حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430398135
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٠ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439505708/1443
رقم الحكم:4430398135
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439505708 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430398135 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439505708 لعام 1443هـ المدعي: خلف بن عبدالله بن حمدان الشراري المدعى عليه: متعب بن شديد بن عوض الحربي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدّم وكيل المدعي بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، جاء فيها أنه يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره سبعة وستون ألفاً وستمائة وخمسة وتسعون ريال(67.695) مقابل توريد خرسانة جاهزة لصالح المدعى عليه ولم يلتزم بالسداد. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 23-01-1444هـ، حضر فيها وكيل المدعي بموجب السجل المدني رقم (...) والوكالة رقم (44433738)، وكما حضر لحضوره المدعى عليه أصالة بموجب السجل المدني رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى، أحال إلى صحيفة الدعوى وطلباتها، وبعرضه على المدعى عليه أصالة، أجاب بأن ما ذكر صحيح، ولكن قام بتسديد المبلغ على دفعات لدى الموظف التابع للمدعي واسمه: رضوان، والمتبقي من قيمة المطالبة مبلغ قدره (11,000) أحد عشر ألف ريال، وبعرضه على وكيل المدعي، أجاب بأن ماذكره غير صحيح، ورضوان كان يعمل لدى موكله ولكن لم يخول لاستلام المبالغ، وكما تم رفع بلاغ هروب عليه، وبناءً عليه أفهمت الدائرة المدعى عليه أصالة بإحضار المدعو: رضوان في الجلسة القادمة، وعليه تأجل نظر الدعوى، ورفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/04/05هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، فقرر وكيل المدعي الاكتفاء بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة؛ لإصدار الحكم. الأسباب: وحيث حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره(٦٧,٦٩٥) سبعة وستون ألفًا وستمائة وخمسة وتسعون ريالاً مقابل توريد خرسانة جاهزة لصالح المدعى عليه ولم يلتزم بالسداد، وأجمل المدعى عليه إجابته في أن ما ذُكر صحيح، ولكن قام بتسديد المبلغ على دفعات لدى الموظف التابع للمدعي واسمه: رضوان، والمتبقي من قيمة المطالبة مبلغ قدره (11,000) أحد عشر ألف ريال. ولما قدمه وكيل المدعي في سبيل إثبات دعوى موكله من كشف الحساب،ومطابقة الرصيد المؤرخة في06/05/2014م بمبلغ المطالبة، والممهورة بتوقيع وختم المدعى عليه، وبناءً على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات والتي نصها: "يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وحيث أقر المدعى عليه أصالة بصحة ما ذُكر، ودفع بسداده لجزء من مبلغ المطالبة لشخص يدعى رضوان لدى المدعي، وأن المتبقي هو مبلغ قدره(11,000) أحد عشر ألف ريال، وحيث تبلغ المدعى عليه بجلسة المرافعة، وتخلف عن حضور موعد الجلسة، ولم يقدّم البينة على ما دفع به من سداد مبلغ المطالبة، مما يعد قرينة على صحة المطالبة، وعليه فإن تنتهي إلى إلزام المدعى عليه بمبلغ المطالبة. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة:بإلزام المدعى عليه / متعب بن شديد بن عوض الحربي هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة نهر المجرة للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ خلف بن عبدالله بن حمدان الشراري هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (67,695) سبعة وستون ألفًا وستمائة وخمسة وتسعون ريالاً. والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430398135 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439505708 لعام 1443هـ المدعي: خلف بن عبدالله بن حمدان الشراري المدعى عليه: متعب بن شديد بن عوض الحربي الوقائع: بما أن واقعات هذه القضية أحاط بها الحكم محل الاعتراض، ودون التعرض لموجزها المسرود من الدائرة وهو مبذول في صك الحكم بتاريخه، لذلك فإن دائرة الاستئناف تحيل عليه درءاً للتكرار، بموجب ما نصت عليه المادة (76/2) من نظام المحاكم التجارية، أن تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى قيدت قضية بهذه المحكمة؛ جاء فيها: أنه يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره سبعة وستون ألفاً وستمائة وخمسة وتسعون ريال (67.695) مقابل توريد خرسانة جاهزة لصالح المدعى عليه ولم يلتزم بالسداد. أحيلت القضية إلى الدائرة الابتدائية، وأصدرت حكمها في النزاع بالآتي "إلزام المدعى عليه / متعب بن شديد بن عوض الحربي هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة نهر المجرة للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ خلف بن عبدالله بن حمدان الشراري هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (67,695) سبعة وستون ألفًا وستمائة وخمسة وتسعون ريالاً". ولم يحظ الحكم بقبولٍ من المدعى عليه، فنعى على الحكم بنفسه. باشرت دائرة الاستئناف نظر القضية، وانعقدت جلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 20/05/1444هـ لنظرها، وبعد الاطلاع على أوراق القضية من دائرة الاستئناف، رفعتها للمداولة، وأصدرت حكمها الماثل. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية، ولئن كان اللازم قبل الخوض في نظر موضوع الاستئناف التحقق من سلامة الطلب بحسبان ما نص عليه نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وبما أن المتبين للدائرة من مقدم الاستئناف أنه لم يتقيد بالمتطلبات اللازمة بحسبان ما نصت عليه المادة (81) من النظام وأوردته اللائحة في المادة (212/أ) بتضمين بيانات صحيفة الدعوى رقم رخصة المحاماة في الدعاوى والاعتراضات التي يتوجب رفعها من محام، وبموجب المادة (51) من اللائحة التنفيذية للنظام بأنه يتعين رفع طلب الاستئناف من محام، ورتبت الجزاء على مخالفة هذا الإجراء بعدم قبول الطلب بحسبان ما نصت عليه المادة (56) من ذات اللائحة، والحال ما تقدم، فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى عدم قبول الاستئناف المقدم، وتعيد القضية إلى إدارة الدعاوى لتذييل الحكم الابتدائي بالصفة النهائية، تطبيقاً لأحكام المادة (208) من اللائحة، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الاستئناف، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.