حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430393130
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٠ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439409263/1443
رقم الحكم:4430393130
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439409263 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430393130 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٠٩٢٦٣ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) (...) (...) (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدّم وكيل المدعين بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه جاء فيها: أن الدعوى مقامة على المدعى عليه بصفته مدير في شركة (...) وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٥)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠%)، ورأس مالها (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال سعودي ، وعدد الشركاء (٥)، ، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: تحمل المدعى عليه المسؤولية في ادخال الشركة في النطاق الأحمر ، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٨هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/١٤م، وذلك بسبب الموافقة على طلب استقالة أحد العمالة، والتواطئ مع مقهى (...) لسحب عمالة الشركة، وتسريب معلومات إلى مقهى (...) تخص الفرنشايز الفرعي، وتقديمه الاستقالة بوقت غير مناسب، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٣م، مما تسبب بـترك المسؤولية بوقت غير مناسب، وختم دعواه بطلب: ١- إثبات تحمل المسؤولية على المدعى عليه ،والتعويض بمبلغ قدره (٨٠٠,٠٠٠) ثمانمائة ألف ريال . ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، وورد لها مذكرة جوابية من المدعى عليه بتاريخ ١٣/١١/١٤٤٣هـ، نصها:" أولا فأود التنويه وخلافا لما تم تحريره في صحيفة الدعوى بأنه وحسب عقد التأسيس لشركة (...) رقم (...) وتاريخ ١٤/٥/١٤٤٢هـ .وحسب المادة العاشرة من عقد التأسيس فيما يخص إدارة الشركة، فإنه يدير الشركة كل من: ١- (...) هوية رقم (...) عضو ٢- (...) هوية رقم (...) عضو ٣- (...) هوية رقم (...) رئيس مجلس ٤- (...) هوية رقم (...) عضو ٥- (...) هوية رقم (...) عضو ويتم اتخاذ القرارات بأصوات الأغلبية من أعضاء المجلس. ويجوز اتخاذ القرارات بالتمرير وتعتبر القرارات نافذة متى استوفت النصاب القانوني لإصدارها. فبذلك أود التأكيد بأن المدعين هم جزء من إدارة الشركة وكذلك هم لهم الدور الأكبر في اتخاذ القرارات، الاستناد الذي قدمه المدعي ويزعم فيه بأنني أنا المسؤول في وضع الشركة في النطاق الأحمر غير كافي لاثبات المسؤولية ضدي. اطلب من المدعي توضيح تاريخ دخول الشركة في النطاق الأحمر. تم اشعار مجلس المديرين باستقالة الموظف في نفس يوم استقالة الموظف بتاريخ ٨/٣/١٤٤٣هـ، الموافق ١٤/١٠/٢٠٢١مـ ولم يبدي أي من الشركاء اعتراضه أو اقتراح اخر وكأنهم تقبلوا الوضع. تم اشعار مجلس المديرين بتاريخ ٣٠/٩/٢٠٢١مـ، الموافق ٢٣/٢/١٤٤٣هـ بوجود مرشحين سعوديين للتقدم على الوظيفة الشاغرة وتم تجاهل الطلب تماما بل وأبدأ أعضاء مجلس المديرين تفضيلهم في توظيف الأجانب عن توظيف السعوديين، ما تسبب في دخول الشركة في النطاق الأحمر. مرفق العرض الوظيفي الذي تم توقيعه للموظفين الأجانب من جهة (...) مرفق (١-أ)، (١-ب). لم يحدث مني أي تواطؤ مع مقهى (...) أو سحب للعمالة وأطلب من المدعي البينة على ما يدعي. بل بالعكس تم تجديد اقامات بعض العمالة ما يثبت أن الشركة لم تدخل في النطاق الأحمر في هذا التاريخ وأشكك في صحة دعوى المدعي. لم يتم تسريب معلومات إلى مقهى (...) تخص الفرانشايز الفرعي (حقوق الامتياز) وأطلب من المدعي البينة. وفيما يدعيه المدعي بالاستقالة في وقت غير مناسب، وتضرر الشركة من هذه الاستقالة. فإن هذا الادعاء غير صحيح. فقد تقدمت باستقالتي من مجلس المديرين بتاريخ ٢٣/٠١/٢٠٢٢مـ ،الموافق ٢٠/٦/١٤٤٣هـ نتيجة للحرج الذي تعرضت له والناتجة من اجراء مجلس المديرين برئاسة (...) وقيامهم برفع قضية ضد مؤسسة يملكها والدي (مقهى (...)). وقد قدمت استقالتي وبالرغم من ذلك فإنه لم يعترض أحد على استقالتي أو طلب الرجوع عنها أو ذكر بأنه سيترتب ضرر على الشركة نتيجة هذه الاستقالة. وكذلك فإنه بوجود أعضاء ورئيس مجلس المديرين ورئيس تنفيذي وهم من يقومون بإدارة الشركة والقيام بمصالحها حسب قرار تعيين الرئيس التنفيذي والهيكلة الإدارية المعتمدة من (...). كذلك وقد استقلت من مجلس المديرين وكنت لا أحمل أي صفة تنفيذية أو مدير للشركة. فقد تعين (...) مديرا تنفيذيا للشركة بتاريخ ١/١١/٢٠٢١مـ ،الموافق ٢٦/٣/١٤٤٣هـ و(...) رئيسا لمجلس المديرين منذ تأسيس الشركة إلى الآن"، ثم قدّم المدعى عليه مذكرة بتاريخ ١٨/١٢/١٤٤٣هـ، نصها: " أولا: نتمسك بما جاء بلائحة الدعوى ونعتبره جزء لا يتجزأ من هذا الرد. ثانياً: أن كل ما صدر من المدعى عليه مما انفرد به بصفته رئيساً تنفيذياً للشركة ، وما اتخذه المدعى عليه من ضمن قراراته لكل موظفي الشركة للمعرض العائدلوالده ، الأمر الذي يستحيل معه موافقة جميع الشركاء وهم المدعون ضده. ثالثاً: لقد ارتكب المدعى عليه المخالفات الجسيمة والتجاوزات والاضرار بمصلحة الشركة والشركاء كما ورد في لائحة الدعوى وسوف يرد لاحقاً لتحقيق أهدافه مستغلاً بذلك تعيينه كرئيس تنفيذي للشركة خلال الفترة من تاريخ ٠١/٠٢/٢٠٢١م وحتى تاريخ ٠١/١١/٢٠٢١م بكامل الصلاحيات الإدارية والمالية التي أختص بها مجلس المديرين حسب عقد التأسيس بما في ذلك صلاحية إدارة الحسابات البنكية للشركة والتعامل عليها بجميع أنواع المعاملات وفقاً لقرار مجلس المديرين رقم ١/م/٢٠٢١ وتاريخ ٠١/٠٢/٢٠٢١م المرفق نسخة منه. • المدعى عليه كان المسؤول عن إدارة الشركة والأنظمة العامة والخاصة لتسيير أعمال الشركة ولذلك استغل القرار أعلاه لتنفيذ أهدافه والاضرار بمصلحة الشركة والشركاء. • بعد الاشتباه في تصرفات المدعى عليه وثبوت تعمد الضرر بمصلحة الشركة والشركاء وقيامة بأعمال تعارض المصالح تم إنشاء واعتماد الهيكل التنظيمي بتاريخ ٠١/١١/٢٠٢١ وإزالته من رئاسة الشركة وتعيين رئيس تنفيذي جديد للشركة بتاريخ ٠١/١١/٢٠٢١م. • تعمد المدعى عليه المماطلة والتهرب وعدم نقل الصلاحيات والمهام والمسئوليات الإدارية والمالية إلى الرئيس التنفيذي الجديد مصراً على إلحاق الضرر بالشركة والشركاء ونظراً لذلك فقد صدار قرار مجلس المديرين رقم ١/م/٢٠٢٢ وتاريخ ٢٠/٠٢/٢٠٢٢م المرفق نسخة منه لمطالبة المدعى عليه بما ورد بالقرار. • تم مخاطبة المدعى عليه بالخطاب الصادر بتاريخ ٢٧/٠٣/٢٠٢٢م المرفق نسخة منه لمطالبته بتنفيذ ما ورد بقرار مجلس المديرين رقم ١/م/٢٠٢٢ وتاريخ ٢٠/٠٢/٢٠٢٢م المشار إليه أعلاه، ولم ينفذ ما ورد بالقرار مستمراً في المماطلة والتهرب والعمل ضد مصلحة الشركة وإلحاق الضر بها. رابعاً: لقد خالف المدعى عليه بصفته رئيس تنفيذي للشركة في تلك الفترة نظام العمل والعمال وذلك بموافقته على نفاذ استقالة الموظفة السعودية (...) خلال شهر من تاريخ تقديم استقالتها المقدمة بتاريخ ١٣/٠٩/٢٠٢١م، حيث ينص نظام العمل والعمال على استمرار العامل في العمل لمدة شهرين من تاريخ تقديم استقالته حتى يتم إيجاد البديل عنه او التعويض بما يعادل المفترة المتبقية من الشهرين. إن موافقة المدعى عليه بصفته رئيس تنفيذي للشركة في تلك الفترة قد أوقع الشركة في النطاق الأحمر وهذا الإجراء له اهداف وتعارض مصالح وتواطئ تتمثل في اتاحة الفرصة لمقهى والدة ((...)) لنقل اهم الموظفين بمقهى (...) التابع لشركة (...) دون موافقة الشركة أو موافقة الشركة المتعاقدة مع (...) وهذا ما حصل بالفعل ، وبرفقه إثبات دخول الشركة في النطاق الأحمر بتاريخ ١٤/١٢/٢٠٢١م وعلى أثره تم نقل الموظف (...) والموظف (...) إلى مقهي (...). • تم ترشيح واقتراح توظيف موظف سعودي (...) بتاريخ ٢٨/١٢/٢٠٢١ م لرفع نسبة السعودة والدخول في النطاق الأخضر إلا ان المدعى عليه بحكم أنه مدير قطاع الموارد البشرية بالشركة قام بتسجيل المرشح (...) بالتأمينات الاجتماعية براتب أقل من ٤٠٠٠ ريال عمداً حتى لا تستفيد الشركة من أية منافع او تنتقل إلى النطاق الأخضر الإ بعد فترة طويلة وبالرغم من مطالبته بتصحيح راتب الموظف إلا انه قام بالتحجج بصعوبة الإجراء وتعقيدات ومشاكل الأنظمة بالجهات الحكومية المعنية . علماً باننا عندما تولينا ذلك وبعد الحصول على أذونات الدخول على الأنظمة قمنا برفع راتب الموظف خلال ساعات فقط وانتقلت الشركة الى النطاق الأخضر بوقت وجيز. خامساً: برفقه إثباتات التواطئ والتأييد لما يقوم به مقهى (...) من ملاحظات ومخالفات تتعارض مع اتفاقية الامتياز التجاري. • إثبات نقل الموظف (...) والموظف (...) إلى مقهي (...). • عدم توثيق عقد الموظف (...) لكي يتمكن من النقل إلى مقهى (...) دون أي الزام على العامل. • التحريض على عدم الالتزام وتأييد مقهى (...) على مخالفاته (١) • حضور ومشاركة الاجتماع المنعقد مع إدارة (...) ١٨-٠٦-٢٠٢١ . • مستند آخر لحضور ومشاركة الاجتماع المنعقد مع إدارة (...) ١٨-٠٦-٢٠٢١ . سادساً: برفقه إثباتات تسريب معلومات إلى مقهى (...) وتضارب المصالح. • تسريب معلومات ومصادر الموردين - شراء المعدات من نفس المورد . • تسريب معلومات ومصادر الموردين - شراء العلب المطابقة لعلب (...) • التآمر وتسريب وسائل تواصل مالك العلامة التجارية - (...) إلى مقهى (...) . • تسريب معلومات ومصادر الموردين - شراء الصوصات ماركة (...). • زيارة مقهى (...) وتقديم النصح والإرشاد لـ (...) بعدم جدوى وفعالية جهاز الميني بانكيك المقدم من شركة (...) بتاريخ ٢٨/١٢/٢٠٢١م (يوجد إثبات صوتي) مما يعد معارضة وعملاً ضد مصلحة الشركة. • بتاريخ ٢٥/١٢/٢٠٢١ قام المدعى عليه بتقديم الارشاد والتدريب لعمالة مقهى (...) قبل فترة التدريب المعتمدة ودون موافقة أو توجيه من الشركة (يوجد إثبات صوتي) ويعد هذا العمل من تعارض للمصالح. سابعاً: قدم الشريك (...) استقالته من مجلس المديرين كما تخلى عن مهامه ومسئولياته كمدير لقطاع الموارد البشرية وقطاع المالية في وقت غير مناسب ودون إعطاء الوقت الكافي لنقل الصلاحيات والمهام والمسئوليات، وهذا الإجراء دليل على عدم اهتمامه بالشركة والعمل على الحاق الضرر بها والعمل ضد مصالحها واعاقة اعمالها. وتثبت الاثباتات التالية عدم اهتمامه بمصلحة الشركة والعمل على تدميرها لتحقيق أهدافه الخاصة: • عند حصول مقهى (...) على كل ما يريد من حق معرفة ومعايير عالمية وتدريب ومواد ومعدات، قام مقهي (...) بتاريخ ٢٠/٠١/٢٠٢٢ بفسخ اتفاقية الامتياز التجاري. ثم تلاها بثلاثة أيام فقط الأعمال التالية الدالة على التخطيط المسبق للأعمال المنافية لمصلحة الشركة: • خطاب استقالة من عضوية مجلس المديرين بتاريخ ٢٣/٠١/٢٠٢٢. • خطاب تنازل عن حصص بعوض بتاريخ ٢٣/٠١/٢٠٢٢. • عدم نقل الصلاحيات والمسئوليات كما ورد بقرار مجلس المديرين رقم ١/م/٢٠٢٢ وتاريخ ٢٠/٠٢/٢٠٢٢م. • عرقلة وإعاقة خطط واهداف الشركة وعدم توقيع القرارات التي تصب في مصلحة الشركة"، ثم قدّم المدعى عليه مذكرة بتاريخ ٢٨/١٢/١٤٤٣هـ، نصها:" ١- حسب المادة ٢٥ من نظام الشركات والتي تنص على: يعين الشركاء مديرا أو أكثر من بين الشركاء أو من غيرهم سواء في عقد تأسيس الشركة أو عقد مستقل. وإذا تعدد المديرون دون أن يعين اختصاص كل منهم ودون أن ينص على عدم جواز انفراد أي منهم بالإدارة، كان لكل منهم أن يقوم منفردا بأي عمل من أعمال الإدارة، على أن يكون لباقي المديرين الاعتراض على العمل قبل تمامه، وفي هذه الحالة تكون العبرة بأغلبية آراء المديرين، فإذا تساوت الآراء وجب عرض الأمر على الشركاء لإصدار قرار في شأنه وفقا للمادة (٢٧) من النظام. وكما ذكر سابقا، فإني لم أنفرد بإدارة الشركة ولكل عضو مجلس إدارة الاعتراض على أي عمل قبل اتمامه ولم يثبت المدعي أي اعتراض على أي عمل قمت به. ٢- ادعاء المدعي غير صحيح بانفرادي بإدارة الشركة ولا يوجد أي دليل على ادعائه. وما ذكره من مثال بالتواطؤ وسحب العمالة من طرفي، فإني أنفي هذا الادعاء ولم أكن طرفا في نقل العمالة لأي جهة، بل كنت حريصا على المحافظة على عمالة الشركة وتم ابلاغ الشركاء باستقالة الموظف كما هو موضح في الملف المرفق (استقالة الموظف (...)) وأبديت الحرص والمحافظة على العمالة الحالية حسب المناقشة مع الشركاء في المرفق. وحسب أنظمة العمل الجديدة (مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية) والصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتاريخ ١٤ مارس ٢٠٢١ والتي تفسر وتوضح في المادة ١.٢ حرية التنقل الوظيفي للعامل دون موافقة صاحب العمل واستثناءاتها. ولم يتطرق النظام الى ما ذكره المدعي بشرط دخول المنشأة في النطاق الأحمر لنقل العامل وبالرغم من أنني لم أكن سببا في ذلك كما ذكرت في المذكرة السابقة بتاريخ ١٢/٦/٢٠٢٢ ، تقدم الموظف (...) إقامة رقم (...) باستقالته بتاريخ ٣/١١/٢٠٢٢مـ وتم تنبيه الشركاء بهذه الاستقالة. وأبدى الشركاء عدم حرصهم على العامل المستقيل وبدؤوا بالبحث وترشيح الشخص البديل ليحل محله (مرفق استقالة الموظف (...) ٢، ٣). بالإضافة إلى أنه لم يقم الرئيس التنفيذي الحالي ولا أي من أعضاء مجلس الإدارة بمناقشة الاستقالة مع الموظف، بل وتم تعمد اهمال الموظف حتى لحظة خروجه. وقام الموظف بالانتقال الى مقهى (...) دون أي تدخل، أو تأييد أو موافقة أو تشجيع أو تواطؤ من جهتي لأي طرف وكذلك الامر نفسه مع الموظف (...) هوية رقم (...) حيث إنه لا علاقة لي بنقله لأي طرف ولم يحضر المدعي ما يثبت دعواه. ثانيا: وبعد النظر في المذكرة الجوابية للمدعي بتاريخ ٢١/١٢/٢٠٢٢هـ، فإن جوابي كالتالي: ١- ادعاء المدعي غير صحيح فلا يوجد ما يثبت الاشتباه أو تعمد الضرر بمصلحة الشركة خلال فترة تعييني كرئيس تنفيذي. ٢- ادعاء المدعي غير صحيح، فلم يكن هناك أي مماطلة أو تهرب من نقل المهام. بل أبديت كامل التعاون مع أعضاء مجلس المديرين. وما يخص نقل الصلاحيات والخطابات التي ذكرها المدعي فهي من اختصاص رئيس مجلس المديرين وتعمد المدعي وضع هذه الخطابات بسوء نية للظهور بعدم استلام الصلاحيات واستخدامها ضدي في القضية وبطريقة كيدية وقد تم الرد على الخطابات في حينه وحسب المراسلة المرفقة بتاريخ ٣٠/٣/٢٠٢٢م. ٣- ادعاء المدعي غير صحيح، وكما نفيت سابقا في المذكرة الجوابية بتاريخ ١٢/٦/٢٠٢٢مـ وقد قدمت مرشحين سعوديين بعد استقالة الموظفة مباشرة، حسب المرفق، ولكن تم تجاهل اقتراحي. وقد قام الشريك (...) وبصفته رئيس مجلس المديرين بتوقيع العروض الوضيفية لعدد ٢ من العمالة الأجانب ما ضغط على نطاق الشركة وجعلها في النطاق الأحمر. بعد ذلك، اقترح (...) بتوظيف أخيه (...) ولم تكن المعلومات واضحة من حيث الراتب فتم تقديره بأن يكون ٣٥٠٠ لرفع نطاق الشركة. وتبين لاحقا أنه نحتاج لرفع الراتب الى ٤٠٠٠ ريال وتم التواصل مع المدعين وطلب المساعدة لتعديل الراتب وهذا يثبت عدم العمد او سوء النية، كما في المراسلات في المرفق. ٤- ادعاء المدعي غير صحيح فلم اتدخل أو أرشح أو أوقع على أي قرار أو عقد له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بمقهى (...)، فقد تم افصاح العلاقة وصلة القرابة للشركاء وتجنبت توقيع أي عقود قد تنشأ بسببها اشتباه بتعارض مع المصالح وقد قمت بدوري كشريك وعضو مجلس إدارة بالتوجيه النصح والإرشاد وابداء الآراء لباقي الشركاء والمديرين فيما فيه مصلحة للشركة والشركاء اشتملت على المناقشات وتداول الآراء. ٥- ادعاء المدعي غير صحيح ولا يوجد أي دليل على ادعائه بتسريب معلومات الشركة إلى مقهى (...) فجميع المعلومات التي ذكرها المدعي هي معلومات عامة ولا تتمتع بخاصية السرية وذلك أن جميع مواد التعليب والأجهزة والمواد معروضة أمام العملاء حسب الصورة المرفقة للمحل. وما كان متاح للجميع فهي ليست معلومات سرية ويمكن أي شخص الاطلاع عليها أو الاستفادة منها وبالرغم من عدم تمتعها بحماية السرية فإني لم أقم بتمريرها إلى أي طرف. تم ارفاق صور عامة. ٦- أنفي ادعاء المدعي وهو غير صحيح وغير منطقي حيث إنه لم يقم المدعي بالاعتراض على استقالتي ولم يقم بتوضيح أي ضرر قد يترتب على هذه الاستقالة. وقد تم شرح ظروف الاستقالة وأسبابه في مذكرة الرد على لائحة الدعوى بتاريخ ١٢/٦/٢٠٢٢م. وكذلك تم التعاون مع الجميع وتسليم المهام والأعمال بعد استقالتي مباشرة وهو ما تم توضيحه في جواب خطاب قرار مجلس المديرين بتاريخ ٣٠/٣/٢٠٢٢م والمرفق نسخة منه، ثم قدم كل طرف مذكرة لم تخرج عن مضمون ما سبق، وفي الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ ٢/٣/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعين بموجب الوكالة رقم (...) ، كما حضر المدعى عليه أصالة ، ولصلاحية القضية للفصل، عليه رفعت الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وبعد الاطلاع على الدعوى والإجابة، وحيث إن دعوى المدعين تنحصر في طلب إثبات مسؤولية المدعى عليه نتيجة الأخطاء التي قام بها والتي أضرت بالشركة، وإلزامه بدفع مبلغ التعويض وقدره ثمانمائة ألف ريال، وحصر وكيل المدعين الأخطاء التي قام بها المدعى عليه بموافقته على طلب استقالة أحد العمالة، والتواطئ مع مقهى (...) لسحب عمالة الشركة، وتسريب معلومات إلى مقهى (...) تخص الفرنشايز الفرعي، وتقديمه الاستقالة بوقت غير مناسب، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٣م، مما تسبب بـترك المسؤولية بوقت غير مناسب، وحيث أجاب المدعى عليه بأن إدارة الشركة حسب عقد التأسيس لا تنحصر به، وإنما يوجد مجلس مديرين والمدعون جزء منه، ولهم الدور الأكبر في اتخاذ القرارات، وما زعم به وكيل المدعين من أخطاء غير كاف لإثبات المسؤولية، وفيما يخص استقالة الموظف فلم يبد أي من الشركاء اعتراضه أو اقتراح آخر، مما يدل على موافقتهم، وفيما يخص التواطئ مع مقهى (...) فقد أنكر المدعى عليه ذلك، كما أنكر تسريب المعلومات إلى مقهى (...) تخص الفرنشايز، وفيما يخص تقديمه للاستقاله فأجاب بأنه لم يعترض أحد على استقالته أو طلب الرجوع عنها أو ذكر بأنه سيترتب ضرر على الشركة نتيجة هذه الاستقالة، ومن حيث نظر هذه الدعوى موضوعاً، وحيث يهدف المدعون في دعواهم إلى إثبات مسؤولية المدعى عليه، وحيث إن المسؤولية لا تثبت إلا بتوافر أركانها وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما، وبتأمل الدائرة لما ذكره وكيل المدعين والمستندات المقدمة فإنه لم يثبت لها وقوع الخطأ المضر بالشركة من المدعى عليه حسب دعوى المدعين، وما ذكره وكيلهم غير كاف لإثبات مسؤولية المدعى عليه، إضافة إلى أنّ المدعى عليه لا ينفرد بالإدارة بل يشاركه المدعون في ذلك، كما أنّ وكيل المدعين لم يقدّم أي بينة تؤيد مبلغ التعويض المدعى به، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم ثبوت مسؤلية المدعى عليه، ورفض طلب التعويض، وفيما يخص طلب أتعاب المحاماة، فإنه فرع عن قبول الدعوى وثبوت خطأ المدعى عليه، وحيث لم يثبت ذلك للدائرة مما تتجه معه إلى رفض طلب الأتعاب، وبناءً على ما سبق وبعد المداولة: نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى ، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430393130 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٠٩٢٦٣ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) (...) (...) (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وحيث أن دعوى وكيل المدعين تنحصر بطلب إثبات مسؤولية المدعى عليه نتيجة الأخطاء التي قام بها والتي أضرت بالشركة، وإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ التعويض وقدره ثمانمائة ألف ريال، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية السابعة أصدرت حكمها المؤرخ في ١٣/٠٣/١٤٤٤ه والقاضي برفض الدعوى، ثم تقدم وكيل المدعين باعتراضه على الحكم، ومفاد الاعتراض أن المدعى عليه قد تعدى وفرط بصفته المدير التنفيذي وأفشى لمقهى والده (مقهى (...)) أسرار الشركة التي اطلع عليها بحكم وظيفته مخالفاً بذلك الفقرة (ب) من المادة ٢١٢ ، كما استعمل السلطات التي يتمتع بها استعمالاً يعلم أنه ضد مصالح الشركة؛ وذلك لتحقيق أغراض شخصية ومحاباة مقهى والدة والانتفاع وتحقيق المصلحة المباشرة أو الغير المباشرة مخالفاً بذلك الفقرة (ج) من المادة ٢١١ ، بالإضافة إلى استعمال أموال الشركة استعمالاً يعلم أنه ضد مصالح الشركة لتحقيق أغراض شخصية ومحاباة مقهى والدة والانتفاع وتحقيق المصلحة المباشرة أو الغير المباشرة مخالفاً بذلك الفقرة (ب) من المادة ٢١١ من نظام الشركات، واختتم بطلب إلغاء الحكم ، وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي ، وافهم وكيل المستأنف ضده بتقديم الجواب على اعتراض المستأنف وقدم جوابه ، وباطلاع المستأنف قرر اكتفائه بما قدم ، وتم رفع القضية للمداولة. الأسباب: بعد إحالة القضية إلى الدائرة قامت بدراسة أوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعين وما بنى عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض المقدم من وكيل المدعين قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً، أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، وما قدم من ملاحظات لا ترقى إلى ثبوت الخطأ واستحقاق المدعيين للتعويض ، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية السابعة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ١٣/٠٣/١٤٤٤هـ القاضي برفض الدعوى ، والله الموفق.