حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430369600
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430369600
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470381207 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430369600 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم٤٤٧٠٣٨١٢٠٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة مصنع (...) للمياه المعبأه المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها: ١- (...) (الهوية الوطنية: (...)) وكيلةً عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: (...)وتاريخ: ٠٦/٠٤/١٤٤٤هـ صادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل)، ٢- (...) (الهوية الوطنية: (...)) صاحب المؤسسة المدعى عليها، وذلك بتقدم وكيلة المدعي بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: إنه بتاريخ ٠٧/٠١٢/٠١٤٤٢هـ الموافق ١٧/٠٧/٢٠٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مياه معدنية معبأة بثمن إجمالي قدره (١,٥١٧.٧٤) ألف وخمسمائة وسبعة عشر ريال سعودي و أربعة وسبعون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فاتورة). انتهى فيه إلى طلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣,٤٩١.٨٥) ثلاثة آلاف وأربعمائة وإحدى وتسعون ريال سعودي وخمسة وثمانون هللة. وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في ١٢/٠٥/١٤٤٤هـ وفيها حضر طرفا الدعوى المشار إليها صدر هذه الوقائع، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أرفقت عبر المحادثة الكتابية تحريرًا لدعواها نصها: (موكلتي تعد من إحدى الشركات المصنعة للمياه المعبأة وتقوم ببيعها وتوريدها، ولرغبة المدعى عليها بالمنتج الذي تقوم موكلتي بتصنيعه تم الاتفاق بين الطرفين بحيث يتم توريد المنتج بحسب الكمية المطلوبة من المدعى عليها حيث إنه: ١. تم إصدار فاتورة بتاريخ ١٧/٠٧/٢٠٢١م حيث تم طلب كمية ١١٠ مائة وعشرة كراتين من منتج "مياه (...)٣٣٠ مل ٤٠ حبة" بقيمة (١٥١٧,٧٤) ألف وخمسمائة وسبعة عشر ريال سعودي وأربعة وسبعون هللة. ٢. تم إصدار فاتورة بتاريخ ٠٦/١٠/٢٠٢١م حيث تم طلب كمية ١٠٠ مائة كرتون من منتج "مياه (...) ٢٠٠ مل ٤٨ حبة" بقيمة (١٩٧١,١٠) ألف وتسعمائة وإحدى وسبعون ريال سعودي وعشر هللات. الطلبات: وتأسيسًا لما تقدم أعلاه، فإن موكلتي تطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بأن تسدد لموكلتي مبلغ إجمالي وقدره (٣٤٩١,٨٥) ثلاثة آلاف وأربعمائة وإحدى وتسعون ريالًا وخمسة وثمانون هللة. والله يحفظكم ويرعاكم) وبطلب الإجابة من المدعى عليه عن الدعوى أجاب بإقراره بصحة دعوى المدعية وهو مبلغ قدره (٣٤٩١.٨٥) ثلاثة آلاف وأربعمائة وواحد وتسعون ريالاً وخمسة وثمانون هللة وأنه على استعداد بسدادها؛ وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: لما كانت المدعية وكالة حصرت دعوى موكلتها في المطالبة إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلتها مبلغ إجمالي وقدره (٣٤٩١,٨٥) ثلاثة آلاف وأربعمائة وإحدى وتسعون ريالًا وخمسة وثمانون هللة. تمثل قيمة توريد المياه المعدنية المعبأة لمؤسسة المدعى عليه، على النحو المبيَّن في وقائع هذا الحكم، وبما أن هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشئ من عمل تجاري؛ لذا فإن الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدوائر التجارية وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١هــــ، وعن موضوع الدعوى، ولما كان المدعى عليه يقر بصحة دعوى المدعية ويقر باستحقاقها لمبلغ المطالبة؛ وبما أن الإقرار حجة على المقر؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: إلزام/ (...) (الهوية الوطنية:(...)) صاحب مؤسسة (...) التجارية (السجل التجاري:(...)) بأن يدفع لــ/ شركة مصنع (...) للمياه المعبأة (السجل التجاري:(...)) مبلغا مقداره (٣,٤٩١.٨٥) ثلاثة آلاف وأربعمائة وواحد وتسعون ريالا وخمسة وثمانون هللة، والله الموفق.