حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430393341

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٠ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430393341

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470255820 لعام1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430393341 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٥٥٨٢٠لعام١٤٤٤هـ المدعي: مكتب (...) للقوى العاملة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (تعاقد المدعي مع المدعى عليه بتاريخ ١٤٣٨/٠٣/١هـ الموافق ٢٠١٦/١١/٣٠م -تقريباً- على أن يقوم المدعي بتنفيذ خدمات للمدعى عليه تتمثل في (توسط في استقدام العمالة) خلال (٠)، بثمن إجمالي قدره (١,٥٢٧,٢٩٢.٠٠) مليون وخمس مئة وسبعة وعشرون ألفًا ومئتان واثنان وتسعون ريال سعودي سدد منه (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال سعودي، وقد نفذت الخدمة بالكامل، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٣/٥هـ الموافق ٢٠١٧/١١/٢٣م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١,٣٢٧,٢٩٢.٠٠) مليون وثلاث مئة وسبعة وعشرون ألفًا ومئتان واثنان وتسعون ريال سعودي بموجب مستندات الاستحقاق التالية: (فاتورة) رقم (٠) في ١٤٤١/٠٣/٣هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/٣١م بمبلغ قدره (١,٣٢٧,٢٩٢.٠٠) مليون وثلاث مئة وسبعة وعشرون ألفًا ومئتان واثنان وتسعون ريال سعودي، و(حصر الأعمال) رقم (١٢١) في ١٤٤٢/٠٢/١٩هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠٦م بمبلغ قدره (١,٣٢٧,٢٩٢.٠٠) مليون وثلاث مئة وسبعة وعشرون ألفًا ومئتان واثنان وتسعون ريال سعودي)؛ انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه أن يدفع لموكلته المبلغ المتبقي وقدره (١,٣٢٧,٢٩٢.٠٠) مليون وثلاث مئة وسبعة وعشرون ألفًا ومئتان واثنان وتسعون ريال سعودي، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ٠٥/٠٤/١٤٤٤هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ١٣/٠٤/١٤٤٤هـ،: حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة المرفقة في ملف الدعوى، وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما في صحيفة الدعوى، وفي سبيل إعمال الدائرة لمقتضى المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيل المدعية هل سبق التقدم بهذه الدعوى لدى المحكمة العامة أجاب بأنه تقدم بهذه الدعوى وتم إحالتها من الموقع الإلكتروني إلى المحكمة التجارية، ولم يصدر فيها حكم من المحكمة العامة، هكذا قال، ثم عقّب المدعى عليه أصالة بأن المدعية سبق وتقدمت بهذه الدعوى لدى المحكمة العامة عام ١٤٣٨هـ تقريباً وشطبت تلك الدعوى لعدم حضور المدعية، وعليه فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة للفصل في الاختصاص. الأسباب: بناء على ما سلف، ولمّا كانت المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ مالي، مقابل ما قدّمته المدعية للمدعى عليه من خدمة استقدام العمالة، وحيث إن النظر في مسألة الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة التصدي لها قبل الدخول في موضوع الدعوى، وحيث إن هذه المنازعة متعلقة بمطالبة مكاتب استقدام العمالة المنزلية، وحيث صدر في ذلك تعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء برقم: (١٠٧٧/ت) وتاريخ ١٠/٠٨/١٤٣٩ هـ، والذي انتهى فيه إلى أن القضاء التجاري استقر على أن عمل مكاتب الاستقدام لا يندرج ضمن الأعمال التجارية، وبما أن هذا النزاع بين مورد عمالة ومورد، وليس بين مورد وتاجر يستخد العمالة لخدمة نشاطه التجاري، وحيث أفاد المدعى عليه بسبق إقامة هذه الدعوى وأنها قيّدت لدى المحكمة العامة وحدد فيها موعد، وشطبت لغياب المدعية، ما يعني عدم صدور حكم قضائي بعدم اختصاص المحكمة العامة، لذا فإن الدائرة تحكم بعدم اختصاصها بنظر هذه الدعوى، وأن المختص بنظرها هي المحكمة العامة، وتنتهي إلى منطوق حكمها المبيّن أدناه:- نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى رقم (٤٤٧٠٢٥٥٨٢٠)، وذلك لما هو موضح في الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430393341 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول لله:أما بعد فلدى دائرة الاستئناف الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٥٥٨٢٠لعام١٤٤٤هـ المدعي: مكتب (...) للقوى العاملة المدعى عليه: (...) الوقائع: محل الدعوى المدعي تنفيذ خدمات للمدعى عليه تتمثل في (توسط في استقدام العمالة) والمطالبة بباقي المستحقات. وقد أصدرت الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بالرياض حكمها في القضية بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيًا بنظر هذه الدعوى. وقد اعترض وكيل المدعية بما حاصله: أن الدعوى تعامل تجاري بين مكتبين مكتب خارجي ومكتب في السعودية، وأن التعامل تجاري بعقد تجاري بين المكتبين وأن إجمالي قيمة المطالبة تفوق المليون ريال، كما أن الدعوى المقدمة من (...) ضد صاحب مكتب تجاري (نشاطة التوسط) ويحمل صفة التاجر، وطلب سرعة نظر هذه القضية . هذا وقد عقدت دائرة الاستئناف جلسة للقضية . الأسباب: وبدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئناف المرفوع عليه؛ وبما أن الحكم ــ محل الاستئناف ـــ قد أتيح تسلمه للمستأنف من خلال النظام بتاريخ ١٦ /٠٤ / ١٤٤٤ هـ؛ وبما أن المستأنف لم يرفع طلب الاستئناف الخاص به إلا بتاريخ ٠٨ / ٠٥ / ١٤٤٤ هـ ــ أي بعد تسليم الحكم بزهاء اثنين وعشرين يومًا تقريبًا ــ؛ وبما أن المدة المقررة نظامًا لمثل هذا الحكم المتعلق بالاختصاص هي عشرة أيام استنادًا على ما نصت إليه الفقرة (٢) من المادة (٧٩) من نظام المحاكم التجارية مما يجعل رفع طلب الاستئناف ـــ محل النظر ـــ حاصلًا بعد فوات الأجل النظامي مما تنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمها المدون أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول طلب الاستئناف المرفوع برقم (٤٤١٠٤٩٨٨٨٦)؛ وذلك لما هو مبين في أسباب هذا الحكم، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث