حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430372480
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470198970/1444
رقم الحكم:4430372480
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470198970 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430372480 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٩٨٩٧٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض ذكر فيها: أن للمدعية في ذمة المدعى عليه مبلغاً قدره(٦٩,٣٦٠.٠٠) تسعة وستون ألفًا وثلاث مئة وستون ريال، لقاء كفالته لـ(شركة (...))، ولم يسدد. وطالب بـإلزام المدعى عليه بـما يلي: ١-دفع مبلغ قدره (٦٩,٣٦٠.٠٠) تسعة وستون ألفًا وثلاث مئة وستون ريال. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره(١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- طلب التسهيلات(العقد) موقع ومختم من قبل المدعى عليه. ٢- حكم قضائي صادر من المحكمة التجارية بالرياض لدى الدائرة (٨) الثامنة قضية رقم (١٠٤٢٤ / ١٤٣٨هـ). وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٤/٠١ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، و لم يحضر المدعى عليه، ولا من يمثله رغم تبلغه، هذا وبسؤال الدائرة المدعي وكالة عن دعواه؟ أحال على صحيفته ذاكراً فيها طلباته، وبسؤاله عن بينته للمبلغ محل المطالبة؟ أحال إلى مصادقة الرصيد المرفقة مع الدعوى، وبالرجوع إلى المرفقات لم يتضح لدى الدائرة إرفاقه، وبناء عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن عليه إرفاق المصادقة عبر النظام، فاستعد بذلك وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة. ووردت مذكرة من وكيل المدعية، في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٦ هـ متضمنة: مرفق مطابقة الرصيد بتاريخ ٢٢\٠٢\٢٠١٦م، بمبلغ وقدره (٦٩,٣٩٠,٠٠) ستة و تسعون ألف و ثلاثمائة و تسعون ريال مع الترجمة، مذيلاً بتوقيع و ممهوراً بختم المدعى عليه. و يطلب بإلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغاً وقدره(٦٩,٣٦٠) تسعة وستون ألفاً وثلاثمائة وستون ريال، ودفع أتعاب المحاماة وقدرها (١٠,٠٠٠) عشرة الاف ريال. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٥/١١هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وذكر المدعي وكالة بأن بينته تتمثل في الحكم الصادر ضد شركة (...) لصالح المدعية بإلزامها بمبلغ(٦٩,٣٦٠) تسعة وستون ألف وثلاثمائة وستون ريال، كما أن بينته تتمثل في التعهد الذي تعهد به المدعى عليه بكونه ضامن شخصيًا عن شركة نجم الجنوب، ومذيلاً بتوقيعه ومختومًا بختم الغرفة التجارية، وقد اطلعت الدائرة على مستندات المدعي وكالة، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغاً وقدره(٦٩,٣٦٠) تسعة وستون ألفاً وثلاثمائة وستون ريال، ودفع أتعاب المحاماة وقدرها (١٠,٠٠٠) عشرة الاف ريال. ولما قدمه وكيل المدعية في سبيل إثبات دعوى موكلته من الحكم الصادر ضد شركة (...) لصالح المدعية بإلزامها بمبلغ (٦٩,٣٦٠) تسعة وستون ألف وثلاثمائة وستون ريال، والتعهد الذي تعهد به المدعى عليه بكونه ضامن شخصيًا عن شركة (...)، ومذيلاً بتوقيعه ومختومًا بختم الغرفة التجارية، وبناءً على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات والتي نصها: "يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وحيث أن ما قدمه من مستندات يكفي لنهوض بينة موكلته في الدعوى، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة"، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث تبلغ المدعى عليه بالدعوى وتخلف عن حضور موعد الجلسات، ولم يرسل جوابه على الدعوى بالمخالفة لنص المادة (٢٤٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، رغم ثبوت تبلغها برسائل الدائرة بنجاح، مما تعتبره الدائرة قرينة مؤكدة على صحة المستندات المقدمة من وكيل المدعية، وتركًا من المدعى عليه لحقه في الدفع بما ينال من دعوى المدعية، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن طلبه أتعاب المحاماة، فبرغم من ثبوت الحق المدعى به للمدعية فإن المدعى عليه يعد مماطل وألجأ المدعية إلى التقاضي، ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول على حقها، وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة ويستحق المدعى عليه بسببه تحميله أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعية الذي طلبت تحميله إياه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد، وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبة المحكوم فيه والجلسات المنظورة، فإن مبلغ الأتعاب التي تقدره الدائرة هو(٦,٩٣٦) ستة آلاف وتسعمائة وستة وثلاثون ريال، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بما يلي: أولًا: إلزام المدعى عليه (...) رقم الهوية (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) رقم السجل التجاري (...) مبلغًا قدره (٦٩,٣٦٠) تسعة وستون ألفاً وثلاثمائة وستون ريال. ثانيًا: إلزام المدعى عليه (...) رقم الهوية (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) رقم السجل التجاري (...) مبلغًا قدره (٦,٩٣٦) ستة آلاف وتسعمائة وستة وثلاثون ريال أتعابًا للمحاماة، ورفض ما عدا ذلك، والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية (...)