حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430391828

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٠ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439184467/1444
رقم الحكم:4430391828
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439184467 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430391828 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439184467 لعام 1444 هـ المدعي: شركة الجبر التجارية شركة الشخص الواحد المدعى عليه: عبدالله حمدان مسفر اليامي الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، ويهدف من خلالها إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٣٥٣.٨٥٠) ثلاثمائة وثلاثة وخمسون ألفًا وثمانمائة وخمسون ريال، وذلك لأنه بتاريخ ١٤٢٣/٠٤/٢٨هـ الموافق ٢٠٠٢/٠٧/٠٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه سيارتان نيسان باترول واجن وسيارة نيسان ماكسيما بصفته صاحب مؤسسة وكالة فوزي العالمية للدعاية والاعلان وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٣/٠٤/٢٨هـ الموافق ٢٠٠٢/٠٧/٠٩م بثمن إجمالي قدره (٣٥٦.٨٥٠) ثلاثمائة وستة وخمسون ألفًا وثمانمائة وخمسون ريال سعودي سدد منه (٣.٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال ، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (٨.٤٢٥) ثمانية آلاف وأربعمائة وخمسة وعشرون ريال سعودي تحل بتاريخ ١٤٢٣/٠٦/٢٨هـ الموافق ٢٠٠٢/٠٩/٠٦م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٣/٠٤/٢٨هـ الموافق ٢٠٠٢/٠٧/٠٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع . وأرفق خطاب بخط اليد لطلب شراء السيارات بختم مؤسسة المدعى عليه ومكتوب على أوراق المدعى عليها، وعقد مبرم بين الطرفين وعليه توقيع منسوب للمدعى عليه، وسند قبض لدفعة واحدة، كما قدم السجل التجاري للمؤسسة المدعى عليها وصاحبها المدعى عليه. قيدت قضية وأحيلت إلى هذه الدائرة، وفي سبيل نظرها عقدت الدائرة لها جلسة في يوم 16/10/1443ه وفيها حضر وكيل المدعية باسم (نايف فيصل هايف البصيص) بالوكالة رقم (٤٠١٦٧٢٤٩٠) كما حضر المدعى عليه باسم (عبدالله حمدان مسفر اليامي) وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها واكتفى بما قدم ، وبطلب الجواب من المدعى عليه أجاب قائلاً بأن ليس لي علاقة بالدعوى وأن المؤسسة المدعى عليها وكالة فوزي العالمية لا تمت لي بأي صله وأن السجل التجاري المرفق لا اعرف عنه شيء واكتفى بما سبق ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت رفع الجلسة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والإجابة، والاطلاع على ملف القضية، ومستنداتها، وحيث إن المدعية تهدف إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٣٥٣.٨٥٠) ثلاثمائة وثلاثة وخمسون ألفًا وثمانمائة وخمسون ريال ، كونه المبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليه نتيجة شراء مؤسسته للسيارات محل الدعوى من المدعية ، وحيث إن المدعى عليه أنكر الدعوى وأنكر أن المؤسسة المتعاقدة مع المدعية تابعة له، قدّم وكيل المدعية بيناته المتمثلة في السجل التجاري للمؤسسة المتعاقدة مع المدعية ، والمثبت فيه أن صاحبها هو المدعى عليه، كما قدّم العقد المبرم بين الطرفين ، وخطاب طلب شراء السيارات المختوم بختم المؤسسة المدعى عليها ، الأمر الذي يثبت للدائرة حصول التعاقد بين الطرفين ، والتزام المدعى عليه بموجبه ، وحيث إن المدعية أقرت بأن المدعى عليه سدد (3000) من قيمة السيارات ، ليبقى باقي المبلغ في ذمة المدعى عليه ولم يتم سداده، ولما جاء في كشاف القناع 3 /307 (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) ، فإن الدائرة تنتهي إلى استقرار مبلغ المديونية في ذمة المدعى عليه. نص الحكم: فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (عبدالله حمدان مسفر اليامي) صاحب الهوية رقم (...) بأن يدفع للمدعية (شركة الجبر التجارية) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغ وقدرة (٣٥٣.٨٥٠) ثلاثمائة وثلاثة وخمسون ألفًا وثمانمائة وخمسون ريال والله الموفق. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430391828 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439184467 لعام 1444 هـ المدعي: شركة الجبر التجارية شركة الشخص الواحد المدعى عليه: عبدالله حمدان مسفر اليامي الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائع وأسباباً وفقًا للمادة (2/76) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي بإلزام المدعى عليه (عبدالله حمدان مسفر اليامي) صاحب الهوية رقم (...) بأن يدفع للمدعية (شركة الجبر التجارية) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغ وقدرة (٣٥٣.٨٥٠) ثلاثمائة وثلاثة وخمسون ألفًا وثمانمائة وخمسون ريال. فاعترضت المدعية على هذا الحكم أمام هذه الدائرة التي أصدرت حكمها المؤرخ في 21/12/1443 القاضي بعدم قبول طلب الاستئناف ذي الرقم 433361347 وتاريخ 28/10/1443 المقدم من المدعى عليه في القضية رقم 439184467 لعام 1443؛ لعدم تتحقق الصفة النظامية في شخص طالب الاستئناف -المدعى عليه - حال كونه أصيلا، ولم يقدم من محامٍ، فاكتسب الحكم – محل الاعتراض- جرَّاء ذلك النهائية أمام الدائرة الابتدائية، فتقدمت المدعية بطلب الالتماس الماثل أمام هذه الدائرة فحددّت لنظره جلسة اليوم الاثنين الموافق 18/5/1444هـ عبر الاتصال المرئي (عن بعد)، وحضرها وكيل المدعية (الملتمس ضدها) / نايف بن فيصل بن هايف البصيص. هوية وطنية رقم (...) بالوكالة رقم (401672490)، كما حضرها وكيل المدعى عليه (الملتمس)/ مزيد بن خضر بن سلمان العطوي سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (442645912)، وبعد الاطلاع على ملف القضية، ولصلاحية القضية للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، ولمّا كان الثابت من مرفقات القضية صدور الحكم الأصلي فيها من الدائرة التجارية الخامسة المؤرخ في 21/10/1443هـ، وأن المدعية قد اعترضت على هذا الحكم في المدة النظامية المقررة للاعتراض، فأصدرت هذه الدائرة حكمها المؤرخ في 21/12/1443 القاضي بعدم قبول طلب الاستئناف المقدم من المدعى عليه في القضية؛ لعدم تتحقق الصفة النظامية في شخص طالب الاستئناف -المدعى عليه - حال كونه أصيلا، ولم يقدم من محامٍ، الأمر الذي أفضى إلى نهائية الحكم الأصلي واكتسابه للقطعية والنهائية في ولاية الدائرة الابتدائية، ولمَّا كان من المقرر نظاماً بحسبان ما نصت عليه المادة (87) من نظام المحاكم التجارية " يرفع التماس إعادة النظر بصحيفة يودعها الملتمس أو من يمثله لدى المحكمة التي أصدرت الحكم النهائي، وفقا للإجراءات المقررة لرفع الدعوى ...) ولما كانت دائرة الاستئناف تختص بالنظر في طلب الالتماس على الحكم الذي أيدته بحسبان ما نصت عليه المادة (225) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، لذا وتأسيساً على ما تقدم فإن ولاية هذه الدائرة تنحسر عن نظر طلب الالتماس الماثل، وينعقد الاختصاص في نظره للدائرة الابتدائية مصدرة الحكم، وعليه تنتهي الدائرة إلى المنطوق أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاصها بالنظر في طلب الالتماس المقدم من المدعى عليه عبدالله بن حمدان بن مسفر اليامي هوية وطنية رقم (...) بتاريخ 9/2/1444هـ على الحكم الصادر من الدائرة التجارية الخامسة المؤرخ في 21/10/1443هـ؛ لما هو موضح في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث