تقمه أو تنفذ منه شيئا، وفي تاريخ ٢٨-٨-١٤٤٢م طلبت موكلتي من المدعى عليها فسخ ورد المبالغ، وذلك لعدم تنفيذ المدعى عليها المعرض، وبعرض ذلك على المدعى عليها وكالة قال نعم موكلتي لم تنفذ المعرض لأن المدعية لم تسلم موكلتي الدفعة المتفق عليها قبل البدء بتنفيذ بأي عمل يخص الفعالية، وبعرض ذلك على المدعي وكالة قال المقصود بالفعالية هنا هو بعد انشاء المعرض وقبل البدء بفعاليات المعرض، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها قالت أن المقصود بهذا البند هو قبل بأي إجراء لإقامة المعرض، ثم سألت الدائرة هل لديكما ما تضيفانه قرر المدعي أنه أرفق مذكرة بينت استحقاق موكلته ولحاجة الاطلاع عليها رفعت الجلسة من أجل ذلك وفي جلسة أخرى حضر أطراف الدعوى، وقد قدمت وكيلة المدعى عليها مذكرة كما اكتفا الطرفان بما قدما مما تقرر معه الدائرة اقفال باب المرافعة ورفع القضية للحكم. وفي جلسة أخرى الحمدلله وحده وبعد ففي هذه الجلسة حضر وكيل المدعية كما حضرت وكيلة المدعى عليها ونظرا لتعارض جلسات الدائرة الأولى المشتركة المكلف بها رئس الدائرة مع جلسات الدائرة الأمر الذي تقرر معه الدائرة تأجيل الجلسة وفي جلسة أخرى التي حضرها كلا من وكيل الممدعية ووكيل المدعى عليها ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للحكم. الأسباب: بناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولما كان مبتغى وكيل المدعية من إقامة دعواه طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٣٧،٠٠٠) سبعة وثلاثون ألفًا ريال سعودي قيمة عقد أعمال تم الإتفاق عليها وتم تسليم المبلغ للمدعى عليها ولم تقم بتنفيذ الأعمال المتفق عليه، وبما أن هذا النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى بمواجهة التاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً إلى المادة –السادسة عشرة- من نظام المحكمة التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ، كما أنها من اختصاص الدائرة نوعاً ومكاناً بموجب المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية، وعلى هدي ما تقدم فإن وكيل المدعية انتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٣٧،٠٠٠) سبعة وثلاثون ألفًا ريال سعودي قيمة عقد أعمال تم الإتفاق عليها وتم تسليم المبلغ للمدعى عليها ولم تقم بتنفيذ الأعمال المتفق عليه، وبما أن وكيل المدعى عليها صادق على الدعوى وما جاء فيها من التعاقد ودفع بأن الأسباب التي منعت من قيامه بتنفيذ العقد خارجة عن إرادته وأن ذلك بسبب عدم الحصول على التصاريح، ولأن وكيل المدعى عليها قدم ما يثبت أنه من أهل الإختصاص في هذا الشأن من تصاريح سابقة لإقامة عدة مهرجانات وكذلك تخصصه في هذا العمل، مما يجعل عدم حصوله على التصريح اللازم لإتمام العقد تقصيرا من قبل موكلته خصوصاً أن الخطاب الصادر من إمارة منطقة القصيم نص على سبب المنع بعدم الحصول على التصاريح اللازمة من الجهة المختصة مما يجعل المسؤولية التقصيرية تقع على عاتق المدعى عليها، كما أن المدعى عليها أقرت بأنها إعادة نصف المبلغ المستلم مما يؤكد استشعارها لتقصيرها بتنفيذ العقد، ويوجب إلزامها بإعادة ما استلمته الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات فسخ العقد بين الطرفين وإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات سجل تجاري (...) لصاحبتها (...) بالهوية الوطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره سبعة وثلاثون ألف ريال (٣٧٠٠٠)، لما هو مبين بالاسباب وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث