حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430377880
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470375880/1444
رقم الحكم:4430377880
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470375880 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430377880 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناء على القضية رقم 4470375880 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) لاعمال السيارات الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن (...) بالوكالة رقم (...) عن المدعي، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية ذكر فيها أن المدعي بصفته مدير الشركة المدعى عليها فإنه طلب إلزام الشركاء فيها بالموافقة على طلب خروجه من الشركة، ثم في أول جلسة غير دعواه وذكر أنه تم تعيين المدعي مديراً بالشركة المدعى عليها وفقاً لسجلها التجاري، وأن موكله تقدم بالاستقالة من هذا المنصب إلا أنه لم يتم إزالة اسمه من السجل التجاري، وطلب إزالة اسمه من السجل التجاري للمدعى عليها. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ 14/ 5/ 1444هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل المدعي السابق تعريفه، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها مع تبلغها، وأفهمت الدائرة المدعي وكالة أنها مختصة بنظر هذه الدعوى. وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من المدعي وكالة تحرير دعواه فأجاب بما أثبت أعلاه. ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان المدعي قد أقام هذه الدعوى ضد الشركة التي يتولى إدارتها وفق سجلها التجاري طالباً إزالة اسمه من الإدارة، ولما كان المدعي يمثل كلا طرفي هذه الدعوى، فإن الدعوى غير مقبولة، والمتعين إقامة الدعوى ضد الشركاء في الشركة، وذلك لأن المواد المتعلقة بتنظيم العلاقة بين الشركاء والمدير والنزاعات الناشئة عنها داخل الشركة تقام فيها الدعوى فيما بينهم، ولا صفة للشركة فيها، مما تنتهي به الدائرة إلى رفض الدعوى في مواجهة الشركة لانعدام صفتها. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى في مواجهة المدعى عليها لانعدام صفتها، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.