حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430405915

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470385834/1444
رقم الحكم:4430405915
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470385834 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430405915 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٨٥٨٣٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للغاز شركة شخص واحد المدعى عليه: شركه (...) واولاده للتجاره والتبريد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة اليوم افتتحت الدائرة هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعية (...) رقم الهوية (...) رقم الوكالة: (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالجلسة وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤاله عن الدعوى أحال على لائحتها ونصها (إنه بتاريخ ١٤٤٠/١٢/٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠٨/٠٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه أنابيب نحاس وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/١٢/٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠٨/٠٦م بثمن إجمالي قدره (٤٨,٥٧٥.٦٠) ثمانية وأربعون ألفًا وخمس مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي و ستون هلله سدد منه (٢٢,٠٦٢.٦٠) اثنان وعشرون ألفًا واثنان وستون ريال سعودي و ستون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٢٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة مما أدى إلى (الأحواج الي الشكاية)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٦,٠٠٠.٠٠) ستة آلاف ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٢٦,٥١٢.٥٠) ستة وعشرون ألفًا وخمس مئة واثنا عشر ريال سعودي وخمسون هللة. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦,٠٠٠.٠٠) ستة آلاف ريال سعودي. هذه دعواي)، كما سألته عن البينة ذكر بموجب مطابقة رصيد مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: وبما أن وكيل المدعية حصر طلبه بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ ٢٦,٥١٢.٥٠ ريال إضافة إلى أتعاب المحاماة، وحيث ثبت لدى الدائرة تبلغت المدعى عليها عن طريق النظام الالكتروني وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول للدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩هـ وبناء على المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور الجلسات، وبما أنها لم تحضر بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، وبما أن وكيل المدعية استند في دعواه على بينته المتمثلة في مطابقة رصيد مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها، وبما أن المادة ٢٩/١ من نظام الإثبات نصت على أنه "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليها بالمبلغ المدعى به. وبما أن المدعى عليها قد ألجأت المدعية إلى إقامة هذه الدعوى وكبدتها أتعاب الترافع فيها، وكان ما طلبته المدعية تجد موافقة قناعة الدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى؛ وعليه فإن الدائرة تقدر تلك الأتعاب بملغ قدره ٢.٦٥١.٢ ريال. نص الحكم: بإلزام شركه (...) وأولاده للتجارة والتبريد رقم الهوية (...) بأن تدفع لشركة (...) للغاز شركة شخص واحد رقم الهوية (...) ما يلي: أولاً: مبلغاً قدره ٢٦,٥١٢.٥٠ ستة وعشرون ألفًا وخمسمئة وأثنى عشر ريالاً وخمسون هللة. ثانياً: مبلغاً قدره ٢.٦٥١.٢ ألفان وستمئة وواحد وخمسون ريالاً وهللتان مقابل أتعاب المحاماة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث