حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430368800

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٠ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:40825793/1444
رقم الحكم:4430368800
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 40825793 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430368800 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 40825793 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذا الطلب في انه صدر حكم الدائرة في هذه الدعوى والقاضي بـإلزام المدعى عليه (...) رقم الهوية: (...) بان يدفع للمدعي (...) رقم الهوية: (...) مبلغا وقدره (160.000)ريال)، ثم تقدم وكيل المدعى عليه بلائحة إلتماس تضمنت: (حصول المدعى عليه على مستندات جديدة كان قد تعذر الحصول عليها قبل الحكم، وذكر بأن المدعى عليه قد سلم المدعي مبالغ تزيد عن مبالغ المطالبة). وفي هذه الجلسة المرئية المحددة لنظر الالتماس المقدم من وكيل المدعى عليها وبحضور المدعى عليه وكالة (...) هوية وطنية رقم / (...) والمدعي المثبتة بياناته أعلاه النزاع وفيها ذكر الملتمس أن موكله سلمه مبالغ تزيد هن مطالبته وفق ما هو مفصل في صحيفة التماسه ثم استمهل الملتمس ضده بتقديم جوابه مكتوبا في تبادل المذكرات كما أفهمت الدائرة الملتمس بتبيين المبالغ المسلمة مفصلة وعن سبب نشوء تحويلها للملتمس ضده خلال اسبوع فاستعدا به، وفي هذه الجلسة قدم المدعي مذكرة رد على المبالغ المحولة من المدعى عليه، ارفقت نسخة منها على ملف القضية، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة الأسباب: وبما ان الالتماس على الاحكام النهائية محصور بما ورد بالمادة 200 من نظام المرافعات الشرعية، ولما كان الملتمس قد بنى طلب إلتماسه على حصوله على مستندات بعد صدور الحكم كان قد تعذر عليه ابرازها، وبالاطلاع على تلك المستندات تبين انها كشوفات حساب حوالات بنكية، وهي لا ينطبق عليها وصف الفقرة ب/1 من المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية، وذلك كون مثل هذه المستندات يستطيع الملتمس تقديمها أثناء سير الدعوى وهي تصدر من البنك بطلب العميل؛ فلا وجه لإدراجها تحت هذه الفقرة من مواد الالتماس، كما ان الحكم قد صدر حضوريا وذلك لتبلغ المدعى عليه وعدم حضوره، ويريد الملتمس بهذا الطلب معاودة بحث موضوع الدعوى بأوراق لو انه إلتزم بالحضور في الجلسات لقدمها ونُظر فيها، ولذلك كله فإن الدائرة تنتهي في قرارها إلى ما يرد بمنطوقه. نص الحكم: قررت الدائرة عدم قبول الالتماس المقدم من وكيل المدعى عليه شكلا، لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430368800 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 40825793 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وحيث إن وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للفصل فيها قد أوردها الحكم الصادر عن الدائرة الابتدائية -محل الاستئناف-، فإن الدائرة تحيل إلى وقائعه وأسبابه درءاً للتكـرار، وفقًا للمادة (76 / 2) من نظام المحاكم التجارية، والتي تتلخص بأنه سبق أن أصدرت الدائرة الثامنة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ 11 / 06 / 1441هـ حكمها المنتهي: ((بإلزام: (...)، هوية وطنية رقم: (...)، بأن يدفع لـ: (...)، هوية وطنية رقم: (...)، مبلغاً قدره: (160.000) مئة وستون ألف ريال.)). وأصبح الحكم نهائياً بفوات مواعيد الطعن عليه. وبتاريخ 20 / 11 / 1443هـ تقدّم وكيل المدعى عليه بطلب التماس إعادة النظر في الحكم النهائي، وشيّد طلب الالتماس على حصول الملتمس على أوراق جديدة تعذّر عليه إبرازها أثناء المرافعات تبرئ ذمة الملتمس من المطالبة، وتبيّن قيامه بسداد كامل المبالغ التي في ذمته للملتمس ضده (المدعي) عن طريق حوالات بنكية وأرفق وكيل الملتمس نسخة من كشف حساب الملتمس البنكي من الفترة 20 / 03 / 1433 إلى 07 / 11 / 1435هـ والتي يتضح منها بأن إجمالي المبالغ التي قام بتحويلها إلى حساب الملتمس ضده البنكي مبلغ قدره (998,450 ريالاً)، بل زيادة على ذلك: قام بتحويل مبالغ زائدة عن المبالغ المستحقة للملتمس ضده بلغت (198,450 ريالاً) ؛ وطلب في ختام طلب الالتماس ما يلي: 1- قبول الالتماس. 2- وقف تنفيذ الحكم. 3- إلزام الملتمس ضده برد المبلغ الزائد. وبإحالة القضية إلى الدائرة الثامنة بالمحكمة التجارية بجدة نظرته على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنه حكمها المؤرخ في 17 / 03 / 1444هـ والذي قضى بـ: ((عدم قبول الالتماس المقدم من وكيل المدعى عليه شكلاً، لما هو موضّح بالأسباب.)). ثم تقدم وكيل المدعى عليه (الملتمس) باعتراضه على الحكم خلال المدة المقررة نظاماً. وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجـدة اطّلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقـدم عليه من وكيل المدعى عليه المسـتـوفي للقبـول الشكلي، وأجرت اللازم له وحددت لنظره جلسة هذا اليوم 12 / 05 / 1444هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً، واطلعت الدائرة على ملف القضية وعلى لائحة الاعتراض المقدمة من وكيل المدعى عليه والمتضمن ما نصه: (جواب الدائرة عما أثاره الملتمس وأبرزه من أوراق كشوفات الحساب البنكية لا تنطبق عليها الأوصاف القضائية المؤثرة لتكون ورقة يعاد بها النظر في الحكم النهائي وفق منطوق الفقرة (ب/ 1) من المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية وأن غاية الملتمس من طلبه معاودة بحث موضوع الدعوى بأوراق لو أنه التزم بالحضور في الجلسات لقدّمها، فلا وجاهة في قبول طلبه إعادة النظر. فالأوراق التي قدّمها الملتمس مؤثرة في جميع الأوراق المتقدمة واليمين التي بنت عليها الحكم، فالدائرة في معرض عرضها مذكرة المدعى عليه المتضمنة بيان عدد التحويلات وبيان سببها مقابل عقد المضاربة المؤرخ في 01 / 05 / 1432هـ، وقد أقر المدعي في الجلسة المنعقدة بتاريخ 23 / 02 / 1444هـ: بأن المبالغ المقدمة صحيحة وأن بعضها تخص عقد المضاربة، ومنها مبلغ (400,000) أربعمائة ألف ريال تخص دين شخصي قمت بتسليمه للمدعى عليه وقام بإعادتها وحسبها من ضمن مبلغ المضاربة وأنها لا تخص الشراكة . (مرفق ضبط الجلسة رقم 1 ). إقرار المدعي بصحة المبالغ واستلامها عن طريق تحويلات ودفعه أن مبلغ (400,000) أربعمائة ألف ريال قرض ولم يقدم بينة عليه، كذب دعواه بإلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (160,000) مئة وستون ألف ريال، ورفع اليمين المتممة التي بذلها بأن له في ذمة المدعى عليه المبلغ الأخير المتبقي من نصيبه في الشراكة. ونفي وجود سبب شرعي يستحق به المدعي ما ادعى به والأصل أن الحكم يحتاج إلى إثبات السبب المسلط الأخذ من الغير (إحكام الاحكام). قال تعالى: (وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ) الآية في المخاصمة إلى الحكام بالباطل، قال ابن عباس: هذا في الرجل يكون عليه مال وليس عليه فيه بينة، فيجحد المال، فيخاصمهم فيه إلى الحكام وهو يعرف أن الحق عليه، وهو يعلم أنه آثم آكل حراماً). أما ما يتعلق بعدم حضور المدعى عليه لجلسة 27 / 05 / 1441هـ والتي بنت عليها الدائرة حكمها بعدم التزام المدعى عليه بالحضور فنفيد فضيلتكم بأن الجلسات كانت حضورية حيث أصدر المدعي أمر قبض من على المدعى عليه وقام بإرسال أشخاص يحذرونه من الحضور لوجود جهات أمنية تريد أن تقبض عليه حتى يتسنّى له الانفراد في القضية والاستفادة من عدم حضور المدعى عليه (مرفق طلب التنفيذ والقرار (2).) ؛ وبعرض ذلك على المدعي، أجاب قائلاً: بأنه يكتفي بما سبق تقديمه، ثم سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عما إذا كان لديه ما يضيفه؟ فأجاب قائلاً: بأنه يكتفي، ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت الدائرة على مستندات القضية والحكم الابتدائي الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فإنه لم يظهر لهذه الدائرة من خلال الاعـتراض على الحكم ما يوجب الملاحظة عليه، وقد تكفّل الحكم الابتدائي بالرد على ما أثاره وكيل المدعى عليه في اعتراضه من خلال بيان عدم اندراج كشف الحساب المقدم منه في وصف الأوراق القاطعة التي تعذّر عليها إبرازها قبل الحكم، بالإضافة إلى عدم بيان وكيل المدعى عليه في لائحته الاعتراضية ما يثبت تعذّر تقديم كشف الحساب أثناء نظر الدعوى وقبل إصدار الحكم فيها إذ إنه ليس مما يتعذّر تقديمه لكونه متاح الوصول إليه، وبالتالي فإن الدائرة تنتهي إلى تأييد الحكم الابتدائي محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد حكم الدائرة التجارية الثامنة المؤرخ في 17 / 03 / 1444هــ، في القضية رقم (40825793) القاضي بــ (عدم قبول الالتماس المقدم من وكيل المدعى عليه شكلاً، لما هو موضح بالأسباب.). والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث