حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430294936

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٠ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470196639/1444
رقم الحكم:4430294936
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470196639 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430294936 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 4470196639 لعام 1444 هـ المدعي: محمد شجر بن محمد الخالدي المدعى عليه: شركة مجموعة المهيلب للمنتجات الاسمنتية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (محمد شجر محمد الخالدي) ضد (شركة مجموعة المهيلب للمنتجات الاسمنتية) المقيدة في التجاريه بالدمام برقم (٤٢٨١١٧٢٥) وتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٩هـ والمنظورة لدى (الدائرة التاسعة) بشأن المطالبة بـ(التعويض عن الأضرار المرتكبة من مواد خرسانية تبين رسوبها في المبنى)، والقضية انتهت بحكم نصه: (إلزام المدعى عليها شركة المهيلب سجل التجاري (...) بدفع مبلغ(٢٤٧.١٨٠) الف ريال و مبلغ (٨٦٢٥) ألف ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٨٠٦٤٩٦) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٤هـ، وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب التقاضي بمبلغ قدره (٤٦,٦٩٦) ستة وأربعون ألفًا وست مئة وستة وتسعون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه صك حكم سابق برقم 4430076426 وتاريخ 26 /02 /1444هـ، في القضية رقم 439411286، الصادر من الدائرة التاسعة في المحكمة التجارية بالدمام، ث وقد عقدت الدائرة جلسة النطق بالحكم في تاريخ 1444/04/20 هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة، وحضر وكيل المدعى عليه، وبسؤال المدعي أصالة عن دعواه وطلباته أحال على اللائحة والمرفقات، وبعرض جواب المدعى عليها وكالة على المدعي أصالة أنكر سابقة الفصل ذاكراً بأن الحكم الصادر بالدعوى الأصلية قضى ب75% من مبلغ المطالبة، وتمسك بالحكم بكامل دعواه، ثم قرر الطرفان اكتفائهما بما سبق ذكره وتقديمه، وأحال عليه، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: استناداً على الوقائع المذكورة، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وحيث إن وكيل المدعي يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (٤٦,٦٩٦) ريال، والتي تمثل أتعاب المحاماة للقضية رقم (٤٢٨١١٧٢٥) وتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٩هـ، وحيث دفع المدعى عليه وكالة بسابقة الفصل في هذا الطلب في الدعوى السابقة وبما أن المدعي أصالة أنكر سابقة الفصل ذاكراً بأن الحكم الصادر بالدعوى الأصلية قضى ب75% من مبلغ المطالبة، وتمسك بالحكم بكامل دعواه، وباطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها وعلى الحكم السابق الذي استند عليه المدعي في دعواه، تبين بأنه لم يفصل في هذا الطلب، وحيث إن حقيقة طلب المدعية في هذه الدعوى هي أتعاب التقاضي، والتي تعتبر من قضايا التعويض، ولما كانت قواعد التعويض تقوم على أركان ثلاثة (الخطأ والضرر والعلاقة السببية) وهي مقابلة لأركان الضمان في الفقه الإسلامي في (التعدي والتلف والإفضاء)، ومن ثَّم يتعين على الدائرة أن تتحقق من قيام هذه الأركان على الواقعة الماثلة ليتسنى لها تقرير واقعة الضرر ونشوءها وترتب المسؤولية بموجبها، وحيث اشترط النظام أن ترفع الدعاوى التجارية من محام، وقد ألجأت المدعى عليها المدعي لإقامة الدعوى لأخذ حقه،فقد ثبت للدائرة خطأ المدعى عليها كما ثبت وقوع ضرر على مادي على المدعي بتوكيل محامي، وقد استقر العرف القضائي على أن يكون التعويض عن أتعاب المحاماة بما لا يزيد عن (10%) الأمر الذي تمضي معه الدائرة بإلزام المدعى عليها بمبلغ (25.580.5) ريال، وهو ما يمثل (10%) من المبلغ المحكوم به في الدعوى السابقة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: بإلزام المدعى عليها/ شركة مجموعة المهيلب للمنتجات الاسمنتية، سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعي/ محمد شجر بن محمد الخالدي، هوية وطنية رقم: (...)، مبلغ قدر (25,580.50) خمسة وعشرون ألفاً وخمسمائة وثمانون ريالاً وخمسون هللة هللات، لقاء أجرة التقاضي. ثانياً: رفض ما عدا ذلك من طلبات، وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية مالك بن فهد عبدالله الملحم

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث