حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430377348
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470094591/1444
رقم الحكم:4430377348
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470094591 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430377348 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٩٤٥٩١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في أعمال مقاولات، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٧٩,٢٣٥.٠٠) مائة وتسعة وسبعون ألفًا ومئتان وخمسة وثلاثون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٧٩,٢٣٥.٠٠) مائة وتسعة وسبعون ألفًا ومئتان وخمسة وثلاثون ريال، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م. وطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٧٩,٢٣٥.٠٠) مائة وتسعة وسبعون ألفًا ومئتان وخمسة وثلاثون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي مطابقة رصيد مترجمة مؤرخه في ١٤٤٢/٠٥/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣١م بمبلغ قدره (١٧٩,٢٣٥.٠٠) مائة وتسعة وسبعون ألفًا ومئتان وخمسة وثلاثون ريال على مطبوعات المدعى عليها، والممهورة بختم وتوقيع الطرفين. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٤/٠١هـ وملخصها: حضر شخص لم يرد على الدائرة ولم نتحقق من هويته رغم محاولة الدائرة في مناداته، ولم يحضر المدعي أو المدعى عليه رغم تبلغهم بموعد الجلسة ولم يقدموا عذراً تقبله المحكمة، وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى للمرة الأولى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٤/٢٢هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما لم تحضر المدعى عليها ولا من ينوبها وبالرجوع لمهمة البلاغ تبين عدم تبليغها، وقد سألت الدائرة وكيل المدعية: هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلاً أو موضوعاً فأجاب بالنفي، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلاً أنه يحيل إلى طلباته في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه قال أنه أحال إلى مرفقات صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن تحديد بيّناته فقال إنّها عبارة عن مطابقة الرصيد. هكذا أجاب، وبالاطلاع عليه تبين انه مطابقة رصيد على مطبوعات المدعى عليها بإقرار أن في ذمتهم مبلغ مستحق للمدعية، وقد صادق عليها الأطراف وهي بذات مبلغ المطالبة، وبما أن المدعى عليها لم يصلها البلاغ لهذه الجلسة، قررت الدائرة رفع الجلسة لتبليغه. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٥/١٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية المسجلة بياناته سابقاً، وحيث لم تحضر المدعى عليها ولا من ينيبها رغم تبلغها؛ وعليه قررت الدائرة السير في حقها حضورياً، وبسؤال وكيل المدعي هل يقررون الاكتفاء بما قدمه ؟ قال: نعم. هكذا أجاب، وحيث أن المدعى عليها لم تقدم جوابها على الدعوى، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في ـإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٧٩,٢٣٥.٠٠) مائة وتسعة وسبعون ألفًا ومئتان وخمسة وثلاثون ريال. وتأسيسًا لما سبق، وبما أن المدعي وكالة قدّم من المستندات ما يرى أنها تُثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة وهي مطابقة رصيد مذيله بختم وتوقيع المدعى عليها بقيمة المطالبة؛ ولأنّ المستند المشار إليه يُعد من وسائل الإثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها أمام القضاء، والاستناد إليها في الحكم، وذلك إذا انتفت عنها الشبهة، فالأصل صحة مضمونها ومحتواها؛ وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ وحيث نصت المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات على حجية المحرر المختوم: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولما كانت المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم إبلاغها عن طريق نظام أبشر وعن طريق المرافعة الكتابية، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ١٢/٠٤/١٤٣٩هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي: ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة" واستنادا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المعمم برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/١٠/١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المعمم برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/١٠/١٤٤١هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (١٧٩,٢٣٥) مائة وتسعة وسبعون ألفًا ومئتان وخمسة وثلاثون ريال ل(...) رقم الهوية (...). لما هو مبين في الأسباب و الله الموفق. رئيس الدائرة القضائية (...)