حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430294411
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٠ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470208294/1444
رقم الحكم:4430294411
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470208294 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430294411 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٠٨٢٩٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه تعاقد مع المدعى عليها على أن يقوم برفع دعوى قضائية على مؤسسة (...)سجل تجاري (...) للمطالبة بمبلغ (١٣٠,٠٠٠) مائة وثلاثون ألف ريال؛ على أن يستحق مبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال متى انتهت القضية لصالح المدعى عليها، والقضية انتهت بحكم نصه (إلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية مبلغ قدره (١٣٠,٠٠٠) مائة وثلاثون ألف ريال.) وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد أتعاب المحاماة المبرم بين المدعي ومؤسسة المدعى عليها برقم (٠٦٩٢٣) وتاريخ ١٤٣٩/٠٩/٢٣هـ والمذيل بتوقيع وختم منسوب لكلا الطرفين. ٢- الصك رقم (...) بناء على القضية رقم (٣٧٩٧/٣/ق) لعام ١٤٣٩هـ الصادر من الدائرة التجارية التاسعة بالمحكمة التجارية بالدمام. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٠هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وتشير الدائرة إلى سؤال المدعي عن دعواه فأحال على اللائحة والمرفقات وطلباتها، وبسؤاله عن بيناته أفاد بأنه ارفقها في تبادل المذكرات مكتفياً بذلك، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: استناداً على الوقائع المذكورة، وبعد سماع الدعوى، وحيث إن وكيل المدعي يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (٣٠.٠٠٠) ريال، والتي تمثل أتعاب المحاماة للقضية رقم (٣٧٩٧/٣/ق) لعام ١٤٣٩هـ)، وحيث إن الدائرة في طور تبليغ المدعى عليها تبين تبلغها من خلال النظام الإلكتروني " أبشر" حسب المستخرج المرفق في ملف القضية، واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليه استناداً للمادة (٥٧/٢) من نظام المرافعات الشرعية، وأما موضوعاً فقد سألت الدائرة وكيل المدعي عن بيناته فأحال على الحكم السابق، وعلى العقد المبرم بين الطرفين والذي يثبت استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة, مما تعده كافياً في ثبوت مبلغ المطالبة، وتعلقه بذمة المدعى عليه, عليه فإن الدائرة تمضي في إلزامه بسداد مبلغ المطالبة. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ (...)، هوية وطنية رقم: (...) بأن تدفع للمدعي/ (...)، هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال.