حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430310456

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439128133/1443
رقم الحكم:4430310456
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439128133 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430310456 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 439128133 لعام 1443 هـ المدعي: شركة طيف الدواء الطبية المدعى عليه: عماد دخيل إبراهيم المهيدب الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 1441/05/6هـ الموافق 2020/01/01م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه أدوية ومستلزمات طبية وتاريخ ابتداء التعامل 1441/05/6هـ الموافق 2020/01/01م بثمن إجمالي قدره (30,529.13) ثلاثون ألفًا وخمس مئة وتسعة وعشرون ريال وثلاثة عشر هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1441/05/6هـ الموافق 2020/01/01م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (30.529.13) ثلاثون ألفًا وخمس مئة وتسعة وعشرون ريال وثلاثة عشر هلله، وقدم مستنداً على طلبة المستند الآتي: فواتير على مطبوعات المدعية و مذيلة بختم المدعي عليه. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 27/07/1443هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، وحضر وكيل المدعى عليه، وبسؤال المدعى عليه عن إجابته طلب مهلة، وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 18/08/1443هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر وكيل المدعى عليه، وقد قدم وكيل المدعى عليه رده عبر المحادثة ونصه: "يطلب موكلي رد الدعوى ليس لدى المدعية أي مبالغة ديون مستحقة و لان الورقة التجارية المقدمة من المدعية غير مستوفيه الشروط كورقه تجارية وعدم صحتها ولعدم وجود عقد او اتفاقية فتح حساب موثقة من الغرفة التجارية او تعامل بالآجل موقعة من قبل موكلي وهو المفوض الوحيد للتوقيع واعتماد المديونيات والتصديق من الغرفة التجارية. حيث ان توقيع موكلي فقط هو المفوض وتوقيعه فقط هو الموثق في التعامل مع الشركات و إقرار الديون في الغرفة التجارية. ووزارة التجارة" وقبل انتهاء وقت الجلسة بدقيقتين حضرت وكيلة المدعية وبناء عليه فقد أفهمتها الدائرة بالدر على ما جاء في جواب المدعى عليه. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 17/09/1443هـ وملخصها: حضرت المدعية وكالة، كما حضر وكيل المدعى عليه هذا وبسؤال المدعية وكالة عما استمهلت لأجله فأجابت عبر المحادثة بما يلي: (بشأن قول وكيل المدعى عليه أن ليس لدى المدعية أي مبالغ ديون مستحقة وبأن هو المفوض فقط في التوقيع على المديونيات والمصادقة عليها فهو قول باطل كون البينة المرفقة في الدعوى هي فاتورة البيع التي تحتوي على ختم المدعى عليه،أما باقي الدفوع فهي أقوال مرسلة وغير صحيحة، وطالب: الفصل في الدعوى وإلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المستحق في ذمته مبلغ وقدره (30,529.13) ثلاثون ألفًا وخمس مئة وتسعة وعشرون ريال وثلاثة عشر هلله، وبعرضه على المدعى عليه وكالة طلب مهلة للرد. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 15/10/1443هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي، وحضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعى عليه عما استمهل لأجله فأجاب بانه يكتفي برده السابق ثم سالت الدائرة المدعية وكالة عن الفواتير حيث لا يوجد في المرفقات سوى فاتورة واحده فطلبت مهله لا رفاقها وذكرت بانها سبق وزودت وكيل المدعى عليها بنسخه منها فأجاب المدعى عليه بانه حصل على هذه الفواتير وقدم رده مسبقا عليها عليه، وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 21/11/1443هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي، وحضر وكيل المدعى عليه وقد تقدمت المدعية بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم (433337740) وتاريخ 25/10/1443هـ كما تقدمت بمذكرة الكترونية أخرى بموجب الطلب رقم (43333783) وتاريخ 25/10/1443هـ أرفق في المذكرتين الفواتير محل الدعوى، وقد ذكر المدعى عليه وكالة بأنه قد سبق وأن قدم جوابه العام عنها، وبسؤال الطرفين إن كان لديهما ما يضيفانه فاكتفيا بما سبق تقديمه، وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 16/03/1444هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي، وحضر وكيل المدعى عليه وقد تبين للدائرة كثرة الفواتير المرفقة مما يصعب على الدائرة دراستها وعليه قررت الدائرة ندب خبير محاسبي لفحصها والتأكد من التوريدات والسدادات الخاصة بها، وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 22/04/1444هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم يحضر وكيل المدعى عليه رغم تبلغه، واطلعت الدائرة على التقرير النهائي للخبير الذي انتهى فيه إلى استحقاق المدعية لمبلغ قدره (28.546.12) ثمانية وعشرون ريالاً وخمس وخمسون هللة، حيث استبعد عدد فاتورة واحدة بقيمة 1.983.01 ريال لكونها غير مختومة، وقد اطلعت الدائرة على اعتراض الطرفين على تقرير الخبير، كما قامت بالتدقيق والمراجعة للفواتير للتأكد من اعتراض المدعية وبناء عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: . وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (30.529.13) ثلاثون ألفًا وخمس مئة وتسعة وعشرون ريال وثلاثة عشر هلله، وأجمل المدعي إجابته في رد الدعوى ليس لدى المدعية أي مبالغة ديون مستحقة و لان الورقة التجارية المقدمة من المدعية غير مستوفيه الشروط كورقه تجارية وعدم صحتها ولعدم وجود عقد، وبناء على البينة المرفقة في الدعوى هي فاتورة البيع التي تحتوي على ختم المدعى عليه، وأن المصادقة بالختم تعد اقراراً كون الختم يمثل امضاء التاجر وإقرارها بما يحتويه السند استناداً الى ما قررته المادة (2/38) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (لا يلزم لإثبات الالتزام شكل خاص) والمادة (2/42) من ذات النظام والتي نصت على: (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت اليه مالم ينكر صراحة ما هو منسوب اليه فيها من خط أو امضاء أو ختم أو بصمة)، ولما كان المدعى عليه لم ينكر الختم الوارد في الفواتير، وإنما يدفع بعدم وجود عقد أو اتفاقية فتح حساب، ولما كان الأمر كذلك فإن الدائرة تنتهي إلى صحة المستندات المقدمة من المدعية، ولما كانت الدائرة قد لجأت إلى الخبرة المحاسبية للتأكد من قيمة الفواتير نظرا لكثرتها وعدم وضوحها، ولما كان الخبير قد انتهى استحقاق المدعية لمبلغ قدره 28.546.12 ريال واستبعد فاتورة بقيمة 1.983.01 ريال لكونها غير مختومة، ولما كان الطرفان قد اعترضا على تقرير الخبير ولم ترد الدائرة في اعتراض المدعى عليه ما يؤثر على الحكم، أما اعتراض المدعية فإن الدائرة قد راجعت الفواتير واتضح أن الفاتورة اللائحة تدون إجمالي قيمة الفواتير السابقة، وبالتالي فإن الفاتورة اللاحقة للفاتورة التي بقيمة 1.983.01 ريال دون دونت إجمالي الفواتير السابقة بما فيها الفاتورة المستبعدة من الخبير، والفاتورة اللاحقة معتمدة من المدعى عليه، ولما كان الأمر كذلك فحتى لو لم تختم الفاتورة المشار إليها فإنها معتمدة عن طريق الفاتورة التي تليها لأن قيمتها مدونة فيها، وبالتالي فقد انتهت الدائرة إلى استحقاق المدعية لكامل مبلغ المطالبة، ولما كانت المدعية هي من دفعت أتعاب الخبير فإن الدائرة تنتهي إلى تحميل المدعى عليه قيمة الأتعاب كاملة لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليه / عماد دخيل إبراهيم المهيدب، هوية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة طيف الدواء الطبية، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (30,529.13) ثلاثون ألفًا وخمس مئة وتسعة وعشرون ريال وثلاثة عشر هلله. ثانيا: إلزام المدعى عليه عماد دخيل إبراهيم المهيدب هوية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية شركة طيف الدواء الطبية سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره 11.500 ريال قيمة ما دفعته المدعية للخبير من أتعاب والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية محمد سعود موسى التميمي

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث