حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430397347
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470327932/1444
رقم الحكم:4430397347
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470327932 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430397347 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٢٧٩٣٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم للمحكمة التجارية بجدة بصحيفة الدعوى؛ وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة اليوم افتتحت الدائرة هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعية (...) رقم الهوية: (...)رقم الوكالة: (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالجلسة وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤاله عن الدعوى أحال على لائحتها ونصها (١) من حيث الشكل: لما كان الفقرة (٢) من المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية قد نصت على اختصاص المحكمة بنظر المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، وقد انحصر موضوع دعوى موكلتي في المطالبة بإلزام المدعى عليها بتسليمها قيمة البضائع الموردة اليها وقد احترف طرفي الدعوى ممارسة التجارة فإن الاختصاص النوعي لنظر موضوع الدعوى قد انعقد للمحكمة التجارية، وحيث نصت المادة (١/٣٦) من نظام المرافعات الشرعية على انعقاد الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع فيها مقر إقامة المدعى عليها، وحيث نص السجل التجاري للمدعى عليها على اتخاذها محافظة جدة مقراً رئيسياً لها فإن الاختصاص المكاني ينعقد للمحكمة التجارية بجدة. وحيث استوفت دعوانا الماثلة الشروط المبينة بالفقرة (١/٢٠) من نظام المحكمة التجارية بإخطار المدعى عليه كتابة بأداء الحق قبل خمسة عشر يوماً من إقامة الدعوى وتم إحالتها إلى منصة التراضي وصدر وثيقة الصلح رقم (٠١-(...)) وتاريخ ٠٩/٠٤/١٤٤٤هـ تم ارفاقه بأوراق الدعوى فإن دعوانا تكون حريةً بالقبول من الناحية الشكلية. ٢) من حيث الموضوع: فإن وقائع دعواي تبدأ اتفاق موكلتي شفوياً مع المدعى عليها على توريد بضائع من نوع (ملابس وأحذية) لصالح المدعى عليها وذلك بحسب الطلب بموجب فواتير آجلة فواتير آجلة صادرة من شركة (...) التي انتقلت ملكيتها إلى شركة (...) السجل التجاري رقم (...) بتحويل المؤسسات إلى شركة (...) بموجب الإفادة رقم (٠٦٢٨١) وتاريخ ٢٩/٠٢/١٤٤٣هـ على أن تقوم المدعى عليها بالسداد على دفعات بنظام الدائن والمدين، وقد استمر التعامل بتلك الطريقة حتى تراكم بذمة المدعى عليها مبلغاً وقدره (٧٨,٩٩٧) ثمانية وسبعون ألف وتسعمائة وسبعة وتسعون ريال مقابل بضائع قامت باستلامها بعدة فروع وذلك على التفصيل التالي: ١/ فرع مركز (...)مبلغ وقدره (١٠,٥٤٠) عشرة الآلف وخمسمائة وأربعون ريال. ٢/فرع مركز مبلغ وقدره (١٤,٩٦٠) أربعة عشرة ألف وتسعمائة وستون ريال. ٣/ فرع (...) مبلغ وقدره (٥٣,٤٩٧) ثلاثة وخمسون ألف وأربعمائة وسبعة وتسعون ريال. (وقد أرفقت لفضيلتكم فواتير الشراء وكشف الحساب)، وقد امتنعت المدعى عليها عن الوفاء بما تراكم في ذمتها من مبالغ رغم مطالبة موكلتي لها. ولما كان من المقرر فقهاً وقضاءً جواز الاحتجاج بالدفاتر التجارية المنتظمة بين التجار كأحد وسائل الإثبات، وأن على اليد ما أخذت حتى تؤديه، وقد أورد شيخ الإسلام في كتابه الاختيارات ٢/٢٤١ما نصه (من مطل صاحب حق حتى ألجأه إلى الشكاية فعليه ما غرمه) وقد نصت المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية على (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي..) فإنني أطلب من فضيلتكم الآتي: ١/ إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٧٨,٩٩٧) ثمانية وسبعون ألف وتسعمائة وسبعة وتسعون ٢/ إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال.)، كما سألته الدائرة عن البينة ذكر بموجب كشوفات حساب وفواتير جميعها صادرة من موكلته وغير مصادق عليها من المدعى عليها وباطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على وقائع الدعوى سالفة البيان؛ وبما أن وكيل المدعية لم يقدم البينة الكافية لإثبات صحة الدعوى والمطالبة سوى كشوفات حساب وفواتير ولا يمكن من خلالها إشغال ذمة المدعى عليها لأنها صادرة من موكلته غير مصادق عليها من المدعى عليها بتوقيعها أو ختمها، وحيث إنه من المستقر شرعاً وقضاءً توجّه اليمين على المدعى عليه في حال انتفاء البينة لدى المدعي، إلا أن ذلك يصار إليه مع الشخصية الطبيعية، وحيث إنّ المدعى عليها شخصية اعتبارية لا يمكن اختزالها في شخص بعينه، كما أن المادة (٩٤/٢) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات نصّت صراحة على أنّه: "لا توجه اليمين للشخص ذي الصفة الاعتبارية"؛ ما يتعين معه على الدائرة الحكم برفض الدعوى. نص الحكم: برفض الدعوى.