حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430367695

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470201209/1444
رقم الحكم:4430367695
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470201209 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430367695 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470201209 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة (...) هوية رقم: (...) بالترخيص رقم (...) بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها: (اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه أدوات قرطاسية وتاريخ ابتداء التعامل 1438/12/10هـ الموافق 2017/09/01م بثمن إجمالي قدره (17,248.00) سبعة عشر ألف ومئتان وثمانية وأربعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (شيك)؛ انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (17,248.00) سبعة عشر ألف ومئتان وثمانية وأربعون ريال. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 21/03/1444هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في 29/03/1444هـ، وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجابت وكيلة المدعي بتعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة المرفق ثم سألت الدائرة وكيلة المدعي عن طلبها في هذه الدعوى فأجابت بأن دعواها وطلبها على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤالها عن بينتها وأدلتها التي تستند إليها في طلبها أجابت بأن بينة موكلها على الدعوى هي الشيك وورقة اعتراض من البنك على الشيك وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرجوع لموكلته. وفي جلسة 26/04/1444هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها والذي استمهل من أجله بموجب محضر الجلسة الماضية أجاب بأنه أرفقه في خانة الطلبات بتاريخ 9/4/1444 يتضمن بأن موكلته تطلب إثبات علاقة المدعي بالقرطاسية أو المؤسسة المحرر لها الشيك محل الدعوى حتى تتمكن من الرد على الدعوى فعقبت وكيلة المدعي بأن المدعي هو صاحب القرطاسية بموجب المستخرج التجاري والذي أبرزته وكيلة المدعي عبر شاشة التيمز فعقب وكيل المدعى عليها بأن موكلته سددت من مبلغ الشيك عشرة آلاف ريال لذلك نقر بصحة الدعوى ونطلب مهلة لسداد المبلغ المتبقي في ذمته موكلتي لصالح المدعي والبالغ قدره (7248) ريال فعقبت وكيلة المدعي بطلب بينة المدعى عليها على سداد مبلغ عشرة آلاف من الشيك فأجاب وكيل المدعى عليها بأن موكلته ليس لديها بينة على سداد مبلغ عشرة آلاف من مبلغ الشيك لفقده سند القبض فقد كان سدادها نقدًا ونطلب يمين المدعي على نفي استلامه مبلغ عشرة آلاف ريال من مبلغ الشيك فطلبت وكيلة المدعي مهلة للرجوع موكلها. وفي جلسة 12/05/1444هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، وذكرت وكيلة المدعي بأنها بعد الرجوع لموكلها تبين استلامه لمبلغ (10000) عشرة آلاف ريال ويقر بذلك ويتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (7248) سبعة آلاف ومئتان وثمانية وأربعون ريال فعقب وكيل المدعى عليها بأن موكلته قامت بسداد هذا المبلغ المتبقي بعد الجلسة الماضية وذلك بتاريخ 22/ 11 / 2022م بموجب حوالة بنكية من البنك (...) إلى حساب المدعي وبذلك لا يتبقى في ذمتنا أي مبلغ للمدعي ثم أبرز صورة الحوالة عبر شاشة التيمز فعقبت وكيلة المدعي بأنها تواصلت مع موكلها هذه اللحظة وتبين سداد المدعى عليها للمبلغ المتبقي لذلك نطلب الحكم بانقضاء هذه الدعوى؛ عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيسا لما سبق، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441هـ. وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة شرعاً لأصحاب الحقوق في المطالبة بحقوقهم، ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى، كما أن لهم وقف الدعوى بعد إقامتها أو تركها أو التنازل عنها، إذ حضر أمام الدائرة وكيلة المدعي وذكرت بأنه قد تم سداد المبلغ المتبقي في هذه الدعوى وأن موكلته تطلب الحكم بانقضاء هذه الدعوى؛ فإن الدائرة تنتهي إلى أنه يتعين عليها الاستجابة لطلبها والحكم بإثبات انقضاء هذه الدعوى. مما يجعل الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بانقضاء هذه الدعوى رقم (4470201209) وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث